3370- جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة، حتى تشقح» قيل وما تشقح، قال: «تحمار وتصفار ويؤكل منها»
إسناده صحيح.
يحيى بن سعيد: هو القطان.
وأخرجه البخاري (٢١٩٦) من طريق يحيى بن سعد، ومسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق بهز بن أسد، كلاهما عن سليم بن حيان، به.
لكن جاء في رواية بهز: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار، ويؤكل منهما.
فجعل هذا التفسير من كلام سعيد بن ميناء.
وهذا محتمل في رواية يحيى بن سعيد أيضا.
وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق أبو الوليد المكي وعطاء بن أبي رباح، عن جابر بلفظ: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-صلى الله عليه وسلم- أن يشترى النخل حتى يشقه، والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، وهذا يحتمل أن يكون من تفسيره -صلى الله عليه وسلم-، ويحتمل أن يكون من جابر، وربما كان من عطاء أو من دونه.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٣٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٢).
وأخرجه مسلم (١٥٣٦) من طريق أبي الزبير، ومسلم (١٥٣٦) والنسائي (٣٩٢١) من طريق عمرو بن دينار كلاهما عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يطيب.
وقال عمرو بن دينار: حتى يبدو صلاحه.
وسيأتي برقم (٣٣٧٣) بلفظ: أن النبي-صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
وانظر تمام تخريجه هناك.
قال الخطابي: التشقيح: تغتر لونها إلى الصفرة والحمرة، والشقحة: لون غير خالص في الحمرة والصفرة، وإنما هي تغير لونه في كمودة، ومنه قيل: قبيح شقيح، أي: تغير اللون إلى السماجة والقبح.
وإنما قال: تحمار وتصفار، لأنه لم يرد به اللون الخالص، وإنما يستعمل ذلك في اللون المتميل، يقال: ما زال يحمار وجهه ويصفار، إذا كان يضرب مرة إلى الصفرة ومرة إلى الحمرة، فإذا أرادوا أنه قد تمكن واستقر قالوا: تحمر وتصفر.
وفي قوله: "حتى تشقح" دليل على أن الاعتبار في بدو الصلاح إنما هو بحدوث الحمرة في الثمرة دون إتيان الوقت الذي يكون فيه صلاح الثمار غالبا.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَخْبَرَنَا سَعِيد بْن مِينَاء ) : بِكَسْرِ الْمِيم وَمَدّ النُّون مَوْلَى أَبِي ذُبَاب أَبُو الْوَلِيد الْمَكِّيّ وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين وَأَبُو حَاتِم ( حَتَّى تُشْقِح ) : يُقَال أَشَقَحَ وَشَقَّحَ بِالتَّشْدِيدِ.
كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود.
قَالَ فِي الْفَتْح : مِنْ الرُّبَاعِيّ يُقَال أَشَقَحَ ثَمَر النَّخْل يَشْقُح إِشْقَاحًا إِذَا اِحْمَرَّ أَوْ اِصْفَرَّ , وَالِاسْم الشُّقْحَة بِضَمِّ الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْقَاف.
وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ : التَّشْقِيح بِالْمُعْجَمَةِ وَالْقَاف وَبِالْمُهْمَلَةِ تَغَيُّر اللَّوْن إِلَى الصُّفْرَة أَوْ الْحُمْرَة فَجَعَلَهُ فِي الْفَتْح مِنْ بَاب الْأَفْعَال وَالْكَرْمَانِيّ مِنْ بَاب التَّفْعِيل ذَكَرَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ ( قَالَ تَحْمَارّ وَتَصْفَارّ إِلَخْ ) : مِنْ بَاب الِافْعِيلَال مِنْ الثُّلَاثِيّ الَّذِي زِيدَتْ فِيهِ الْأَلِف وَالتَّضْعِيف لِأَنَّ أَصْلهمَا حَمَّرَ وَصَفَّرَ.
قَالَ الْجَوْهَرِيّ : اِحْمَرَّ الشَّيْء وَاحْمَارَّ بِمَعْنًى.
وَقَالَ فِي الْقَامُوس : اِحْمَرَّ اِحْمِرَارًا صَارَ أَحْمَر كَاحْمَارّ , وَهَذَا التَّفْسِير مِنْ قَوْل سَعِيد بْن مِينَاء كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ أَحْمَد فِي رِوَايَته لِهَذَا الْحَدِيث عَنْ بَهْز بْن أَسَد عَنْ سَلْم بْن حَيَّانِ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي سَأَلَ سَعِيد بْن مِينَاء عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَهُ بِذَلِكَ , وَلَفْظ مُسْلِم قَالَ " قُلْت لِسَعِيدٍ مَا تُشْقِح ؟ قَالَ تَحْمَارّ وَتَصْفَارّ وَيُؤْكَل مِنْهَا " وَعِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ أَنَّ السَّائِل سَعِيد وَالْمُفَسِّر جَابِر وَلَفْظه " قُلْت لِجَابِرٍ مَا تُشْقِح " الْحَدِيث.
قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم أَتَمّ مِنْهُ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشْقِحَ قِيلَ وَمَا تُشْقِحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا
عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد»
عن زيد بن ثابت، قال: كان الناس يتبايعون الثمار، قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه م...
عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا»
عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح»، قال أبو داود: «لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وه...
عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة» وقال: أحدهما: بيع السنين
عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر» زاد عثمان والحصاة
عن أبي سعيد الخدري: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وعن لبستين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصماء وأن يحتب...
عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة "(1) 3381- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: «وحبل الحب...
قال ابن عيسى: هكذا حدثنا هشيم - قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقر...