3436- عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق»
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" برواية أبي مصعب الزهري (٢٧٠١).
وهو كذلك في "الموطأ" برواية يحيى بن يحيى الليثي ٢/ ٦٨٣ دون ذكر تلقي السلع.
وفي "الموطأ" برواية محمد بن الحسن الشيباني (٧٧٢) و (٧٨٤) مفرقا بين المساومة وتلقي السلع.
وأخرجه البخاري (٢١٦٥) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به.
تاما.
وأخرج الشطر الأول منه وهو المساومة البخاري (٢١٣٩) عن إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم بإثر (١٥١٤) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، وابن ماجه (٢١٧١) عن سويد بن سعيد، ثلاثتهم عن مالك، به.
وأخرج الشطر الأول أيضا البخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢)، وبإثر (١٥١٤)، والترمذي (١٣٣٨)، والنسائي (٣٢٤٣) من طرق عن نافع، به.
وأخرج الشطر الثاني منه، وهو تلقي السلع، مسلم (١٥١٧) وابن ماجه (٢١٧٩)، والنسائي (٤٤٩٨) و (٤٤٩٩) من طريق عبيد الله بن عمر، ومسلم (١٥١٧) من طريق مالك بن أنس، كلاهما عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٥٣١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٥٩) و (٤٩٦٥).
قال الخطابي: قوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" هو أن يكون المتبايعان قد تواجبا الصفقة، وهما في المجلس لم يتفرقا وخيارهما باق، فيجيء الرجل فيعرض عليه مثل سلعته أو أجود منها بمثل الثمن أو أرخص منه، فيندم المشتري فيفسخ البيع، فيلحق البائع منه الضرر، فأما ما دام التبايعان يتساومان ويتراودان البيع ولم يتواجباه بعد، فإنه لا يضيق ذلك، وقد باع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحلس والقدح فيمن يزيد.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا يَبِعْ بَعْضكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض ) : بِأَنْ يَقُول لِمَنْ اِشْتَرَى سِلْعَة فِي زَمَن خِيَار الْمَجْلِس أَوْ خِيَار الشَّرْط افْسَخْ لِأَبِيعَك خَيْرًا مِنْهُ بِمِثْلِ ثَمَنه أَوْ مِثْله بِأَنْقَص فَإِنَّهُ حَرَام , وَكَذَا الشِّرَاء عَلَى شِرَائِهِ , بِأَنَّهُ يَقُول لِلْبَائِعِ افْسَخْ لِأَشْتَرِيَ مِنْك بِأَزْيَد.
قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ ( وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَع ) : بِكَسْرِ السِّين وَفَتْح اللَّام جَمْع السِّلْعَة بِكَسْرٍ فَسُكُون وَهِيَ الْمَتَاع وَمَا يُتَّجَر بِهِ , وَالْمُرَاد هَا هُنَا الْمَتَاع الْمَجْلُوب الَّذِي يَأْتِي بِهِ الرُّكْبَان إِلَى الْبَلْدَة لِيَبِيعُوا فِيهَا ( حَتَّى يُهْبَط ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ يُنْزَل ( بِهَا ) : أَيْ السِّلَع وَالْبَاء لِلتَّعْدِيَةِ , وَالْمَعْنَى حَتَّى يُسْقِطهَا عَنْ ظَهْر الدَّوَابّ فِي السُّوق.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : أَمَّا النَّهْي عَنْ تَلَقِّي السِّلَع قَبْل وُرُودهَا السُّوق فَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ كَرَاهِيَة الْغَبْن , وَيُشْبِه أَنْ يَكُون قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ عَادَة أُولَئِكَ أَنْ يَتَلَقَّوْا الرُّكْبَان قَبْل أَنْ يَقْدَمُوا الْبَلَد وَيَعْرِفُوا سِعْر السُّوق فَيُخْبِرُوهُمْ أَنَّ السِّعْر سَاقِط وَالسُّوق كَاسِدَة وَالرَّغْبَة قَلِيلَة حَتَّى يَخْدَعُوهُمْ عَمَّا فِي أَيْدِيهمْ , وَيَبْتَاعُونَ مِنْهُمْ بِالْوَكْسِ مِنْ الثَّمَن , فَنَهَاهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ لِلْبَائِعِ الْخِيَار إِذَا قَدِمَ السُّوق فَوَجَدَ الْأَمْر بِخِلَافِ مَا قَالُوهُ اِنْتَهَى.
قَالَ فِي النَّيْل : وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْأَخْذ بِظَاهِرِ الْحَدِيث الْجُمْهُور فَقَالُوا : لَا يَجُوز تَلَقِّي الرُّكْبَان , وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ مُحَرَّم أَوْ مَكْرُوه فَقَطْ.
وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ أَبِي حَنِيفَة أَنَّهُ أَجَازَ التَّلَقِّي , وَتَعَقَّبَهُ الْحَافِظ بِأَنَّ الَّذِي فِي كُتُب الْحَنَفِيَّة أَنَّهُ يُكْرَه التَّلَقِّي فِي حَالَتَيْنِ : أَنْ يَضُرّ بِأَهْلِ الْبَلَد , وَأَنْ يُلَبِّس السِّعْر عَلَى الْوَارِدِينَ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقَ
عن نافع، أن ابن عمر، «رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك»
عن خالد بن العداء بن هوذة قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين»(1) 1918- عن العداء بن خالد بمعناه (2...
عن أنس بن مالك، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم»
عن مسروق، قال: قلت لعائشة: متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: «كل ذلك قد فعل، أوتر أول الليل، ووسطه، وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى...
عن صبيح بن محرز الحمصي، حدثني أبو مصبح المقرائي، قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري، وكان من الصحابة، فيتحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال...
عن عائشة، «أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدا»
حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، عن بعض أهله، عن جده، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم «يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس...
عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته»
عن أبي هريرة - قال هناد: - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما، قذفته في ال...