3369- عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم، حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام»
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد (٩٠١٧) و (٩٩٠٩) و (١٠١٠٥)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ٢/ ٢٠ من طرق عن شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه قطعة النهي عن بيع المغانم حتى تقسم: ابن أبي شيبة ١٢/ ٤٣٧ من طريق شعبة، به.
وأخرج قطعة الاحتزام: البيهقي ٢/ ٢٤٠ من طريق شعبة، به.
وأخرج مسلم (١٥٣٨) من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم، ومسلم أيضا بإثر (١٥٣٩) وابن ماجه (٢٢١٥)، والنسائي (٤٥٢١) من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن، ثلاثتهم عن أبي هريرة رفعه: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".
وسيأتي عند المصنف برقم (٣٣٧٦) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي-صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر.
وهو في "صحيح مسلم" (١٥١٣).
وبيع الغرر يدخل فيه بيع الغنائم حتى تقسم وبيع النخل حتى يحرز، لأن كلاهما من بيوع الغرر التي فيها جهالة.
ويشهد لقطعة النهي عن الصلاة بغير حزام حديث سلمة بن الأكوع السالف عند المصنف برقم (٦٣٢) قال: قلت: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟، قال: "نعم" وازرزه ولو بشوكة".
وإسناده حسن.
وقوله: بغير حزام، أي: من غير أن يشد ثوبه عليه، لأنهم كانوا قلما يتسرولون، وإذا لم يشد الوسط، ربما بدت العورة.
انظر"النهاية".
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ يَزِيد بْن خُمَيْر ) : بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَفَتْح الْمِيم مُصَغَّرًا الْهَمْدَانِيُّ الزَّبَادِيّ الْحِمْصِيُّ صَدُوق مِنْ الْخَامِسَة ( نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع الْغَنَائِم حَتَّى تُقْسَم ) : قَالَ الْقَاضِي : الْمُقْتَضِي لِلنَّهْيِ عَدَم الْمِلْك عِنْد مَنْ يَرَى أَنَّ الْمِلْك يَتَوَقَّف عَلَى الْقِسْمَة وَعِنْد مَنْ يَرَى الْمِلْك قَبْل الْقِسْمَة الْمُقْتَضِي لَهُ الْجَهْل بِعَيْنِ الْمَبِيع وَصِفَته إِذَا كَانَ فِي الْمَغْنَم أَجْنَاس مُخْتَلِفَة اِنْتَهَى.
( حَتَّى تُحْرَز ) : بِتَقْدِيمِ الرَّاء عَلَى الزَّاي عَلَى الْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ أَيْ حَتَّى تَكُون مَحْفُوظَة وَمَصُونَة ( مِنْ كُلّ عَارِض ) : أَيْ آفَة.
وَفِي بَعْض النُّسَخ مِنْ كُلّ عَاهَة ( بِغَيْرِ حِزَام ) : أَيْ مِنْ غَيْر أَنْ يَشُدّ عَلَيْهِ ثَوْبه.
كَذَا فِي النِّهَايَة أَيْ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِ كَشْف الْعَوْرَة بِلَا حِزَام.
كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود.
قَالَ فِي الْمَجْمَع : وَإِنَّمَا أَمَرَ بِهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَلَّمَا يَتَسَرْوَلَونَ وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ إِزَار وَكَانَ جَيْبه وَاسِعًا وَلَمْ يَتَلَبَّب أَوْ لَمْ يَشُدّ وَسَطه رُبَّمَا اِنْكَشَفَ عَوْرَته , وَمِنْهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّي حَتَّى يَحْتَزِم أَيْ يَتَلَبَّب وَيَشُدّ وَسَطه اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَاده رَجُل مَجْهُول.
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ وَأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ حِزَامٍ
جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة، حتى تشقح» قيل وما تشقح، قال: «تحمار وتصفار ويؤكل منها»
عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد»
عن زيد بن ثابت، قال: كان الناس يتبايعون الثمار، قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه م...
عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا»
عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح»، قال أبو داود: «لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وه...
عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة» وقال: أحدهما: بيع السنين
عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر» زاد عثمان والحصاة
عن أبي سعيد الخدري: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وعن لبستين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصماء وأن يحتب...
عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة "(1) 3381- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: «وحبل الحب...