حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب البيوع باب في الصرف (حديث رقم: 3348 )


3348- عن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٣٦ - ٦٣٧، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢١٧٤) وقد جاء في روايات "صحيح البخاري" لطريق مالك عدا رواية لأبي ذر الهروي: "الذهب بالذهب"، وفيه رد على ابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٢٨٢ فيما ادعاه من عدم الاختلاف عن مالك في هذا الحديث، لأن الراوي عن مالك عند البخاري عبد الله ابن يوسف التنيسي، وهو من رواة "الموطأ"، وتابعه عبد الله بن وهب -وهو من رواة "الموطأ" كذلك- عند أبي عوانة (٥٣٨٣)، وسويد بن سعيد عند أبي يعلى (٢٣٤).
وأخرجه البخاري (٢١٣٤)، ومسلم (١٥٨٦)، وابن ماجه (٢٢٥٣) و (٢٢٥٩)، والنسائي (٤٥٥٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.
وكذلك جاء في روايات "صحيح البخاري" غير رواية أبي ذر الهروي وأبي الوقت: "الذهب بالذهب"، وهي الرواية التي شرح عليها العيني في "عمدة القاري"، والقسطلاني في "إرشاد الساري".
وأخرجه البخاري (٢١٧٠) -دون قوله: "الذهب بالورق"-، ومسلم (١٥٨٦)، وابن ماجه (٢٢٦٠)، والترمذي (١٢٨٧) من طريق الليث بن سعد، عن الزهري، به وهو في "مسند أحمد" (١٦٢) و (٣١٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠١٣).
وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في "سنن ابن ماجه" بتحقيقنا.
قال الخطابي: "هاء وهاء" معناه التقابض، وأصحاب الحديث يقولون: (ها وها) مقصورين، والصواب مدهما ونصب الألف منهما.
وقوله: (هاء) إنما هو قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء: (هاك) أي: خذ، فأسقطوا الكاف منه وعوضوه المد بدلا من الكاف، يقال للواحد: هاء، والاثنين: هاؤما، بزيادة الميم، وللجماعة: هاؤم، قال الله تعالى: {هاؤم اقرءوا كتابيه} [الحاقة:١٩]، وهذا قول الليث بن المظفر.

شرح حديث ( الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( الذَّهَب بِالْفِضَّةِ ) ‏ ‏أَيْ وَلَوْ مُتَسَاوِيَيْنِ هَكَذَا فِي بَعْض النُّسَخ , وَفِي بَعْضهَا الذَّهَب بِالذَّهَبِ , وَفِي بَعْضهَا الذَّهَب بِالْوَرِقِ ‏ ‏( رِبًا إِلَّا هَاء وَهَاء ) ‏ ‏أَيْ مَقْبُوضَيْنِ وَمَأْخُوذَيْنِ فِي الْمَجْلِس قَبْل التَّفَرُّق , بِأَنْ يَقُول أَحَدهمَا خُذْ هَذَا فَيَقُول الْآخَر مِثْله.
وَهَاء بِالْمَدِّ وَالْقَصْر اِسْم فِعْل بِمَعْنَى خُذْ وَالْمَدّ أَفْصَح وَأَشْهَر وَالْهَمْزَة مَفْتُوحَة وَيُقَال بِالْكَسْرِ ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَأَصْحَاب الْحَدِيث يَقُولُونَ هَا وَهَا مَقْصُورَيْنِ وَالصَّوَاب مَدّهمَا وَنَصْب الْأَلِف مِنْهُمَا وَهُوَ مِنْ قَوْل الرَّجُل لِصَاحِبِهِ إِذَا نَاوَلَهُ الشَّيْء هَاك أَيْ خُذْ فَأَسْقَطُوا الْكَاف مِنْهُ وَعَوَّضُوهُ الْمَدَّة بَدَلًا مِنْ الْكَاف اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ , وَابْن مَاجَهْ.


حديث الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏الذَّهَبُ ‏ ‏بِالْوَرِقِ ‏ ‏رِبًا إِلَّا ‏ ‏هَاءَ وَهَاءَ ‏ ‏وَالْبُرُّ ‏ ‏بِالْبُرِّ ‏ ‏رِبًا إِلَّا ‏ ‏هَاءَ وَهَاءَ ‏ ‏وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا ‏ ‏هَاءَ وَهَاءَ ‏ ‏وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا ‏ ‏هَاءَ وَهَاءَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعين...

عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير...

قال إنما أردت الحجارة فقال لا حتى تميز بينهما

عن فضالة بن عبيد، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز، قال أبو بكر، وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دناني...

لا تباع القلادة حتى تفصل

عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب، وخرز ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله علي...

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن

عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار، قال: غير قتيبة بالدينارين والثلاثة، - ثم ا...

لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما ش...

عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صل...

نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

عن سمرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»

كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة

عن عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة»، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل...

اشترى عبدا بعبدين

عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين»

قال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهاه

أن زيدا أبا عياش، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل، قال: البيضاء عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وس...