3256- عن سويد بن حنظلة، قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلى سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، قال: «صدقت المسلم أخو المسلم»
إسناده ضعيف.
قال المنذري في "تهذيب سنن أبي داود" ٤/ ٣٥٩: الحديث أخرجه ابن ماجه.
وسويد بن حنظلة لم ينسب، ولم يعرف له غير هذا الحديث، وقال ابن حجر في "الإصابة" ٣/ ٢٢٥: قال الأزدي: ما روى عنه إلا ابنته.
قلنا: وابنته هذه مجهولة لا تعرف.
وباقي رجاله رجال الصحيح.
وفي الباب ما يقويه عند البخاري (٣٣٥٨) من حديث أبي هريرة، وفيه: أن إبراهيم عليه السلام لما سأله الجبار عن زوجته سارة، قال: هي أختي.
وأورد البخاري هذه القطعة في كتاب الطلاق: باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: قال إبراهيم لسارة: هذه أختي، وذلك في ذات الله عز وجل.
قال السندي في "حاشية المسند": قوله: "صدقت المسلم أخو المسلم" يدل على أن التورية في الحلف مؤثرة إذا لم يكن للمستحلف حق الاستحلاف، وما جاء أن اليمين على نية المستحلف، فذاك فيما إذا كان له حق الاستحلاف.
وانظر لزاما كلام الإمام الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٥/ ١٢٧ - ١٣١.
وأخرجه ابن ماجه (٢١١٩) من طريق إسرائيل -وهو ابن يونس-، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٧٢٦).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ جَدَّته ) : أَيْ لِإِبْرَاهِيم هِيَ مَجْهُولَة لَا تُعْرَف ( عَنْ أَبِيهَا ) : أَيْ لِلْجَدَّةِ ( سُوَيْد ) : بَدَل عَنْ أَبِيهَا ( فَأَخَذَهُ ) : أَيْ وَائِلًا ( عَدُوّ لَهُ ) : أَيْ لِوَائِلٍ ( فَتَحَرَّجَ الْقَوْم ) : أَيْ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسهمْ , وَالْحَرَج الْإِثْم وَالضِّيق قَالَهُ فِي النِّهَايَة ( أَنْ يَحْلِفُوا ) : يَعْنِي كَرِهُوا الْحَلِف وَظَنُّوهُ إِثْمًا ( وَحَلَفَتْ أَنَّهُ ) : أَيْ وَائِل بْن حُجْر ( قَالَ ) : أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْمُسْلِم أَخُو الْمُسْلِم ) : لَيْسَ الْمُرَاد بِهَذِهِ الْأُخُوَّة إِلَّا أُخُوَّة الْإِسْلَام , فَإِنَّ كُلّ اِتِّفَاق بَيْن شَيْئَيْنِ يُطْلَق بَيْنهمَا اِسْم الْأُخُوَّة , وَيَشْتَرِك فِي ذَلِكَ الْحُرّ وَالْعَبْد وَيَبَرّ الْحَالِف إِذَا حَلَفَ أَنَّ هَذَا الْمُسْلِم أَخُوهُ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ قُرْبَة كَمَا فِي حَدِيث الْبَاب وَلِهَذَا اِسْتَحْسَنَ ذَلِكَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ مِنْ الْحَلِف وَقَالَ صَدَقْت.
قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.
وَسُوَيْد بْن حَنْظَلَة لَمْ يُنْسَب وَلَا يُعْرَف لَهُ غَيْر هَذَا الْحَدِيث اِنْتَهَى.
وَفِي الْإِصَابَة قَالَ الْأَزْدِيّ.
مَا رَوَى عَنْهُ إِلَّا اِبْنَته قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ لَا أَعْلَم لَهُ نَسَبًا اِنْتَهَى.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَعَزَاهُ الْمُنْذِرِيُّ إِلَى مُسْلِم فَيُنْظَر فِي صِحَّة ذَلِكَ اِنْتَهَى.
قُلْت : مَا وَجَدْنَا لَفْظ مُسْلِم فِي نُسْخَة الْمُنْذِرِيِّ وَلَعَلَّ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ النُّسَخ وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ أَبِيهَا سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي قَالَ صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
عن ابي قلابة، أن ثابت بن الضحاك، أخبره: أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بملة غير ملة ال...
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف، فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فل...
عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة، فقال: «هذه إدام هذه»(1) 3260- حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، ع...
عن ابن عمر، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى "
ن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف فاستثنى، فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث»
عن ابن عمر، قال: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين: «لا ومقلب القلوب»
عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين، قال: «والذي نفس أبي القاسم بيده»
عن أبي هريرة، يقول: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حلف يقول: «لا، وأستغفر الله»
عن عاصم بن لقيط، أن لقيط بن عامر، خرج وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقيط: فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه، فقال النبي...