3373- عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا»
إسناده صحيح.
عطاء: هو ابن أبي رباح، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٢١٨٩) و (٢٣٨١)، ومسلم بإثر (١٥٤٣)، وابن ماجه (٢٢١٦)،والنسائي (٣٨٧٩) و (٤٥٢٣) و (٤٥٢٤) و (٤٥٥٠) من طريق ابن جريج، به.
وقرن البخاري في الموضع الأول ومسلم في إحدى رواياته، والنسائي في الموضعين الأول والثالث بعطاء أبا الزبير، وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي.
وأخرجه البخاري (١٤٨٧)، ومسلم بإثر (١٥٤٣) من طريقين عن عطاء بن أبي رباح، به.
ولفظ رواية مسلم كرواية سعيد بن ميناء السالفة عند المصنف برقم (٣٣٧٠).
وأخرج مسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق أبي الزبير وسعيد بن ميناء والنسائي (٤٦٣٤) من طريق أبي الزبير، كلاهما، عن جابر .
ورخص في العرايا.
قلنا: يعني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٥٨) و (١٤٨٧٦)، و "صحيح ابن حبان" (٤٩٩٢).
وانظر ما سلف برقم (٣٣٧٠).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَلَا يُبَاع إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ إِلَّا الْعَرَايَا ) : قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ لَا يُبَاع الرُّطَب بَعْد بُدُوّ صَلَاحه بِتَمْرٍ بَلْ يُبَاع بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم وَغَيْرهمَا وَالْمُمْتَنِع إِنَّمَا هُوَ بَيْعه بِالتَّمْرِ إِلَّا الْعَرَايَا فَيَجُوز بَيْع الرُّطَب فِيهَا بِالتَّمْرِ بِشَرْطِهِ السَّابِق فِي بَابه اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا.
[ كَذَا فِي نُسْخَة الْمُنْذِرِيّ وَالْحَدِيث قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مُطَوَّلًا , وَلَا عَجَب إِنْ كَانَتْ الْعِبَارَة هَكَذَا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مُطَوَّلًا وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا , فَسَقَطَ لَفْظ مُسْلِم مُطَوَّلًا مِنْ قَلَم النَّاسِخ وَاَللَّه أَعْلَم وَعِلْمه أَتَمّ مِنْهُ ].
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ أَوْ بِالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا
عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح»، قال أبو داود: «لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وه...
عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة» وقال: أحدهما: بيع السنين
عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر» زاد عثمان والحصاة
عن أبي سعيد الخدري: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وعن لبستين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصماء وأن يحتب...
عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة "(1) 3381- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: «وحبل الحب...
قال ابن عيسى: هكذا حدثنا هشيم - قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقر...
عن أبي هريرة، رفعه قال: " إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما "
عن عروة يعني ابن أبي الجعد البارقي، قال: «أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية، أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودي...
عن حكيم بن حزام: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار، وجاء ب...