3425- عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء»
إسناده صحيح.
معاذ: هو ابن معاذ العنبري، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي.
وأخرجه البخاري (٢٢٨٣) و (٥٣٤٨) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٨٥١)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٨) و (٥١٥٩) زاد ابن حبان في روايته الثانية: مخافة أن يبغين، وهذه زيادة مدرجة من قول شعبة كما هو مصرح به في حديث رافع بن خديج في "مسند أحمد" (١٧٢٦٨).
قال الخطابي: كان لأهل مكة ولأهل المدينة إماء عليهن ضرائب تخدمن الناس، تخبزن، وتسقين الماء، وتصنعن غير ذلك من الصناعات، ويؤدين الضريبة إلى ساداتهن، والإماء إذا دخلن تلك المداخل وتبذلن ذلك التبذل، وهن مخارجات وعليهن ضرائب لم يؤمن أن يكون منهن أو من بعضهن الفجور وأن يكسبن بالسفاح، فأمر -صلى الله عليه وسلم- بالتنزه عن كسبهن ومتى لم يكن لعملهن وجه معلوم يكتسبن به، فهو أبلغ في النهي وأشد في الكراهة.
وقد جاءت الرخصة في كسب الأمة إذا كانت في يدها عمل.
ورواه أبو داود في هذا الباب - قلنا: يعني الحديث الآتي بعده.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ مُحَمَّد بْن جُحَادَة ) : بِضَمِّ الْجِيم قَبْل الْمُهْمَلَة ( عَنْ كَسْب الْإِمَاء ) : أَيْ بِالْفُجُورِ لَا مَا تَكْتَسِبهُ بِالصَّنْعَةِ وَالْعَمَل.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : كَانَتْ لِأَهْلِ الْمَدِينَة وَلِأَهْلِ مَكَّة إِمَاء مُعَدَّة يَخْدِمْنَ النَّاس عَلَيْهِنَّ ضَرَائِب وَيَخْبِزْنَ وَيَسْقِينَ الْمَاء وَيَصْنَعْنَ غَيْر ذَلِكَ مِنْ الصِّنَاعَات وَيُؤَدِّينَ الضَّرِيبَة إِلَى سَادَتهنَّ.
وَالْإِمَاء إِذَا دَخَلْنَ تِلْكَ الْمَدَاخِل وَتَبْذُلْنَ ذَلِكَ الْبَذْل وَهُنَّ مُجَارَحَات وَعَلَيْهِنَّ ضَرَائِب لَمْ يُؤْمَن أَنْ يَكُون مِنْهُنَّ أَوْ مِنْ بَعْضهنَّ الْفُجُور , وَأَنْ يَكْتَسِبْنَ بِالسِّفَاحِ , فَأَمَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّنَزُّهِ عَنْ كَسْبهنَّ , وَمَتَى لَمْ يَكُنْ لِعَمَلِهِنَّ وَجْه مَعْلُوم يَكْتَسِبْنَهُ بِهِ فَهُوَ أَبْلَغ فِي النَّهْي وَأَشَدّ فِي الْكَرَاهَة اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ.
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ
عن طارق بن عبد الرحمن القرشي، قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أشياء " ونهى عن كسب الأم...
عن رافع ابن خديج، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو»
عن أبي مسعود: «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن»
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل»
عن أبي ماجدة، قال: قطعت من أذن غلام، أو قطع من أذني فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن هذا قد بلغ القصاص ادع...
عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، إلا أن...
عن جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع عبدا، وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق»
عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق»، قال أبو علي: سمعت أبا...