3362- عن زيد بن ثابت، عن أبيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب»
إسناده صحيح.
ابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه النسائي (٤٥٣٧) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢١٧٣) و (٢١٨٤)، ومسلم (١٥٣٩)، وابن ماجه (٢٢٦٨) و (٢٢٦٩)، والترمذي (١٣٤٦) و (١٣٤٧) و (١٣٥٠)، والنسائي (٤٥٣٢) و (٤٥٣٦) و (٤٥٣٨ - ٤٥٤٠) من طريق عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن زيد بن ثابت.
ووقع عند البخاري في الموضع الثاني ومسلم في بعض طرقه والنسائي (٤٥٤٠) زيادة: ولم يرحض في غير ذلك.
وهو في "مسند أحمد" (٤٤٩٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٠٤).
قال الخطابي: ذكروا في معنى اشتقاقها قولين (يعني العرايا): أحدهما: أنها مأخوذة من قول القائل: أعريت الرجل النخلة، أي: أطعمته ثمرها، يعروها متى شاء، أي: يأتيها فيكل رطبها، يقال: عروت الرجل: إذا أتيته تطلب معروفه، كما يقال: طلب إلي فأطلبته.
وسألني فأسالته.
والقول الآخر: إنما سميت عرية لأن الرجل يعريها من جملة نخله، أي: يستثنيها لا يبيعها مع النخل، فربما أكلها وربما وهبها لغيره أو فعل بها ما شاء.
ثم قال الخطابي: وإنما جاء تحريم المزابنة فيما كان من التمر موضوعا على وجه الأرض، وجاءت الرخصة في بيع العرايا فيما كان منها على رؤوس الشجر في مقدار معلوم منه بكمية لا يزاد عليها، وذلك من أجل ضرورة أو مصلحة فيس أحدهما مناقضا للآخر أو مبطلا له.
وانظر "فتح الباري" ٤/ ٣٩٠ - ٣٩٣.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( رَخَّصَ فِي بَيْع الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَب ) : وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ " بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ " كَذَا فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ.
قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : مُقْتَضَاهُ جَوَاز بَيْع الرُّطَب عَلَى النَّخْل بِالرُّطَبِ عَلَى الْأَرْض , وَهُوَ وَجْه عِنْد الشَّافِعِيَّة , فَتَكُون أَوْ لِلتَّخْيِيرِ , وَالْجُمْهُور عَلَى الْمَنْع فَيَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الرِّوَايَة بِأَنَّهَا مِنْ شَكّ الرَّاوِي أَيّهمَا قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَمَا فِي أَكْثَر الرِّوَايَات يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ التَّمْر فَلَا يُعَوَّل عَلَى غَيْره.
وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة عِنْد النَّسَائِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ مَا يُؤَيِّد أَنَّ أَوْ لِلتَّخْيِيرِ لَا لِلشَّكِّ وَلَفْظه " بِالرُّطَبِ وَبِالتَّمْرِ " اِنْتَهَى.
قُلْت : وَرِوَايَة أَبِي دَاوُدَ هَذِهِ أَيْضًا تُؤَيِّد أَنَّ أَوْ فِي رِوَايَة الشَّيْخَيْنِ لِلتَّخْيِيرِ لَا لِلشَّكِّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْعَرَايَا مُسْتَثْنَاة مِنْ جُمْلَة النَّهْي عَنْ الْمُزَابَنَة أَلَا تَرَاهُ يَقُول رَخَّصَ فِي بَيْع الْعَرَايَا وَالرُّخْصَة إِنَّمَا تَقَع بَعْد الْحَظْر , وَقَدْ قَالَ بِذَلِكَ أَكْثَر الْفُقَهَاء مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْد , وَامْتَنَعَ مِنْ الْقَوْل بِهِ أَصْحَاب الرَّأْي , وَذَهَبُوا إِلَى جُمْلَة النَّهْي الْوَارِد فِي تَحْرِيم الْمُزَابَنَة , وَفَسَّرُوا الْعَرِيَّة تَفْسِيرًا لَا يَلِيق بِمَعْنَى الْحَدِيث اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم فِي صَحِيحه , وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.
فِي سُنَنهمَا مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ زَيْد بْن ثَابِت " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْع الْعَرِيَّة بِخَرْصِهَا تَمْرًا " وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَلَفْظه " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْع الْعَرِيَّة بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّص فِي غَيْره " وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَلَفْظه " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْع الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ وَبِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّص فِي غَيْر ذَلِكَ ".
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ
عن سهل بن أبي حثمة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا»
عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق» شك داود بن الحصين، قال أبو داود: حديث جابر، إلى...
عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري، أنه قال: «العرية الرجل يعري النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة، أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر»
عن ابن إسحاق، قال: «العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات، فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها، بمثل خرصها»
عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري»
عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم، حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام»
جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة، حتى تشقح» قيل وما تشقح، قال: «تحمار وتصفار ويؤكل منها»
عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد»