3435- عن جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع عبدا، وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»
حديث صحح، وهذا إسناد ضعيف لابهام الراوي عن جابر، ولكنه متابع.
سفيان: هو الثوري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ومسدد: هو ابن مسرهد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١١٢ و ١٤/ ٢٢٦، وأحمد (١٤٢١٤)، وأبو يعلى (٢١٣٩)، والبيهقي ٥/ ٣٢٦ من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٤٣٢٥)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٤)، وابن حبان (٤٩٢٤) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر.
وأخرجه أبو حنيفة (٣٣٨)، وعنه أبو يوسف في "الآثار" (٨٢٩)، والبيهقي ٥/ ٣٢٦ عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا بلفظ: "من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال، فالثمرة والمال للبائع، إلا أن يثشرط المشتري".
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِر بْن عَبْد اللَّه يَقُول إِلَخْ ) : قَالَ الْمُنْذِرِيّ فِي إِسْنَاده مَجْهُول.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق»
عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق»، قال أبو علي: سمعت أبا...
عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تناجشوا»
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد» فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له سمسارا»
عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه، أو أباه»، قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر، يقول: حدثنا أبو هلال: حدثن...
عن سالم المكي، أن أعرابيا، حدثه أنه، قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله، فقال: " إن النبي صلى الله عليه وسل...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها، وصاعا من طعام لا سمراء»