3424- عن أنس بن مالك، أنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه»
إسناده صحيح.
حميد الطويل: هو ابن أبي حميد، والقعنبي: هو عبد الله ابن مسلمة بن قعنب.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٩٧٤.
وأخرجه البخاري (٢١٠٢) و (٢٢١٠) و (٢٢٧٧) و (٢٢٨١)، ومسلم (١٥٧٧)، والترمذي (١٣٢٤) من طرق عن حميد الطويل، به.
وهو في "مسند أحمد" (١١٩٦٦).
وأخرجه البخاري (٢٢٨٠)، ومسلم بإثر (٢٢٠٨) من طريق عمرو بن عامر، عن أنس، قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان لا يظلم أحدا أجره.
وهو في "مسند أحمد" (١٢٢٠٦).
وأخرجه ابن ماجه (٢١٦٤) من طريق محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجره.
وهو في "صحيح ابن حبان"، (٥١٥١).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( حَجَمَ أَبُو طَيْبَة ) : بِفَتْحِ الطَّاء الْمُهْمَلَة وَسُكُون التَّحْتِيَّة بَعْدهَا مُوَحَّدَة وَاسْمه نَافِع ( وَأَمَرَ أَهْله ) : أَيْ سَادَاته وَكَانَ مَمْلُوكًا لِجَمَاعَةٍ وَهُمْ بَنُو بَيَاضَة كَمَا فِي رِوَايَة مُسْلِم ( عَنْهُ ) : أَيْ عَنْ أَبِي طَيْبَة ( مِنْ خَرَاجه ) : بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة مَا يُقَرِّر السَّيِّد عَلَى عَبْده أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ كُلّ يَوْم , وَكَانَ خَرَاجه ثَلَاثَة آصُع فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا.
كَذَا فِي الْمَجْمَع.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ.
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء»
عن طارق بن عبد الرحمن القرشي، قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أشياء " ونهى عن كسب الأم...
عن رافع ابن خديج، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو»
عن أبي مسعود: «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن»
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل»
عن أبي ماجدة، قال: قطعت من أذن غلام، أو قطع من أذني فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن هذا قد بلغ القصاص ادع...
عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، إلا أن...
عن جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع عبدا، وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق»