3347- عن جابر بن عبد الله، قال: «كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني»
إسناده صحيح.
مسعر: هو ابن كدام، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٣٢).
وأخرجه البخاري (٤٤٣) و (٢٣٩٤) و (٢٦٠٣)، والنسائي (٤٥٩١) من طريق مسعر
ابن كدام، ومسلم (٧١٥) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن محارب بن دثار، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٣٥)، و"صحيح ابن حبان"، (٢٤٩٦).
وأخرجه بنحوه البخاري (٢٦٠٤)، ومسلم بإثر (١٥٩٩)، والنسائي (٤٥٩٠) من طريق شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر قال: وزن لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثمن البعير فأرجح لي.
لفظ مسلم.
وأخرجه بنحو رواية شعبة البخاري (٢٥٩٧) من طريق وهب بن كيسان، ومسلم بإثر (١٥٩٩) من طريق سالم بن أبي الجعد، وبإثر (١٥٩٩) من طريق أبي نضرة، وبإثر (١٥٩٩) كذلك من طريق أبي الزبير، أربعتهم عن جابر.
وهو في "مسند أحمد" (١٤١٩٢) و (١٤١٩٥)، و"صحيح ابن حبان" (٢٧١٥).
قال البغوي في "شرح السنة" ٨/ ١٩٢ عند حديث أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أخبره أنه لم يجد إلا أحسن من الجمل الذي استسلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأعرابي: "أعطه إياه"، قال البغوي: فيه دليل على أن من استقرض شيئا فرده أحسن أو أكثر من غير شرط، كان محسنا، ويحل ذلك للمقرض، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لبلال في قضاء ثمن جمل جابر: "اقضه وزده" واشترى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سراويل، وثم رجل يزن بالأجر، فقال للوزان: "زن وأرجح".
قال: فأما إذا شرط في القرض أن يرد أكثر أو أفضل، أو في بلد آخر فهو حرام .
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( كَانَ لِي عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْن إِلَخْ ) قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي
عن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء...
عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير...
عن فضالة بن عبيد، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز، قال أبو بكر، وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دناني...
عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب، وخرز ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله علي...
عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار، قال: غير قتيبة بالدينارين والثلاثة، - ثم ا...
عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صل...
عن سمرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»
عن عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة»، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل...
عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين»