3364- عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق» شك داود بن الحصين، قال أبو داود: حديث جابر، إلى أربعة أوسق
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك " ٢/ ٦٢٠، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢١٩٠)، ومسلم (١٥٤١)، والترمذي (١٣٤٨) و (١٣٤٩)، والنسائي (٤٥٤١).
وهو في "مسند أحمد" (٧٢٣٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٠٦).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَقَالَ لَنَا الْقَعْنَبِيّ ) : هُوَ عَبْد اللَّه بْن مَسْلَمَة ( وَاسْمه ) : أَيْ اِسْم أَبِي سُفْيَان ( قُزْمَان ) : بِضَمِّ الْقَاف وَسُكُون الزَّاي مَوْلَى ابْن أَبِي أَحْمَد ( رَخَّصَ ) : مِنْ التَّرْخِيص ( فِيمَا دُون خَمْسَة أَوْسُق أَوْ فِي خَمْسَة أَوْسُق ) : جَمْع وَسْق بِفَتْحٍ فَسُكُون وَهُوَ سِتُّونَ صَاعًا وَالصَّاع خَمْسَة أَرْطَال وَثُلُث بِالْبَغْدَادِيِّ ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ.
وَقَدْ وَقَعَ الِاتِّفَاق بَيْن الشَّافِعِيّ وَمَالِك عَلَى صِحَّته فِيمَا دُون الْخَمْسَة وَامْتِنَاعه فِيمَا فَوْقهَا وَالْخِلَاف بَيْنهمَا فِيهَا وَالْأَقْرَب تَحْرِيمه فِيهَا لِحَدِيثِ جَابِر " سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول حِين أَذِنَ لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِخَرْصِهَا يَقُول " الْوَسْق وَالْوَسْقَيْنِ وَالثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة " أَخْرَجَهُ أَحْمَد , وَتَرْجَمَ لَهُ اِبْن حِبَّان الِاحْتِيَاط عَلَى أَنْ لَا يَزِيد عَلَى أَرْبَعَة أَوْسُق.
كَذَا فِي السُّبُل.
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيث جَابِر إِلَى أَرْبَعَة أَوْسُق ) : لَيْسَتْ هَذِهِ الْعِبَارَة فِي بَعْض النُّسَخ.
وَحَدِيث جَابِر أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَتَقَدَّمَ لَفْظه قَرِيبًا.
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : الرُّخْصَة فِي الْخَمْسَة الْأَوْسَاق مَشْكُوك فِيهَا وَالنَّهْي عَنْ الْمُزَابَنَة ثَابِت فَالْوَاجِب أَنْ لَا يُبَاح مِنْهَا إِلَّا الْقَدْر الْمُتَيَقَّن إِبَاحَته وَقَدْ شَكّ الرَّاوِي , وَقَدْ رَوَاهُ جَابِر فَانْتَهَى بِهِ إِلَى أَرْبَعَة أَوْسَاق فَهُوَ مُبَاح وَمَا زَادَ عَلَيْهِ مَحْظُور , وَهَذَا الْقَوْل صَحِيح , وَقَدْ أَلْزَمَهُ الْمُزَنِيّ الشَّافِعِيّ وَهُوَ لَازِم عَلَى أَصْله وَمَعْنَاهُ قَالَهُ الْخَطَّابِيّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَقَالَ لَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَاسْمُهُ قُزْمَانُ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَبُو دَاوُد حَدِيثُ جَابِرٍ إِلَى أَرْبَعَةِ أَوْسُقٍ
عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري، أنه قال: «العرية الرجل يعري النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة، أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر»
عن ابن إسحاق، قال: «العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات، فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها، بمثل خرصها»
عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري»
عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم، حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام»
جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة، حتى تشقح» قيل وما تشقح، قال: «تحمار وتصفار ويؤكل منها»
عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد»
عن زيد بن ثابت، قال: كان الناس يتبايعون الثمار، قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه م...
عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا»