3437- عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق»، قال أبو علي: سمعت أبا داود: يقول: قال سفيان: " لا يبع بعضكم على بيع بعض أن، يقول: إن عندي خيرا منه بعشرة "
إسناده صحيح.
ابن سيرين: هو محمد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السخياني.
وأخرجه الترمذي (١٢٦٤) من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٥١٩)، وابن ماجه (٢١٧٨)، والنسائي (٤٥٠١) من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به.
وأخرجه البخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٥١٥)، والنسائي (٤٤٩١) من طريق أبي حازم سلمان الأشجعي، والبخاري (٢١٦٢) من طريق سعيد المقبري، كلاهما عن أبي هريرة وهو في "مسند أحمد" (٧٨٢٥) و (١٠٣٢٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٦١).
وسيأتي ضمن الحديث (٣٤٤٣).
قال الخطابي: كره التلقي جماعة من العلماء، منهم مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ولا أعلم أحدا منهم أفسد البيع غير أن الشافعي أثبت الخيار قولا بظاهر الحديث؟ وقال الحنفية: يكره التلقي في حالتين: أن يضر بأهل البلد، وأن يلتبس السعر على الواردين.
وقال صاحب "المغني" ٦/ ٣١٢: فإن تلقوا واشتري منهم، فهم بالخيار إذا دخلوا السوق، وعرفوا أنهم قد غبنوا إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَب ) : بِفَتْحِ اللَّام مَصْدَر بِمَعْنَى اِسْم الْمَفْعُول الْمَجْلُوب يُقَال جَلَبَ الشَّيْء جَاءَ بِهِ مِنْ بَلَد إِلَى بَلَد لِلتِّجَارَةِ ( مُشْتَرٍ ) : لَيْسَ فِي بَعْض النُّسَخ هَذَا اللَّفْظ ( فَصَاحِب السِّلْعَة بِالْخِيَارِ ) : هَذَا يَدُلّ عَلَى اِنْعِقَاد الْبَيْع وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا لَمْ يَنْعَقِد.
وَقَدْ قَالَ بِالْفَسَادِ الْمُرَادِف لِلْبُطْلَانِ بَعْض الْمَالِكِيَّة وَبَعْض الْحَنَابِلَة وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَثْبُت لَهُ الْخِيَار مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ أَنْ يَقَع لَهُ فِي الْبَيْع غَبْن ذَهَبَتْ الْحَنَابِلَة إِلَى الْأَوَّل وَهُوَ الْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة وَهُوَ الظَّاهِر.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ.
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو الرَّقِّيَّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ مُشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَتْ السُّوقَ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ قَالَ سُفْيَانُ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ عِنْدِي خَيْرًا مِنْهُ بِعَشَرَةٍ
عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تناجشوا»
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد» فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له سمسارا»
عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه، أو أباه»، قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر، يقول: حدثنا أبو هلال: حدثن...
عن سالم المكي، أن أعرابيا، حدثه أنه، قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله، فقال: " إن النبي صلى الله عليه وسل...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها، وصاعا من طعام لا سمراء»
عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى غنما مصراة، احتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر»
عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قمحا»