3368- عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري»
إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، المعروف بابن علية.
وأخرجه مسلم (١٥٣٥)، والترمذي (١٢٧٠)، والنسائي (٤٥٢٠) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٤٤٩٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٤).
وانظر ما قبله.
قال في "القاموس": زها البسر: تلون، كأزهى.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( نَهَى عَنْ بَيْع النَّخْل ) : أَيْ مَا عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَر ( حَتَّى تَزْهُو ) : بِالتَّأْنِيثِ لِأَنَّ النَّخْل يُؤَنَّث وَيُذَكَّر.
قَالَ تَعَالَى { نَخْل خَاوِيَة } وَ { نَخْل مُنْقَعِر } قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَوْله " حَتَّى تَزْهُو " هَكَذَا يُرْوَى , وَالصَّوَاب فِي الْعَرَبِيَّة حَتَّى تُزْهَى , وَالْإِزْهَاء فِي الثَّمَر أَنْ يَحْمَرّ أَوْ يَصْفَرّ , وَذَلِكَ أَمَارَة الصَّلَاح فِيهَا وَدَلِيل خَلَاصهَا مِنْ الْآفَة اِنْتَهَى.
وَقَالَ اِبْن الْأَثِير : وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ تُزْهَى , وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ تَزْهُو , وَالصَّوَاب الرِّوَايَتَانِ عَلَى اللُّغَتَيْنِ , زَهَا النَّخْل يَزْهُو إِذَا ظَهَرَتْ ثَمَرَته وَأَزْهَى يُزْهَى إِذَا اِحْمَرَّ أَوْ اِصْفَرَّ.
ذَكَرَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ.
قُلْت : وَالصَّوَاب مَا قَالَ اِبْن الْأَثِير , فَفِي الْقَامُوس زَهَا النَّخْل طَالَ كَأَزْهَى وَالْبُسْر تَلَوَّنَ كَأَزْهَى وَزَهَّى , وَذَكَرَ النَّخْل فِي هَذِهِ الطَّرِيق لِكَوْنِهِ الْغَالِب عِنْدهمْ , وَأُطْلِقَ فِي غَيْرهَا فَلَا فَرْق بَيْن النَّخْل وَغَيْره فِي الْحُكْم ( وَعَنْ السُّنْبُل ) : بِضَمِّ السِّين وَسُكُون النُّون وَضَمَّ الْبَاء الْمُوَحَّدَة سَنَابِل الزَّرْع ( حَتَّى يَبْيَضّ ) : بِتَشْدِيدِ الْمُعْجَمَة.
قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ يَشْتَدّ حَبّه وَذَلِكَ بُدُوّ صَلَاحه ( وَيَأْمَن الْعَاهَة ) : هِيَ الْآفَة تُصِيبهُ فَيَفْسُد.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم، حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام»
جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة، حتى تشقح» قيل وما تشقح، قال: «تحمار وتصفار ويؤكل منها»
عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد»
عن زيد بن ثابت، قال: كان الناس يتبايعون الثمار، قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه م...
عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا»
عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح»، قال أبو داود: «لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وه...
عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة» وقال: أحدهما: بيع السنين
عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر» زاد عثمان والحصاة
عن أبي سعيد الخدري: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وعن لبستين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصماء وأن يحتب...