حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهى عن بيعتين وعن لبستين - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب البيوع باب في بيع الغرر (حديث رقم: 3377 )


3377- عن أبي سعيد الخدري: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وعن لبستين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء "(1) 3378- عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث زاد واشتمال الصماء: أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويبرز شقه الأيمن والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسه وجب البيع.
(2) 3379- عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا.
(3)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٦٢٨٤)، وابن ماجه (٢١٧٠) و (٣٥٥٩)، والنسائي (٤٥١٢) و (٥٣٤١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وفرق ابن ماجه والنسائي اللبستين عن البيعتين.
وأخرجه مختصرا بذكر اللبستين البخاري (٣٦٧) و (٥٨٢٢)، والنسائي (٥٣٤٠) من طريق عبيد الله بن عبد الله، والبخاري (١٩٩١) من طريق يحيى بن عمارة المازني، كلاهما عن أبي سعيد الخدري.
وهو في "مسند أحمد" (١١٠٢٢) و (١١٠٢٣).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: الملامسة: أن تلمس الثوب الذي تريد شراءه، أي: يمسه بيده ولا ينشره ولا يتأمله، ويقول: إذا لمسته بيدي فقد وجب البيع، ثم لا يكون له فيه خيار إن وجد فيه عيبا، وفي نهيه عن بيع الملامسة مستدل لمن أبطل بيع الأعمى وشراءه، لأنه إنما يستدل ويتأمل باللمس فيما سبيلة أن يستدرك بالعيان وحسن البصيرة.
والمنابذة: أن يقول: إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع، وقد جاء بهذا التفسير في الحديث.
وقال أبو عبد الله: المنابذة أن ينبذ الحجر، ويقول: إذا وقع الحجر فهو لك وهذا نظير بيع الحصاة.
وأما اشتمال الصماء: فهو أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويسدل شقه الأيمن، هكذا جاء تفسيره في الحديث.
وأما الاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، فهو أن يقعد على أليتيه، وقد نصب ساقيه وهو غير متزر، ثم يحتبي بثوب بجمع بين طرفيه ويشدهما على ركبتيه، وإذا فعل ذلك بقيت فرجة بينه وبين الهواء تنكثف منها عورته.
(٢)إسناده صحيح.
معمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق: هو ابن همام، والحسن ابن علي: هو الخلال.
وأخرجه البخاري (٢١٤٧)، والنسائي (٤٥١٥) من طريق معمر بن راشد، بهذا الإسناد.
واقتصرا على ذكر اللبستين مع البيعتين لكن دون بيان اللبستين.
وهو في "مسند أحمد" (١١٠٢٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٧٦) و (٥٤٣٧).
وانظر ما قبله وما بعده.
(٣)حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف لضعف عنبسة -وهو ابن خالد الأيلي- ولكنه متابع.
يونس: هو ابن يزيد الأيلي: وأخرجه البخاري (٢١٤٤)، والنسائي (٤٥١٠) من طريق عقيل بن خالد الأيلي، والبخاري (٥٨٢٠)، ومسلم (١٥١٢)، والنسائي (٤٥١١) من طريق يونس بن يزيد، ومسلم (١٥١٢)، والنسائي (٤٥١٤) من طريق صالح بن كيسان، ثلاثتهم عن الزهري، به.
ولم يذكر أحد منهم اللبستين سوى البخاري في رواية يونس بن يزيد.
وهو في "مسند أحمد" (١١٨٩٩) و (١١٩٥٢).
وانظر سابقيه.

شرح حديث (نهى عن بيعتين وعن لبستين)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَكَسْرهَا وَالْفَرْق بَيْنهمَا أَنَّ الْفَعْلَة بِالْفَتْحِ لِلْمَرَّةِ وَبِالْكَسْرِ لِلْحَالَةِ وَالْهَيْئَة.
قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : ‏ ‏( وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ) ‏ ‏: بِكَسْرِ اللَّام عَلَى الْهَيْئَة لَا بِالْفَتْحِ عَلَى الْمَرَّة ‏ ‏( فَالْمُلَامَسَة ) ‏ ‏: مُفَاعَلَة مِنْ اللَّمْس ‏ ‏( وَالْمُنَابَذَة ) ‏ ‏: مُفَاعَلَة مِنْ النَّبْذ وَيَأْتِي تَفْسِيرهمَا فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة ‏ ‏( فَاشْتِمَال الصَّمَّاء ) ‏ ‏: بِفَتْحِ مُهْمَلَة وَتَشْدِيد مِيم مَمْدُودَة وَيَأْتِي تَفْسِيره ‏ ‏( وَأَنْ يَحْتَبِي الرَّجُل إِلَخْ ) ‏ ‏: وَهِيَ اللُّبْسَة الثَّانِيَة ‏ ‏( أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجه مِنْهُ ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ الثَّوْب ‏ ‏( شَيْء ) ‏ ‏: أَيْ مِمَّا يَسْتُرهُ , وَالظَّاهِر أَنَّ أَوْ لِلشَّكِّ مِنْ بَعْض الرُّوَاة أَيْ قَالَ كَاشِفًا عَنْ فَرْجه , أَوْ قَالَ لَيْسَ عَلَى فَرْجه مِنْهُ شَيْء وَلَيْسَ فِي بَعْض النُّسَخ لَفْظ أَوْ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ.
‏ ‏( وَيَبْرُز ) ‏ ‏: مِنْ الْإِبْرَاز أَيْ يَظْهَر ‏ ‏( شِقّه الْأَيْمَن ) ‏ ‏: أَيْ جَانِبه الْأَيْمَن وَالْمَعْنَى يَظْهَر جَانِبه الْأَيْمَن لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء مِنْ الثَّوْب ‏ ‏( إِذَا نَبَذْت ) ‏ ‏: أَيْ أَلْقَيْت ‏ ‏( وَالْمُلَامَسَة أَنْ يَمَسّهُ ) ‏ ‏: أَيْ يَمَسّ الْمُسْتَام الثَّوْب , وَكَذَا وَقَعَ تَفْسِير الْمُلَامَسَة وَالْمُنَابَذَة عِنْد الْمُؤَلِّف.
وَوَقَعَ عِنْد النَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " وَالْمُلَامَسَة أَنْ يَقُول الرَّجُل لِلرَّجُلِ أَبِيعك ثَوْبِي بِثَوْبِك وَلَا يَنْظُر وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى ثَوْب الْآخَر وَلَكِنْ يَلْمِسهُ لَمْسًا.
وَالْمُنَابَذَة أَنْ يَقُول أَنْبِذ مَا مَعِي وَتَنْبِذ مَا مَعَك لِيَشْتَرِيَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا مِنْ الْآخَر وَلَا يَدْرِي كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا كَمْ مَعَ الْآخِر وَنَحْو ذَلِكَ ".
‏ ‏وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق عَطَاء بْن مِينَاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَة : " أَمَّا الْمُلَامَسَة فَأَنْ يَلْمِس كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا ثَوْب صَاحِبه بِغَيْرِ تَأَمُّل , وَالْمُنَابَذَة أَنْ يَنْبِذ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا ثَوْبه إِلَى الْآخَر لَمْ يَنْظُر كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى ثَوْب صَاحِبه " ‏ ‏قَالَ الْحَافِظ : وَهَذَا التَّفْسِير الَّذِي فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة أَقْعَدَ بِلَفْظِ الْمُلَامَسَة وَالْمُنَابَذَة لِأَنَّهَا مُفَاعَلَة فَتَسْتَدْعِي وُجُود الْفِعْل مِنْ الْجَانِبَيْنِ.
‏ ‏قَالَ : وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي تَفْسِير الْمُلَامَسَة عَلَى ثَلَاث صُوَر , وَهِيَ أَوْجُه لِلشَّافِعِيَّةِ أَصَحّهَا أَنْ يَأْتِيَ بِثَوْبٍ مَطْوِيّ أَوْ فِي ظُلْمَة فَيَلْمِسهُ الْمُسْتَام , فَيَقُول لَهُ صَاحِب الثَّوْب بِعْتُكَهُ بِكَذَا بِشَرْطِ أَنْ يَقُوم لَمْسُك مَقَام نَظَرك وَلَا خِيَار لَك إِذَا رَأَيْته , وَهَذَا مُوَافِق لِلتَّفْسِيرِ الَّذِي فِي الْأَحَادِيث.
‏ ‏الثَّانِي : أَنْ يَجْعَل نَفْس اللَّمْس بَيْعًا بِغَيْرِ صِيغَة زَائِدَة.
‏ ‏الثَّالِث : أَنْ يَجْعَل اللَّمْس شَرْطًا فِي قَطْع خِيَار الْمَجْلِس.
وَالْبَيْع عَلَى التَّأْوِيلَات كُلّهَا بَاطِل.
ثُمَّ قَالَ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُنَابَذَة عَلَى ثَلَاثَة أَقْوَال , وَهِيَ أَوْجُه لِلشَّافِعِيَّةِ أَصَحّهَا أَنْ يَجْعَلَا نَفْس النَّبْذ بَيْعًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُلَامَسَة , وَهُوَ الْمُوَافِق لِلتَّفْسِيرِ الْمَذْكُور فِي الْأَحَادِيث.
وَالثَّانِي أَنْ يَجْعَلَا النَّبْذ بَيْعًا بِغَيْرِ صِيغَة.
‏ ‏وَالرَّابِع : أَنْ يَجْعَلَا النَّبْذ قَاطِعًا لِلْخِيَارِ , هَكَذَا فِي الْفَتْح.
وَالْعِلَّة فِي النَّهْي عَنْ الْمُلَامَسَة وَالْمُنَابَذَة الْغَرَر وَالْجَهَالَة وَإِبْطَال خِيَار الْمَجْلِس.


حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين أما البيعتان فالملامسة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ‏ ‏وَهَذَا لَفْظُهُ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ ‏ ‏فَالْمُلَامَسَةُ ‏ ‏وَالْمُنَابَذَةُ ‏ ‏وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ ‏ ‏فَاشْتِمَالُ ‏ ‏الصَّمَّاءِ وَأَنْ ‏ ‏يَحْتَبِيَ ‏ ‏الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ ‏ ‏أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِهَذَا الْحَدِيثِ ‏ ‏زَادَ وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنْ ‏ ‏يَشْتَمِلَ ‏ ‏فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيْ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ إِذَا ‏ ‏نَبَذْتُ ‏ ‏إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يُقَلِّبُهُ فَإِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يُونُسُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِمَعْنَى حَدِيثِ ‏ ‏سُفْيَانَ ‏ ‏وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ ‏ ‏جَمِيعًا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

نهى عن بيع حبل الحبلة

عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة "(1) 3381- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: «وحبل الحب...

نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تد...

قال ابن عيسى: هكذا حدثنا هشيم - قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقر...

إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صا...

عن أبي هريرة، رفعه قال: " إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما "

دعا له بالبركة في بيعه كان لو اشترى ترابا لربح فيه

عن عروة يعني ابن أبي الجعد البارقي، قال: «أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية، أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودي...

بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباع...

عن حكيم بن حزام: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار، وجاء ب...

من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مث...

عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز، فليكن مثله» قالوا: ومن صاحب فرق...

اشتركوا فيما يصيبوا فجاء سعد بأسيرين ولم يأتي عبد...

عن عبد الله، قال: " اشتركت أنا وعمار، وسعد، فيما نصيب يوم بدر قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء "

لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا مع...

عن ابن عمر، يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاوس، فقال: قال لي ابن عب...

إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع

قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان، قال مسدد: من الأنصار، ثم اتفقا، قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى ال...