3428- عن أبي مسعود: «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن»
إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن عيينة، وقتيبة: هو ابن سعيد البغلاني.
وأخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧)، وابن ماجه (٢١٥٩)، والترمذي (١١٦٤) و (١٣٢١) و (٢٢٠١)، والنسائي (٤٢٩٢) و (٤٦٦٦) من طرق عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٠٧٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٧).
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (هـ) وهي برواية ابن داسه، وعليه شرح الخطابي.
وسيتكرر برقم (٣٤٨١) مبوبا عليه بقوله: باب في أثمان الكلاب.
قال الخطابي: "حلوان الكاهن" هو ما يأخذه المتكهن عن كهانته، وهو محرم وفعله محرم باطل.
قال الخطابي: وحلوان العراف حرام كذلك، والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار، والعراف:
هو الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَحُلْوَانِ الْكَاهِن ) : هُوَ الَّذِي يَتَعَاطَى الْإِخْبَار عَنْ الْكَائِنَات فِي الْمُسْتَقْبَل وَيَدَّعِي مَعْرِفَة الْأَسْرَار , وَكَانَتْ فِي الْعَرَب كَهَنَة يَدّعُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ كَثِيرًا مِنْ الْأُمُور الْكَائِنَة , وَيَزْعُمُونَ أَنَّ لَهُمْ تَابِعَة مِنْ الْجِنّ تُلْقِي إِلَيْهِمْ الْأَخْبَار , وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ يُدْرِك الْأُمُور بِفَهْمٍ أُعْطِيه , وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْرِف الْأُمُور بِمُقَدِّمَاتٍ وَأَسْبَاب يُسْتَدَلّ بِهِمَا عَلَى مَوَاقِعهَا , كَالشَّيِّ يُسْرَق فَيُعْرَف الْمَظْنُون بِهِ لِلسَّرِقَةِ , وَمُتَّهِم الْمَرْأَة بِالزِّنْيَةِ فَيَعْرِف مَنْ صَاحِبهَا , وَنَحْو ذَلِكَ.
وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَمِّي الْمُنَجِّمَ كَاهِنًا حَيْثُ إِنَّهُ يُخْبِر عَنْ الْأُمُور كَإِتْيَانِ الْمَطَر وَمَجِيء الْوَبَاء , وَظُهُور الْقِتَال , وَطَالِع نَحْس أَوْ سَعْد , وَأَمْثَال ذَلِكَ.
وَحَدِيث النَّهْي عَنْ إِتْيَان الْكَاهِن يَشْتَمِل عَلَى النَّهْي عَنْ هَؤُلَاءِ كُلّهمْ وَعَلَى النَّهْي عَنْ تَصْدِيقهمْ وَالرُّجُوع إِلَى قَوْلهمْ.
كَذَا فِي الْمِرْقَاة لِلْقَارِيّ وَمَعَالِم السُّنَن لِلْخَطَّابِيِّ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال:: «ليخرج من كل رجلين رجل»، ثم قال للقاعد: «أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخ...
عن معقل بن يسار، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها، قال: «لا» ثم أتاه الثانية فنه...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا»
عن مطرف، قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلنا: أنت سيدنا، فقال: «السيد الله تبارك وتعالى» قلنا: وأفضلنا فضلا...
عن حشرج بن زياد، عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادس ست نسوة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إلينا فج...
عن أنس بن مالك، «أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد، والنعال»، وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين، فلما ولي عمر دعا الناس، فقال لهم: إن ا...
قال سعد بن أبي وقاص: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم «إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء»
عن عدي بن عميرة الكندي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «يا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا، فما فوقه فهو غل يأتي به يوم ال...
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»