3366- عن ابن إسحاق، قال: «العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات، فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها، بمثل خرصها»
رجاله ثقات.
ابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم صاحب "السيرة النبوية"، وعبدة: هو ابن سليمان.
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَيَشُقّ عَلَيْهِ ) : أَيْ عَلَى الْوَاهِب ( أَنْ يَقُوم ) : أَيْ الْمَوْهُوب لَهُ ( بِمِثْلِ خَرْصهَا ) : أَيْ قَدْر مَا عَلَيْهَا مِنْ التَّمْر.
وَتَفْسِير اِبْن إِسْحَاق هَذَا سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ.
وَقَالَ مَالِك : الْعَرِيَّة أَنْ يُعْرِي الرَّجُل الرَّجُل النَّخْلَة أَيْ يَهَبهَا لَهُ أَوْ يَهَب لَهُ ثَمَرهَا ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ وَيُرَخِّص الْمَوْهُوب لَهُ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَشْتَرِي رُطَبهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ يَابِس , هَكَذَا عَلَّقَهُ الْبُخَارِيّ عَنْ مَالِك , وَوَصَلَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ مِنْ رِوَايَة اِبْن وَهْب.
وَرَوَى الطَّحَاوِيّ عَنْ مَالِك أَنَّ الْعَرِيَّة النَّخْلَة لِلرَّجُلِ فِي حَائِط غَيْره فَيَكْرَهُ صَاحِب النَّخْل الْكَثِير دُخُول الْآخَر عَلَيْهِ فَيَقُول أَنَا أُعْطِيك بِخَرْصِ نَخْلَتك تَمْرًا , فَيُرَخِّص لَهُ فِي ذَلِكَ , فَشَرْط الْعَرِيَّة عِنْد مَالِك أَنْ يَكُون لِأَجْلِ التَّضَرُّر مِنْ الْمَالِك بِدُخُولِ غَيْره إِلَى حَائِطه أَوْ لِدَفْعِ الضَّرَر عَنْ الْآخَر لِقِيَامِ صَاحِب النَّخْل بِمَا يَحْتَاج إِلَيْهِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي الْأُمّ وَحَكَاهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ : إِنَّ الْعَرَايَا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُل ثَمَر النَّخْلَة بِخَرْصِهِ مِنْ الثَّمَر بِشَرْطِ التَّقَابُض فِي الْحَال , وَاشْتَرَطَ مَالِك أَنْ يَكُون التَّمْر مُؤَجَّلًا.
كَذَا فِي النَّيْل وَفِي اللُّمَعَاتِ.
وَنُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَة أَنَّهُ أَنْ يَهَب ثَمَرَة نَخْله وَيَشُقّ عَلَيْهِ تَرَدُّد الْمَوْهُوب لَهُ إِلَى بُسْتَانه وَكَرِهَ أَنْ يَرْجِع فِي هِبَته فَيَدْفَع إِلَيْهِ بَدَلهَا تَمْرًا وَهُوَ صُورَة بَيْع اِنْتَهَى.
وَبَسَطَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي تَفْسِير الْعَرَايَا الْكَلَام فَعَلَيْك بِفَتْحِ الْبَارِي فَإِنَّ فَتْح الْبَارِي مَنّ مِنْ اللَّه تَعَالَى عَلَى الْعُلَمَاء.
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ الْعَرَايَا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ النَّخَلَاتِ فَيَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا فَيَبِيعُهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا
عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري»
عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم، حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام»
جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة، حتى تشقح» قيل وما تشقح، قال: «تحمار وتصفار ويؤكل منها»
عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد»
عن زيد بن ثابت، قال: كان الناس يتبايعون الثمار، قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه م...
عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا»
عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح»، قال أبو داود: «لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وه...
عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة» وقال: أحدهما: بيع السنين