حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع - سنن أبي داود

سنن أبي داود | أبواب الإجارة باب في العبد يباع وله مال (حديث رقم: 3433 )


3433- عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»(1) 3434- عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل قال أبو داود: «واختلف الزهري، ونافع، في أربعة أحاديث هذا أحدها»(2)

أخرجه أبو داوود


(١)إسناده صحيح.
سالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣)، وابن ماجه (٢٢١١)، والترمذي (١٢٨٨)، والنسائي في "المجتبى" (٤٦٣٦) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٥٥٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٢).
وأخرجه النسائي في "الكبرى، (٤٩٧١) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
فجعله من مسند عمر.
قال أبو بكر البزار بعد أن أخرجه (١١٢): أخطأ فيه سفيان بن حسين، والحفاظ يروونه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الصواب.
وانظر ما بعده.
قال مالك والشافعي وأحمد: الثمرة تبع للنخلة ما لم يؤبر (أي: يلقح)، فإذا أبر لم يدخل في البيع إلا بشرط قولا بظاهر الحديث، وقال أصحاب الرأي: الثمر للبائع أبر أو لم يؤبر إلا إذا اشترطها المبتاع كالزرع.
(٢)(٢) إسناده صحيح.
وانظر ما قبله.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦١٧.
وأخرجه البخاري (٢٢٠٤) و (٢٧١٦)، ومسلم (١٥٤٣)، وابن ماجه (٢٢١٠) من طريق مالك، والبخاري (٢٢٠٦) و (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) وابن ماجه (٢٢١٠/ م)، والنسائي (٤٦٣٥) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (١٥٤٣) من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٥٠٢) و (٥٣٠٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٤).
وأخرج القصتين جميعا مرفوعتين عن ابن عمر كرواية سالم في الحديث السابق: ابن ماجه (٢٢١٢)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٣) من طريق شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجهما كذلك النسائي (٤٩٧٠) من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رفعه.
فجعله من مسند عمر مرفوعا.
وقال النسائي كما في "التحفة" (١٠٥٥٨): هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد وعبيد الله وأيوب.
وأخرج قصة العبد وحدها كذلك مرفوعة كرواية سالم النسائي (٤٩٦٤) من طريق سليمان بن موسى الأشدق، عن نافع، به.
وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع عند البيهقي ٥/ ٣٢٥.
وستأتي قصة العبد مرفوعة عند المصنف (٣٩٦٢) من طريق بكير بن الأشج عن نافع، عن ابن عمر.
وانظر ما قبله.
قول أبي داود: واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث، هذا أحدها.
أثبتناه من (أ) وهامش (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنها في رواية ابن العبد، وأشار في هامش (هـ) إلى أنها في رواية أبي عيسى الرملي وابن الأعرابي.
قلنا: والثاني هو: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضج نصف العشر" أخرجه البخاري (١٤٨٣)، وقد سلف عند المصنف برقم (١٥٩٦)، والثالث: "ستخرج نار من حضرموت، أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة، تحشر الناس" قالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فما تأمرنا، قال: "عليكم بالشام".
أخرجه الترمذي (٢٣٦٤)، والرابع: "إنما الناس كالإبل المئة، لا تكاد تجد فيها راحلة".
أخرجه البخاري (٦٤٩٨)، ومسلم (٢٥٤٧).
وانظر لزاما كلام الحافظ ابن رجب في "شرح العلل" ٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣.

شرح حديث ( من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَال فَمَاله لِلْبَائِعِ ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ دَلَالَة لِمَالِك رَحِمَهُ اللَّه وَقَوْل الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه الْقَدِيم إِنَّ الْعَبْد إِذَا مَلَّكَهُ سَيِّده مَالًا مَلَكَهُ لَكِنَّهُ إِذَا بَاعَهُ بَعْد ذَلِكَ كَانَ مَاله لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِط الْمُشْتَرِي لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث.
‏ ‏وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد وَأَبُو حَنِيفَة : لَا يَمْلِك الْعَبْد شَيْئًا أَصْلًا وَتَأَوَّلَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْمُرَاد أَنْ يَكُون فِي يَد الْعَبْد شَيْء مِنْ مَال السَّيِّد , فَأُضِيفَ ذَلِكَ الْمَال إِلَى الْعَبْد لِلِاخْتِصَاصِ وَالِانْتِفَاع لَا لِلْمِلْكِ , كَمَا يُقَال جَلَّ الدَّابَّة وَسَرَّجَ الْفَرَس , وَإِلَّا فَإِذَا بَاعَ سَيِّد الْعَبْد فَذَلِكَ الْمَال لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطهُ الْمُبْتَاع فَيَصِحّ لِأَنَّهُ يَكُون قَدْ بَاعَ شَيْئَيْنِ الْعَبْد وَالْمَال الَّذِي فِي يَده بِثَمَنٍ وَاحِد وَذَلِكَ جَائِز.
قَالَا وَيَشْتَرِط الِاحْتِرَاز مِنْ الرِّبَا اِنْتَهَى.
‏ ‏( إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطهُ الْمُبْتَاع ) ‏ ‏: أَيْ الْمُشْتَرِي ‏ ‏( وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا إِلَخْ ) ‏ ‏: مِنْ التَّأْبِير وَهُوَ التَّشْقِيق وَالتَّلْقِيح , وَمَعْنَاهُ شَقَّ طَلْع النَّخْلَة الْأُنْثَى لِيَذَرَ فِيهَا شَيْء مِنْ طَلْع النَّخْلَة الذَّكَر.
وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَعَلَيْهَا ثَمَرَة مُؤَبَّرَة لَمْ تَدْخُل الثَّمَرَة فِي الْبَيْع بَلْ تَسْتَمِرّ عَلَى مِلْك الْبَائِع , وَيَدُلّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ غَيْر مُؤَبَّرَة تَدْخُل فِي الْبَيْع وَتَكُون لِلْمُشْتَرِي , وَبِذَلِكَ قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء , وَخَالَفَهُمْ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة فَقَالَا تَكُون لِلْبَائِعِ قَبْل التَّأْبِير وَبَعْده.
وَقَالَ اِبْن أَبِي لَيْلَى : تَكُون لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا , وَكِلَا الْإِطْلَاقَيْنِ مُخَالِف لِهَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح , وَهَذَا إِذَا لَمْ يَقَع شَرْط مِنْ الْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ اِشْتَرَى الثَّمَرَة وَلَا مِنْ الْبَائِع بِأَنَّهُ اِسْتَثْنَى لِنَفْسِهِ الثَّمَرَة , فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ كَانَتْ الثَّمَرَة لِلشَّارِطِ مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن أَنْ تَكُون مُؤَبَّرَة أَوْ غَيْر مُؤَبَّرَة.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.
‏ ‏( عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ عُمَر عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِصَّةِ الْعَبْد ) ‏ ‏: فِي بَعْض النُّسَخ عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ عُمَر بِقِصَّةِ الْعَبْد , وَكَذَا فِي نُسْخَة الْمُنْذِرِيّ , وَفِي بَعْض النُّسَخ عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر بِقِصَّةِ الْعَبْد.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مَوْقُوفًا ‏ ‏( وَعَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِصَّةِ النَّخْل ) ‏ ‏: قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَابْن مَاجَهْ ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَاخْتَلَفَ الزُّهْرِيّ وَنَافِع إِلَخْ ) ‏ ‏: هَذِهِ الْعِبَارَة لَمْ تُوجَد فِي أَكْثَر النُّسَخ.
‏ ‏قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَاخْتُلِفَ عَلَى نَافِع وَسَالِم فِي رَفْع مَا عَدَا النَّخْل , فَرَوَاهُ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا فِي قِصَّة النَّخْل وَالْعَبْد مَعًا , هَكَذَا أَخْرَجَهُ الْحُفَّاظ عَنْ الزُّهْرِيّ , وَخَالَفَهُمْ سُفْيَان بْن حُسَيْن فَزَادَ فِيهِ اِبْن عُمَر عَنْ عُمَر مَرْفُوعًا لِجَمِيعِ الْأَحَادِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ : وَرَوَى مَالِك وَاللَّيْث وَأَيُّوب وَعُبَيْد اللَّه بْن عُمَر وَغَيْرهمْ عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر قِصَّة النَّخْل , وَعَنْ اِبْن عُمَر عَنْ عُمَر قِصَّة الْعَبْد مَوْقُوفَة كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيق مَالِك بِالْإِسْنَادَيْنِ مَعًا : وَجَزَمَ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِتَرْجِيحِ رِوَايَة نَافِع الْمُفَصَّلَة عَلَى رِوَايَة سَالِم.
وَمَالَ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَالْبُخَارِيّ وَابْن عَبْد الْبَرّ إِلَى تَرْجِيح رِوَايَة سَالِم.
وَرُوِيَ عَنْ نَافِع رَفْع الْقِصَّتَيْنِ.
أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق عَبْد رَبّه بْن سَعِيد عَنْهُ وَهُوَ وَهْم.
وَقَدْ رَوَى عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ أَيُّوب عَنْ نَافِع قَالَ مَا هُوَ إِلَّا عَنْ عُمَر شَأْن الْعَبْد , وَهَذَا لَا يَدْفَع قَوْل مَنْ صَحَّحَ الطَّرِيقَيْنِ وَجَوَّزَ أَنْ يَكُون الْحَدِيث عِنْد نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر عَلَى الْوَجْهَيْنِ اِنْتَهَى.


حديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ ‏ ‏الْمُبْتَاعُ ‏ ‏وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا ‏ ‏مُؤَبَّرًا ‏ ‏فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ‏ ‏الْمُبْتَاعُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْقَعْنَبِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِقِصَّةِ الْعَبْدِ ‏ ‏وَعَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِقِصَّةِ النَّخْلِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَاخْتَلَفَ ‏ ‏الزُّهْرِيُّ ‏ ‏وَنَافِعٌ ‏ ‏فِي أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ هَذَا أَحَدُهَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

من باع عبدا وله مال فماله للبائع

عن جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع عبدا، وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»

لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط...

عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق»

نهى عن تلقي الجلب

عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق»، قال أبو علي: سمعت أبا...

نهى عن النجش

عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تناجشوا»

نهى أن يبيع حاضر لباد

عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد» فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له سمسارا»

لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه

عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه، أو أباه»، قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر، يقول: حدثنا أبو هلال: حدثن...

إن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد

عن سالم المكي، أن أعرابيا، حدثه أنه، قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله، فقال: " إن النبي صلى الله عليه وسل...

لا يبع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بع...

عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»

إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو...