3071- عن أسمر بن مضرس، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: «من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له» قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون
إسناده ضعيف.
عبد الحميد بن عبد الواحد مجهول، وكذا من فوقه إلى أسمر بن مضرس، وأسمر بن مضرس لم يرو عنه غير ابنته عقيلة، ولا يعرف إلا بهذا الإسناد كما قال المزي في ترجمته من "تهذيب الكمال".
وقال المنذري في "مختصر السنن": غريب، ونقل عن أبي القاسم البغوي قوله: ولا أعلم بهذا الإسناد حديثا غير هذا.
قلنا: ومع ذلك قال البخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٦١، وابن السكن في "سننه الصحاح": له صحبة، وقال ابن الأثير في "أسد الغابة"١/ ٩٨: عقيلة، بفتح العين المهملة.
وكسر القاف، ونميلة، بضم النون.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٧/ ٧٣، والبخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٦١، والطبراني في "المعجم الكبير" (٨١٤)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١٠٥١)، والبيهقي ٦/ ١٤٢، وابن الأثير في "أسد الغابة" ١/ ٩٧ - ٩٨، والضياء المقدسي في "المختارة" (١٤٣٤)، والمزي في ترجمة أسمر بن مضرس الطائى من "تهذيب الكمال"، وعنه الذهبى في "الميزان" في ترجمة سويدة بنت جابر، من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
قوله: يتعادون، أي؛ يسرعرن، والمعاداة الإسراع بالسير.
ويتخاطون، أي: كل منهم يسبق صاحبه في الخط وإعلام ما له بعلامة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أُمّ جَنُوب بِنْت نُمَيْلَةَ ) : قَالَ الْحَافِظ : لَا يُعْرَف حَالهَا مِنْ السَّابِعَة اِنْتَهَى.
قَالَ اِبْن الْأَثِير : نُمَيْلَةَ بِضَمِّ النُّون ( عَنْ أُمّهَا ) : الضَّمِير يَرْجِع إِلَى أُمّ جَنُوب ( سُوَيْدَة بِنْت جَابِر ) : بَدَل مِنْ أُمّهَا.
قَالَ فِي التَّقْرِيب : لَا تُعْرَف مِنْ السَّادِسَة ( عَقِيلَة ) : بِفَتْحِ الْعَيْن مُكَبَّرًا قَالَهُ اِبْن الْأَثِير ( أَسْمَر بْن مُضَرِّس ) بِفَتْحِ الضَّاد الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد الرَّاء الْمَكْسُورَة بَعْدهَا مُهْمَلَة صَحَابِيّ ( إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقهُ ) : الضَّمِير الْمَنْصُوب لِمَنْ وَمَا مَوْصُولَة أَيْ مِنْ الْمَاء وَالْكَلَأ وَالْحَطَب وَغَيْرهَا مِنْ الْمُبَاحَات.
وَفِي بَعْض النُّسَخ مَاء ( فَهُوَ لَهُ ) : أَيْ مَا أَخْذ صَارَ مِلْكًا دُون مَا بَقِيَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكهُ ( يَتَعَادَوْنَ ) : أَيْ يُسْرِعُونَ , وَالْمُعَادَاة الْإِسْرَاع بِالسَّيْرِ ( يُتَخَاطَّوْنَ ) : أَيْ كُلّ مِنْهُمْ يَسْبِق صَاحِبه فِي الْخَطّ وَإِعْلَام مَا لَهُ بِعَلَامَةٍ.
كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود.
وَقَالَ فِي النَّيْل : الْمُرَاد بِقَوْلِهِ يُتَخَاطَّوْنَ يَعْمَلُونَ عَلَى الْأَرْض عَلَامَات بِالْخُطُوطِ وَهِيَ تُسَمَّى الْخِطَط وَاحِدَتهَا خِطَّة بِكَسْرِ الْخَاء.
وَأَصْل الْفِعْل يَتَخَاطَطُونَ فَأُدْغِمَتْ الطَّاء فِي الطَّاء اِنْتَهَى.
قَالَ فِي النِّهَايَة : الْخِطَط جَمْع خِطَّة بِالْكَسْرِ وَهِيَ الْأَرْض يَخْتَطُّهَا الْإِنْسَان لِنَفْسِهِ بِأَنْ يُعَلِّم عَلَيْهَا عَلَامَة وَيَخُطّ عَلَيْهَا خَطًّا لَيُعْلِم أَنَّهُ قَدْ اِحْتَازَهَا اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : غَرِيب , وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيُّ : وَلَا أَعْلَم بِهَذَا الْإِسْنَاد حَدِيثًا غَيْر هَذَا.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَتْنِي أُمُّ جَنُوبٍ بِنْتُ نُمَيْلَةَ عَنْ أُمِّهَا سُوَيْدَةَ بِنْتِ جَابِرٍ عَنْ أُمِّهَا عَقِيلَةَ بِنْتِ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ عَنْ أَبِيهَا أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ قَالَ فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادَوْنَ يَتَخَاطُّونَ
عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بسوطه، فقال: «أعطوه من حيث بلغ السوط»
عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق» (1) 3074- عن يحيى بن عروة، عن أبيه، أن رسو...
عن عروة، قال: أشهد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتا فهو أحق به»، جاءنا بهذا عن النبي صلى الله...
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحاط حائطا على أرض فهي له»
عن مالك، قال هشام: " العرق الظالم: أن يغرس الرجل في أرض غيره، فيستحقها بذلك " قال مالك: «والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق»
عن أبي حميد الساعدي، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فلما أتى وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصح...
عن زينب، أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن، ويخرجن منها...
عن معاذ، أنه قال: «من عقد الجزية في عنقه، فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم»
عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أرضا بجزيتها، فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام...