3367- عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري»
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦١٨.
وأخرجه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤)، وابن ماجه (٢٢١٤)، والنسائي (٤٥١٩) من طرق عن نافع، به.
وأخرجه البخاري (٢١٨٣) و (٢١٩٩) ومسلم بإثر (١٥٣٨)، والنسائي (٤٥٢٠) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، والبخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٤) من طريق عبد الله بن دينار، كلاهما عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري (٢٢٤٧) و (٢٢٤٩) من طريق أبي البختري، عن ابن عمر قال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز، أي: عن بيع الورق وهو الفضة بالذهب نساء: تاخيرا.
هو في "مسند أحمد" (٤٥٢٥) و (٦٠٥٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٨١) و (٤٩٨٩).
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (٣٤٦٧).
قال الخطابي: الثمرة إذا بدا صلاحها أمنت العاهة غالبا وما دامت وهي رخوة رخصة -أي: رطبة- قبل أن يشتد حبها أو يبدو صلاحها فإنها بعرض الآفات، وكان نهيه البائع عن ذلك لأحد وجهين:
أحدهما: احتياطا له بأن يدعها حتى يتبين صلاحها، فيزداد قيمتها ويكثر نفعه منها.
وهو إذا تعجل ثمنها لم يكن فيها طائل لقلته، فكان ذلك نوعا من إضاعة المال.
والوجه الآخر: أن يكون ذلك مناصحة لأخيه المسلم، واحتياطا لمال المشتري لئلا ينالها الآفة، فيبور ماله، أو يطالبه برد الثمن من أجل الحاجة، فيكون بينهما في ذلك الشر والخلاف، وقد لا يطيب للبائع مال أخيه منه في الورع إن كان لا قيمة له في الحال، إذ لا يقع له قيمة فيصير كأنه نوع من أكل المال بالباطل.
وأما نهيه المشتري: فمن أجل المخاطرة والتغرير بماله، لأنها ربما تلفت بأن تنالها العاهة فيذهب ماله، فنهى عن هذا البيع تحصينا للأموال، وكراهة للتغرير.
ولم يختلف العلماء أنه إذا باعها أو شرط عليه القطع جاز بيعها، وإن لم يبد صلاحها، وإنما انصرف النهي إلى البيع قبل بدو الصلاح من التبقية، إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما إذا باعها بعد بدو الصلاح.
فقال أبو حنيفة: البيع جائز على الإطلاق.
وعليه القطع.
فيكون في معنى من شرط القطع.
وقال الشافعي: البيع جائز، وعلى البائع تركها على الشجر حتى تبلغ إناها، وجعل العرف فيها كالشرط، واستدل بما روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم- من طريق حميد عن أنس: أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
وقال: أرأيت إن منع له الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " قال: فدل ذلك على أن حكم الثمرة التبقية، ولو كان حكمها القطع، لم يكن يقع معه منع الثمرة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( نَهَى عَنْ بَيْع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا ) : أَيْ يَظْهَر حُمْرَتهَا وَصُفْرَتهَا وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ " مَا صَلَاحه ؟ قَالَ تَذْهَب عَاهَته " كَذَا فِي النَّيْل.
وَقَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : وَبُدُوّ الصَّلَاح فِي كُلّ شَيْء هُوَ صَيْرُورَته إِلَى الصِّفَة الَّتِي يُطْلَب فِيهَا غَالِبًا وَمُقْتَضَاهُ جَوَازه وَصِحَّته بَعْد بُدُوّهُ وَلَوْ بِغَيْرِ شَرْط الْقَطْع بِأَنْ يُطْلِق أَوْ يَشْتَرِط إِبْقَاءَهُ أَوْ قَطْعه وَالْمَعْنَى الْفَارِق بَيْنهمَا أَمْن الْعَاهَة بَعْده غَالِبًا وَقَبْله تُسْرِع إِلَيْهِ لِضَعْفِهِ ( نَهَى الْبَائِع ) : أَيْ لِئَلَّا يَأْكُل مَال أَخِيهِ بِالْبَاطِلِ ( وَالْمُشْتَرِي ) : أَيْ لِئَلَّا يَضِيع مَاله.
وَإِلَى الْفَرْق بَيْن مَا قَبْل ظُهُور الصَّلَاح وَبَعْده ذَهَبَ الْجُمْهُور.
وَصَحَّحَ أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه الْبَيْع حَالَة الْإِطْلَاق قَبْل مَذْهَبه خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ عَنْهُ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم.
وَبُدُوّ الصَّلَاح فِي شَجَرَة وَلَوْ فِي حَبَّة وَاحِدَة يَسْتَتْبِع الْكُلّ إِذَا اِتَّحَدَ الْبُسْتَان وَالْعَقْد وَالْجِنْس , فَيَتْبَع مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحه مَا بَدَا صَلَاحه إِذَا اِتَّحَدَ فِيهِمَا الثَّلَاثَة وَاكْتُفِيَ بِبُدُوِّ صَلَاح بَعْضه , لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى اِمْتَنَّ عَلَيْنَا فَجَعَلَ الثِّمَار لَا تَطِيب دَفْعَة وَاحِدَة إِطَالَة لِزَمَنِ التَّفَكُّه فَلَوْ اِعْتَبَرْنَا فِي الْبَيْع طِيب الْجَمِيع لَأَدَّى إِلَى أَنْ لَا يُبَاع شَيْء قَبْل كَمَالِ صَلَاحه أَوْ تُبَاع الْحَبَّة بَعْد الْحَبَّة وَفِي كُلّ مِنْهُمَا حَرَج لَا يَخْفَى.
وَيَجُوز الْبَيْع قَبْل الصَّلَاح بِشَرْطِ الْقَطْع إِذَا كَانَ الْمَقْطُوع مُنْتَفَعًا بِهِ كَالْحِصْرِمِ إِجْمَاعًا ذَكَرَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ فِي شَرْح الْبُخَارِيّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم، حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام»
جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة، حتى تشقح» قيل وما تشقح، قال: «تحمار وتصفار ويؤكل منها»
عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد»
عن زيد بن ثابت، قال: كان الناس يتبايعون الثمار، قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه م...
عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا»
عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح»، قال أبو داود: «لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وه...
عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة» وقال: أحدهما: بيع السنين
عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر» زاد عثمان والحصاة