3376- عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر» زاد عثمان والحصاة
إسناده صحيح.
الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، وابن إدريس: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم (١٥١٣)، وابن ماجه (٢١٩٤)، والترمذي (١٢٧٤)، والنسائي (٤٥١٨) من طريق عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٤١١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٥١).
قال الخطابي: أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه، وخفي عليك باطنه وسره، وهو مأخوذ من قولك: طويت الثوب على غره، أي: على كسر الأول.
وكل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم، ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر، وذلك مثل أن يبيعه سمكا في الماء أو طيرا في الهواء، أو لؤلؤة في البحر، أو عبدا آبقا، أو جملا شاردا أو ثوبا في جراب لم يره ولم ينشره، أو طعاما في بيت لم يفتحه، أو ولد بهيمة لم يولد، أو ثمر شجر لم تثمر في نحوها من الأمور التي لا تعلم، ولا يدرى هل تكون أم لا؟ فإن اليع فيها مفسوخ.
وإنما نهى -صلى الله عليه وسلم- عن هذه البيوع تحصينا للأموال أن تضيع وقطعا للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها.
وأبواب الغرر كثيرة، وجماعها ما دخل في المقصود منه بالجهل.
وأما بيع الحصاة فإنه يفسر على وجهين:
أحدهما: أن يرمي بحصاة ويجعل رميها إفادة للعقد فإذا سقطت وجب البيع، ثم لا يكون للمشتري فيه الخيار.
والوجه الآخر: أن يعترض الرجل القطيع من الغنم فيرمي فيها بحصاة، فأية شاة منها أصابتها الحصاة فقد استحقها بالبيع، وهذا من جملة الغرر المنهي عنه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( نَهَى عَنْ بَيْع الْغَرَر ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : أَصْل الْغَرَر هُوَ مَا طُوِيَ عَنْك وَخَفِيَ عَلَيْك بَاطِنه , وَهُوَ مَأْخُوذ مِنْ قَوْلهمْ طَوَيْت الثَّوْب عَلَى غِرَّة أَيْ كَسْره الْأَوَّل , وَكُلّ بَيْع كَانَ الْمَقْصُود مِنْهُ مَجْهُولًا غَيْر مَعْلُوم أَوْ مَعْجُوزًا عَنْهُ غَيْر مَقْدُور عَلَيْهِ فَهُوَ غَرَر , وَإِنَّمَا نَهَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع الْغَرَر تَحْصِينًا لِلْأَمْوَالِ أَنْ تَضِيع , وَقَطْعًا لِلْخُصُومَةِ بَيْن النَّاس.
وَأَبْوَاب الْغَرَر كَثِيرَة ( وَالْحَصَاة ) : قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ ثَلَاث تَأْوِيلَات أَحَدهَا أَنْ يَقُول بِعْتُك مِنْ هَذِهِ الْأَثْوَاب مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْحَصَاة الَّتِي أَرْمِيهَا أَوْ بِعْتُك مِنْ هَذِهِ الْأَرْض مِنْ هُنَا إِلَى مَا اِنْتَهَتْ إِلَيْهِ هَذِهِ الْحَصَاة.
وَالثَّانِي أَنْ يَقُول بِعْتُك عَلَى أَنَّك بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ أَرْمِي بِهَذِهِ الْحَصَاة.
وَالثَّالِث أَنْ يَجْعَلَا نَفْس الرَّمْي بِالْحَصَاةِ بَيْعًا , فَيَقُول إِذَا رَمَيْت هَذَا الثَّوْب بِالْحَصَاةِ فَهُوَ مَبِيع مِنْك بِكَذَا اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةِ
عن أبي سعيد الخدري: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وعن لبستين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصماء وأن يحتب...
عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة "(1) 3381- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: «وحبل الحب...
قال ابن عيسى: هكذا حدثنا هشيم - قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقر...
عن أبي هريرة، رفعه قال: " إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما "
عن عروة يعني ابن أبي الجعد البارقي، قال: «أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية، أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودي...
عن حكيم بن حزام: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار، وجاء ب...
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز، فليكن مثله» قالوا: ومن صاحب فرق...
عن عبد الله، قال: " اشتركت أنا وعمار، وسعد، فيما نصيب يوم بدر قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء "
عن ابن عمر، يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاوس، فقال: قال لي ابن عب...