3375- عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة» وقال: أحدهما: بيع السنين
إسناده صحيح.
أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- وإن لم يصرح بالسماع متابع كما في الطريق السابق، وكما سيأتي.
أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وحماد: هو ابن زيد، ومسدد: هو ابن مسرهد.
وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد، بلفظ: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة.
وسيأتي ذكر هذه البيوع بهذا الإسناد عند المصنف (٣٤٠٤).
وأخرجه الترمذي (١٣٦٠) من طريق عبد الوهاب الثففي، والنسائي (٤٦٣٤) من طريق إسماعيل ابن علية، كلاهما عن أيوب، عن أبي الزبير وحده، به.
وزادا البيوع الآنفة الذكر.
وأخرجه النسائي (٤٦٢٦) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير وحده كذلك، به بلفظ: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع السنين.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٥٨) و (١٤٩٢١)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٠٠).
وانظر ما قبله.
وسيتكرر ضمن البيوع المذكورة آنفا برقم (٣٤٠٤).
بيع السنين: جمع سنة، وهو أن يبيع الإنسان ما تحمله هذه الشجرة سنة أو أكثر، وهو بيع المعاومة أيضا، والمعاومة مأخوذة من العام الذي هو السنة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَسَعِيد بْن مِينَاء ) : بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون التَّحْتِيَّة بَعْدهَا نُون ( نَهَى عَنْ الْمُعَاوَمَة ) : هِيَ مُفَاعَلَة مِنْ الْعَام , كَالْمُسَانَهَةِ مِنْ السَّنَة , وَالْمُشَاهَرَة مِنْ الشَّهْر أَيْ بَيْع السِّنِينَ.
قَالَ فِي النِّهَايَة : هِيَ ثَمَر النَّخْل أَوْ الشَّجَر سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَصَاعِدًا قَبْل أَنْ تَظْهَر ثِمَاره , وَهَذَا الْبَيْع بَاطِل لِأَنَّهُ بَيْع مَا لَمْ يُخْلَق فَهُوَ كَبَيْعِ الْوَلَد قَبْل أَنْ يُخْلَق ( وَقَالَ أَحَدهمَا ) : أَيْ أَبِي الزُّبَيْر وَسَعِيد بْن مِينَاء.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم أَتَمّ مِنْهُ , وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِينَ
عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر» زاد عثمان والحصاة
عن أبي سعيد الخدري: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وعن لبستين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصماء وأن يحتب...
عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة "(1) 3381- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: «وحبل الحب...
قال ابن عيسى: هكذا حدثنا هشيم - قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقر...
عن أبي هريرة، رفعه قال: " إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما "
عن عروة يعني ابن أبي الجعد البارقي، قال: «أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية، أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودي...
عن حكيم بن حزام: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار، وجاء ب...
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز، فليكن مثله» قالوا: ومن صاحب فرق...
عن عبد الله، قال: " اشتركت أنا وعمار، وسعد، فيما نصيب يوم بدر قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء "