حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق - سنن أبي داود

سنن أبي داود | أبواب الإجارة باب في التلقي (حديث رقم: 3436 )


3436- عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" برواية أبي مصعب الزهري (٢٧٠١).
وهو كذلك في "الموطأ" برواية يحيى بن يحيى الليثي ٢/ ٦٨٣ دون ذكر تلقي السلع.
وفي "الموطأ" برواية محمد بن الحسن الشيباني (٧٧٢) و (٧٨٤) مفرقا بين المساومة وتلقي السلع.
وأخرجه البخاري (٢١٦٥) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به.
تاما.
وأخرج الشطر الأول منه وهو المساومة البخاري (٢١٣٩) عن إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم بإثر (١٥١٤) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، وابن ماجه (٢١٧١) عن سويد بن سعيد، ثلاثتهم عن مالك، به.
وأخرج الشطر الأول أيضا البخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢)، وبإثر (١٥١٤)، والترمذي (١٣٣٨)، والنسائي (٣٢٤٣) من طرق عن نافع، به.
وأخرج الشطر الثاني منه، وهو تلقي السلع، مسلم (١٥١٧) وابن ماجه (٢١٧٩)، والنسائي (٤٤٩٨) و (٤٤٩٩) من طريق عبيد الله بن عمر، ومسلم (١٥١٧) من طريق مالك بن أنس، كلاهما عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٥٣١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٥٩) و (٤٩٦٥).
قال الخطابي: قوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" هو أن يكون المتبايعان قد تواجبا الصفقة، وهما في المجلس لم يتفرقا وخيارهما باق، فيجيء الرجل فيعرض عليه مثل سلعته أو أجود منها بمثل الثمن أو أرخص منه، فيندم المشتري فيفسخ البيع، فيلحق البائع منه الضرر، فأما ما دام التبايعان يتساومان ويتراودان البيع ولم يتواجباه بعد، فإنه لا يضيق ذلك، وقد باع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحلس والقدح فيمن يزيد.

شرح حديث (لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق )

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( لَا يَبِعْ بَعْضكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض ) ‏ ‏: بِأَنْ يَقُول لِمَنْ اِشْتَرَى سِلْعَة فِي زَمَن خِيَار الْمَجْلِس أَوْ خِيَار الشَّرْط افْسَخْ لِأَبِيعَك خَيْرًا مِنْهُ بِمِثْلِ ثَمَنه أَوْ مِثْله بِأَنْقَص فَإِنَّهُ حَرَام , وَكَذَا الشِّرَاء عَلَى شِرَائِهِ , بِأَنَّهُ يَقُول لِلْبَائِعِ افْسَخْ لِأَشْتَرِيَ مِنْك بِأَزْيَد.
قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ ‏ ‏( وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَع ) ‏ ‏: بِكَسْرِ السِّين وَفَتْح اللَّام جَمْع السِّلْعَة بِكَسْرٍ فَسُكُون وَهِيَ الْمَتَاع وَمَا يُتَّجَر بِهِ , وَالْمُرَاد هَا هُنَا الْمَتَاع الْمَجْلُوب الَّذِي يَأْتِي بِهِ الرُّكْبَان إِلَى الْبَلْدَة لِيَبِيعُوا فِيهَا ‏ ‏( حَتَّى يُهْبَط ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ يُنْزَل ‏ ‏( بِهَا ) ‏ ‏: أَيْ السِّلَع وَالْبَاء لِلتَّعْدِيَةِ , وَالْمَعْنَى حَتَّى يُسْقِطهَا عَنْ ظَهْر الدَّوَابّ فِي السُّوق.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيّ : أَمَّا النَّهْي عَنْ تَلَقِّي السِّلَع قَبْل وُرُودهَا السُّوق فَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ كَرَاهِيَة الْغَبْن , وَيُشْبِه أَنْ يَكُون قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ عَادَة أُولَئِكَ أَنْ يَتَلَقَّوْا الرُّكْبَان قَبْل أَنْ يَقْدَمُوا الْبَلَد وَيَعْرِفُوا سِعْر السُّوق فَيُخْبِرُوهُمْ أَنَّ السِّعْر سَاقِط وَالسُّوق كَاسِدَة وَالرَّغْبَة قَلِيلَة حَتَّى يَخْدَعُوهُمْ عَمَّا فِي أَيْدِيهمْ , وَيَبْتَاعُونَ مِنْهُمْ بِالْوَكْسِ مِنْ الثَّمَن , فَنَهَاهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ لِلْبَائِعِ الْخِيَار إِذَا قَدِمَ السُّوق فَوَجَدَ الْأَمْر بِخِلَافِ مَا قَالُوهُ اِنْتَهَى.
قَالَ فِي النَّيْل : وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْأَخْذ بِظَاهِرِ الْحَدِيث الْجُمْهُور فَقَالُوا : لَا يَجُوز تَلَقِّي الرُّكْبَان , وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ مُحَرَّم أَوْ مَكْرُوه فَقَطْ.
وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ أَبِي حَنِيفَة أَنَّهُ أَجَازَ التَّلَقِّي , وَتَعَقَّبَهُ الْحَافِظ بِأَنَّ الَّذِي فِي كُتُب الْحَنَفِيَّة أَنَّهُ يُكْرَه التَّلَقِّي فِي حَالَتَيْنِ : أَنْ يَضُرّ بِأَهْلِ الْبَلَد , وَأَنْ يُلَبِّس السِّعْر عَلَى الْوَارِدِينَ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا.


حديث لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ‏ ‏وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ ‏ ‏حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

نهى عن تلقي الجلب

عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق»، قال أبو علي: سمعت أبا...

نهى عن النجش

عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تناجشوا»

نهى أن يبيع حاضر لباد

عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد» فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له سمسارا»

لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه

عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه، أو أباه»، قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر، يقول: حدثنا أبو هلال: حدثن...

إن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد

عن سالم المكي، أن أعرابيا، حدثه أنه، قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله، فقال: " إن النبي صلى الله عليه وسل...

لا يبع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بع...

عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»

إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو...

من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها، وصاعا من طعام لا سمراء»

من اشترى غنما مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها

عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى غنما مصراة، احتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر»