حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهى عن بيع حبل الحبلة - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب البيوع باب في بيع الغرر (حديث رقم: 3380 )


3380- عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة "(1) 3381- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: «وحبل الحبلة، أن تنتج الناقة بطنها، ثم تحمل التي نتجت»(2)

أخرجه أبو داوود


(١)إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٥٣ وفيه زيادة: وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
وأخرجه البخاري (٢١٤٣) و (٢٢٥٦)، ومسلم (١٥١٤)، والترمذي (١٢٧٣)، والنسائي (٤٦٢٤) و (٤٦٢٥) من طرق عن نافع، به.
وعند البخاري والنسائي في الموضع الثاني -وهما من طريق مالك- الزيادة المشار إليها.
وأخرجه ابن ماجه (٢١٩٧)، والنسائي (٤٦٢٣) من طريق أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر.

شرح حديث ( نهى عن بيع حبل الحبلة )

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ بَيْع حَبَل الْحَبَلَة ) ‏ ‏: الْحَبَل بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَالْبَاء , وَغَلَّطَ عِيَاض مَنْ سَكَّنَ الْبَاء , وَهُوَ مَصْدَر حَبِلَتْ تَحْبَل , وَالْحَبَلَة بِفَتْحِهِمَا أَيْضًا جَمْع حَابِل مِثْل ظُلْمَة وَظَالِم , وَالْهَاء فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ , وَقِيلَ هُوَ مَصْدَر سَمَّى بِهِ الْحَيَوَان , كَذَا فِي النَّيْل وَيَأْتِي تَفْسِير بَيْع حَبَل الْحَبَلَة فِي الْبَاب مِنْ الْمُؤَلِّف , وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ.
‏ ‏( قَالَ وَحَبَل الْحَبَلَة ) ‏ ‏: قَالَ الزُّرْقَانِيّ فِي شَرْح الْمُوَطَّأ , وَهَذَا التَّفْسِير مِنْ قَوْل اِبْن عُمَر كَمَا جَزَمَ بِهِ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَغَيْره لِمَا فِي مُسْلِم مِنْ طَرِيق عُبَيْد اللَّه عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ " كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَتَبَايَعُونَ لَحْم الْجَزُور إِلَى حَبَل الْحَبَلَة وَحَبَل الْحَبَلَة أَنْ تُنْتَج النَّاقَة ثُمَّ تَحْمِل الَّتِي نَتَجَتْ فَنَهَاهُمْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اِنْتَهَى.
‏ ‏( أَنْ تُنْتَج ) ‏ ‏: بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح ثَالِثه مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ مِنْ الْأَفْعَال الَّتِي لَمْ تُسْمَع إِلَّا كَذَلِكَ نَحْو جِنّ ‏ ‏( النَّاقَة ) ‏ ‏: بِالرَّفْعِ بِإِسْنَادِ تُنْتَج إِلَيْهَا ‏ ‏( بَطْنهَا ) ‏ ‏: أَيْ مَا فِي بَطْنهَا وَالْمَعْنَى تَلِد وَلَدهَا ‏ ‏( ثُمَّ تَحْمِل الَّتِي نَتَجَتْ ) ‏ ‏: وَوَقَعَ فِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ بَعْد الْحَدِيث الْمَرْفُوع " وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّة كَانَ الرَّجُل يَبْتَاع الْجَزُور إِلَى أَنْ تُنْتَج النَّاقَة ثُمَّ تُنْتَج الَّتِي فِي بَطْنهَا ".
‏ ‏قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : وَصِفَته كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَغَيْرهمَا أَنْ يَقُول الْبَائِع بِعْتُك هَذِهِ السِّلْعَة بِثَمَنٍ مُؤَجَّل إِلَى أَنْ تُنْتَج هَذِهِ النَّاقَة ثُمَّ تُنْتَج الَّتِي فِي بَطْنهَا , لِأَنَّ الْأَجَل فِيهِ مَجْهُول , وَقِيلَ هُوَ بَيْع وَلَد وَلَد النَّاقَة فِي الْحَال بِأَنْ يَقُول إِذَا نَتَجَتْ هَذِهِ النَّاقَة ثُمَّ نَتَجَتْ الَّتِي فِي بَطْنهَا فَقَدْ بِعْتُك وَلَدهَا لِأَنَّهُ بَيْع مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ وَلَا مَعْلُوم وَلَا مَقْدُور عَلَى تَسْلِيمه فَيَدْخُل فِي بَيْع الْغَرَر , وَهَذَا الثَّانِي تَفْسِير أَهْل اللُّغَة وَهُوَ أَقْرَب لَفْظًا وَبِهِ قَالَ أَحْمَد , وَالْأَوَّل أَقْوَى لِأَنَّهُ تَفْسِير الرَّاوِي وَهُوَ اِبْن عُمَر وَهُوَ أَعْرَف وَلَيْسَ مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة وَالنَّهْي وَارِد عَلَيْهِ.
‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ تَفْسِير الرَّاوِي مُقَدَّم إِذَا لَمْ يُخَالِف الظَّاهِر وَمُحَصَّل الْخِلَاف كَمَا قَالَهُ اِبْن التِّين هَلْ الْمُرَاد الْبَيْع إِلَى أَجَل أَوْ بَيْع الْجَنِين وَعَلَى الْأَوَّل هَلْ الْمُرَاد بِالْأَجَلِ وِلَادَة الْأُمّ أَوْ وِلَادَة وَلَدهَا , وَعَلَى الثَّانِي هَلْ الْمُرَاد بَيْع الْجَنِين الْأَوَّل أَوْ بَيْع جَنِين الْجَنِين فَصَارَتْ أَرْبَعَة أَقْوَال اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم.


حديث وحبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ ‏ ‏بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَحْوَهُ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ بَطْنَهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نُتِجَتْ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تد...

قال ابن عيسى: هكذا حدثنا هشيم - قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقر...

إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صا...

عن أبي هريرة، رفعه قال: " إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما "

دعا له بالبركة في بيعه كان لو اشترى ترابا لربح فيه

عن عروة يعني ابن أبي الجعد البارقي، قال: «أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية، أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودي...

بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباع...

عن حكيم بن حزام: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار، وجاء ب...

من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مث...

عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز، فليكن مثله» قالوا: ومن صاحب فرق...

اشتركوا فيما يصيبوا فجاء سعد بأسيرين ولم يأتي عبد...

عن عبد الله، قال: " اشتركت أنا وعمار، وسعد، فيما نصيب يوم بدر قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء "

لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا مع...

عن ابن عمر، يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاوس، فقال: قال لي ابن عب...

إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع

قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان، قال مسدد: من الأنصار، ثم اتفقا، قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى ال...

أمرنا أن نكري الأرض بذهب أو فضة

عن سعد، قال: «كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة»