3423- عن ابن عباس، قال: «احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه»
إسناده صحيح.
خالد: هو ابن مهران الحذاء، ومسدد: هو ابن مسرهد.
وأخرجه البخاري (٢١٠٣) و (٢٢٧٩) من طريق خالد الحذاء، به.
وهو في "مسند أحمد" (٣٢٨٤).
وأخرجه البخاري (٢٢٧٨)، ومسلم بإثر (١٥٧٧)، وبإثر (٢٢٠٨)، وابن ماجه (٢١٦٢)، والنسائي في "الكبرى" (١٥٨٠) من طريق طاووس اليماني، عن ابن عباس.
دون قوله: ولو كان خبيثا لم يعطه.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٤٩) و (٢٣٣٧)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٠).
وأخرجه مسلم بإثر (١٥٧٧) من طريق الشعبي، عن ابن عباس قال: حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٥٥) و (٣٤٥٧).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَلَوْ عَلِمَهُ ) : أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْر الْحَجَّام ( خَبِيثًا ) : أَيْ حَرَامًا ( لَمْ يُعْطِهِ ) : أَيْ الْحَجَّام أَجْره , وَهُوَ نَصٌّ فِي إِبَاحَته , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُور كَمَا تَقَدَّمَ.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَهُ خَبِيثًا لَمْ يُعْطِهِ
عن أنس بن مالك، أنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء»
عن طارق بن عبد الرحمن القرشي، قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أشياء " ونهى عن كسب الأم...
عن رافع ابن خديج، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو»
عن أبي مسعود: «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن»
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل»
عن أبي ماجدة، قال: قطعت من أذن غلام، أو قطع من أذني فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن هذا قد بلغ القصاص ادع...
عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، إلا أن...
عن جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع عبدا، وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»