حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الأيمان والنذور باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام (حديث رقم: 3257 )


3257- عن ابي قلابة، أن ثابت بن الضحاك، أخبره: أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد بن عمرو.
وأخرجه البخاري (١٣٦٣)، ومسلم (١١٠)، وابن ماجه (٢٠٩٨)، والترمذي (١٦٢٤) و (٢٨٢٦)، والنسائي (٣٧٧٠) و (٣٧٧١) و (٣٨١٣) من طرق عن أبي قلابة، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٣٨٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٦٦) و (٤٣٦٧).
قال الإمام الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام قال: هو يهودي أو نصراني، إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء، فقال بعضهم: قد أتى عظيما ولا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنى، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين وغيرهم: عليه في ذلك الكفارة وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق (والحنفية) وانظر "شرح السنة" ١٠/ ٩ بتحقيقنا.
وقال القسطلاني في "إرشاد الساري" ٢/ ٤٥٦ تعليقا على قوله: "كاذبا": في تعظيم تلك الملة التي حلف بها "فهوكما قال" أي: فيحكم عليه بالذي نسبه لنفسه، وظاهره الحكم عليه بالكفر إذا قال هذا القول، ويحتمل أن يعلق ذلك بالحنث، لما روى بريدة مرفوعا: "من قال: أنا بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما" والتحقيق التفصيل، فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر، وان قصد حقيقة التعليق، يخنظر، فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر، لأن إرادة الكفر كفر، وان أراد البعد عن ذلك لم يكفر، لكن يحرم عليه ذلك.
ويحتمل أن يكون المراد به: التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم بأنه صار يهوديا، وكأنه قال فهو مستحق لمثل عذاب ما قال، ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: "من ترك الصلاة فقد كفر" أي: استوجب عقوبة من كفر.
وقال ابن المنذر: قوله: "فهو كما قال" ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفر، بل المراد أنه كاذب ككذب المعظم لتلك الجهة.
تنبيه: هذا الحديث والحديث الذي يليه أثبتناهما من (أ) و (هـ) وهامش (ب)، وأشار الحافظ في نسخته المرموز لها بـ (أ) إلى أن هذا الباب كله في رواية ابن العبد فقط.
قلنا: وهو في رواية ابن داسه أيضا، إذ هو في (هـ) عندنا وهي بروايته.

شرح حديث (من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال )

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَنَّ ثَابِت بْن الضَّحَّاك ) ‏ ‏: الْحَدِيث لَيْسَ مِنْ رِوَايَة اللُّؤْلُؤِيّ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرهُ الْمُنْذِرِيُّ.
وَقَالَ الْحَافِظ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف : الْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي الْجَنَائِز وَالْأَدَب وَالنُّذُور , وَمُسْلِم وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي الْأَيْمَان , وَابْن مَاجَهْ فِي الْكَفَّارَات , وَحَدِيث أَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَة أَبِي الْحَسَن بْن الْعَبْد وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم ‏ ‏( أَخْبَرَهُ ) ‏ ‏: أَيْ أَبَا قِلَابَةَ ‏ ‏( أَنَّهُ ) ‏ ‏أَيْ ثَابِتًا ‏ ‏( مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ ) ‏ ‏: الْمِلَّة بِكَسْرِ الْمِيم وَتَشْدِيد اللَّام الدِّين وَالشَّرِيعَة وَهِيَ نَكِرَة فِي سِيَاق الشَّرْط , فَتَعُمّ جَمِيع الْمِلَل مِنْ أَهْل الْكِتَاب كَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة وَمَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ الْمَجُوسِيَّة وَالصَّابِئَة وَأَهْل الْأَوْثَان وَالدَّهْرِيَّة وَالْمُعَطِّلَة وَعَبَدَة الشَّيَاطِين وَالْمَلَائِكَة وَغَيْرهمْ.
قَالَهُ فِي الْفَتْح ‏ ‏( غَيْر مِلَّة الْإِسْلَام ) ‏ ‏: صِفَةُ فَلَهُ كَأَنْ يَقُول إِنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا يَهُودِيّ أَوْ نَصْرَانِيّ ‏ ‏( كَاذِبًا ) ‏ ‏: أَيْ فِي حَلِفه.
قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : يُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّ الْحَالِف إِنْ كَانَ مُطْمَئِنّ الْقَلْب بِالْإِيمَانِ وَهُوَ كَاذِب فِي تَعْظِيم مَا لَا يُعْتَقَد تَعْظِيمه لَمْ يُكَفِّر , وَإِنْ قَالَهُ مُعْتَقِدًا لِلْيَمِينِ بِتِلْكَ الْمِلَّة لِكَوْنِهَا حَقًّا كَفَّرَ , وَإِنْ قَالَهُ لِمُجَرَّدِ التَّعْظِيم لَهَا بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ قَبْل النَّسْخ فَلَا يُكَفِّر ‏ ‏( فَهُوَ ) ‏ ‏: أَيْ الْحَالِف وَهُوَ جَوَاب الشَّرْط ‏ ‏( كَمَا قَالَ ) ‏ ‏: وَقَوْله فَهُوَ مُبْتَدَأ وَكَمَا قَالَ فِي مَوْضِع الْخَبَر أَيْ فَهُوَ كَائِن كَمَا قَالَ , وَظَاهِره أَنَّهُ يُكَفِّر بِذَلِكَ.
قَالَ الْحَافِظ : وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِهَذَا الْكَلَام التَّهْدِيد وَالْمُبَالَغَة فِي الْوَعِيد لَا الْحُكْم وَكَأَنَّهُ قَالَ فَهُوَ مُسْتَحِقّ مِثْل عَذَاب مَنْ اِعْتَقَدَ مَا قَالَ , وَنَظِيره " مَنْ تَرَكَ الصَّلَاة فَقَدْ كَفَرَ " أَيْ اِسْتَوْجَبَ عُقُوبَة مَنْ كَفَرَ.
وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر : قَوْله " فَهُوَ كَمَا قَالَ " لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقه فِي نِسْبَته إِلَى الْكُفْر بَلْ الْمُرَاد أَنَّهُ كَاذِب كَكَذِبِ الْمُعَظِّم لِتِلْكَ الْجِهَة اِنْتَهَى.
‏ ‏( عُذِّبَ بِهِ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ بِالشَّيْءِ الَّذِي قَتَلَ نَفْسه بِهِ لِأَنَّ جَزَاءَهُ مِنْ جِنْس عَمَله.
قَالَ الْحَافِظ : قَالَ اِبْن دَقِيق : هَذَا مِنْ بَاب مُجَانَسَة الْعُقُوبَات الْأُخْرَوِيَّة لِلْجِنَايَاتِ الدُّنْيَوِيَّة وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ جِنَايَة الْإِنْسَان عَلَى نَفْسه كَجِنَايَتِهِ عَلَى غَيْره فِي الْإِثْم لِأَنَّ نَفْسه لَيْسَتْ مِلْكًا لَهُ مُطْلَقًا بَلْ هِيَ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَتَصَرَّف فِيهَا إِلَّا بِمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ ‏ ‏( وَلَيْسَ عَلَى رَجُل ) ‏ ‏: أَيْ لَا يَلْزَمهُ ‏ ‏( نَذْر فِيمَا لَا يَمْلِكهُ ) ‏ ‏: كَأَنْ يَقُول إِنْ شَفَى اللَّه مَرِيضِي فَفُلَان حُرّ وَهُوَ لَيْسَ فِي مِلْكه.


حديث من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏أَبُو قِلَابَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ ‏ ‏أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ ‏ ‏نَذْرٌ ‏ ‏فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

من حلف فقال إني بريء من الإسلام

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف، فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فل...

وضع تمرة على كسرة فقال هذه إدام هذه

عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة، فقال: «هذه إدام هذه»(1) 3260- حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، ع...

من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى

عن ابن عمر، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى "

من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث

ن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف فاستثنى، فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث»

أكثر ما كان رسول الله ﷺ يحلف بهذه اليمين لا ومقلب...

عن ابن عمر، قال: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين: «لا ومقلب القلوب»

كان إذا اجتهد في اليمين قال والذي نفس أبي القاسم ب...

عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين، قال: «والذي نفس أبي القاسم بيده»

كان إذا حلف يقول لا وأستغفر الله

عن أبي هريرة، يقول: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حلف يقول: «لا، وأستغفر الله»

قال لعمر إلهك

عن عاصم بن لقيط، أن لقيط بن عامر، خرج وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقيط: فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه، فقال النبي...

أقسم على النبي ﷺ فقال له لا تقسم

عن ابن عباس، أن أبا بكر، أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقسم»