3428- عن أبي مسعود: «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن»
إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن عيينة، وقتيبة: هو ابن سعيد البغلاني.
وأخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧)، وابن ماجه (٢١٥٩)، والترمذي (١١٦٤) و (١٣٢١) و (٢٢٠١)، والنسائي (٤٢٩٢) و (٤٦٦٦) من طرق عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٠٧٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٧).
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (هـ) وهي برواية ابن داسه، وعليه شرح الخطابي.
وسيتكرر برقم (٣٤٨١) مبوبا عليه بقوله: باب في أثمان الكلاب.
قال الخطابي: "حلوان الكاهن" هو ما يأخذه المتكهن عن كهانته، وهو محرم وفعله محرم باطل.
قال الخطابي: وحلوان العراف حرام كذلك، والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار، والعراف:
هو الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَحُلْوَانِ الْكَاهِن ) : هُوَ الَّذِي يَتَعَاطَى الْإِخْبَار عَنْ الْكَائِنَات فِي الْمُسْتَقْبَل وَيَدَّعِي مَعْرِفَة الْأَسْرَار , وَكَانَتْ فِي الْعَرَب كَهَنَة يَدّعُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ كَثِيرًا مِنْ الْأُمُور الْكَائِنَة , وَيَزْعُمُونَ أَنَّ لَهُمْ تَابِعَة مِنْ الْجِنّ تُلْقِي إِلَيْهِمْ الْأَخْبَار , وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ يُدْرِك الْأُمُور بِفَهْمٍ أُعْطِيه , وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْرِف الْأُمُور بِمُقَدِّمَاتٍ وَأَسْبَاب يُسْتَدَلّ بِهِمَا عَلَى مَوَاقِعهَا , كَالشَّيِّ يُسْرَق فَيُعْرَف الْمَظْنُون بِهِ لِلسَّرِقَةِ , وَمُتَّهِم الْمَرْأَة بِالزِّنْيَةِ فَيَعْرِف مَنْ صَاحِبهَا , وَنَحْو ذَلِكَ.
وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَمِّي الْمُنَجِّمَ كَاهِنًا حَيْثُ إِنَّهُ يُخْبِر عَنْ الْأُمُور كَإِتْيَانِ الْمَطَر وَمَجِيء الْوَبَاء , وَظُهُور الْقِتَال , وَطَالِع نَحْس أَوْ سَعْد , وَأَمْثَال ذَلِكَ.
وَحَدِيث النَّهْي عَنْ إِتْيَان الْكَاهِن يَشْتَمِل عَلَى النَّهْي عَنْ هَؤُلَاءِ كُلّهمْ وَعَلَى النَّهْي عَنْ تَصْدِيقهمْ وَالرُّجُوع إِلَى قَوْلهمْ.
كَذَا فِي الْمِرْقَاة لِلْقَارِيّ وَمَعَالِم السُّنَن لِلْخَطَّابِيِّ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل»
عن أبي ماجدة، قال: قطعت من أذن غلام، أو قطع من أذني فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن هذا قد بلغ القصاص ادع...
عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، إلا أن...
عن جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع عبدا، وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق»
عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق»، قال أبو علي: سمعت أبا...
عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تناجشوا»
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد» فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له سمسارا»
عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه، أو أباه»، قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر، يقول: حدثنا أبو هلال: حدثن...