3363- عن سهل بن أبي حثمة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا»
إسناده صحيح.
ابن عيينة: هو سفيان، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه البخاري (٢١٩١)، ومسلم (١٥٤٠)، والنسائي (٤٥٤٢) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وأخرجه البخاري (٢٣٨٤)، ومسلم (١٥٤٠)، والترمذي (١٣٥١)، والنسائي (٤٥٤٣) من طريق الوليد بن كثير، عن بشير بن يسار، عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة.
وأخرجه مسلم (١٥٤٠) من طريق الليث بن سعد، ومن طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-صلى الله عليه وسلم- وقال الثقفي: بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٠٩٢)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٠٢).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ بُشَيْر ) : بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَفَتْح الْمُعْجَمَة ( عَنْ سَهْل بْن أَبِي حَثْمَة ) : بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْمُثَلَّثَة ( نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَر ) : بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ الرُّطَب ( بِالتَّمْرِ ) : أَيْ الْيَابِس ( أَنْ تُبَاع بِخَرْصِهَا ) : بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة بِأَنْ يُقَدَّر مَا فِيهَا إِذَا صَارَ تَمْرًا بِتَمْرٍ.
وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيث زَيْد بْن ثَابِت بِلَفْظِ " رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّة يَأْخُذهَا أَهْل الْبَيْت بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا " وَعِنْد الطَّبَرَانِيّ " أَنْ يَبِيعهَا بِخَرْصِهَا كَيْلًا " وَلَا يَجُوز بَيْع ذَلِكَ بِقَدْرِهِ مِنْ الرُّطَب لِانْتِفَاءِ حَاجَة الرُّخْصَة إِلَيْهِ وَلَا بَيْعه عَلَى الْأَرْض بِقَدْرِهِ مِنْ الْيَابِس , لِأَنَّ مِنْ جُمْلَة مَعَانِي بَيْع الْعَرَايَا أَكْله طَرِيًّا عَلَى التَّدْرِيج وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي ذَلِكَ.
وَأَفْهَمَ قَوْله " كَيْلًا " أَنَّهُ يَمْتَنِع بَيْعه بِقَدْرِهِ يَابِسًا خَرْصًا , وَهُوَ كَذَلِكَ لِئَلَّا يَعْظُمَ الْغَرَر فِي الْبَيْع ( يَأْكُلهَا أَهْلهَا ) : أَيْ الْمُشْتَرُونَ الَّذِينَ صَارُوا مُلَّاك الثَّمَرَة.
قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا
عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق» شك داود بن الحصين، قال أبو داود: حديث جابر، إلى...
عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري، أنه قال: «العرية الرجل يعري النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة، أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر»
عن ابن إسحاق، قال: «العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات، فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها، بمثل خرصها»
عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري»
عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم، حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام»
جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة، حتى تشقح» قيل وما تشقح، قال: «تحمار وتصفار ويؤكل منها»
عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد»
عن زيد بن ثابت، قال: كان الناس يتبايعون الثمار، قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه م...