3473- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ»
إسناده صحيح.
أبو صالح: هو ذكوان السمان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وجرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه البخاري (٢٣٥٣)، ومسلم (١٥٦٦)، وابن ماجه (٢٤٧٨)، والترمذي (١٣١٨)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٤٢) من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، والبخاري (٢٣٥٤) ومسلم (١٥٦٦) من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، ثلاثتهم عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (٧٣٢٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٥٤).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: الماء إذا جمعه صاحبه في صهريج أو بركة أو خزنه في جب أو
قراه في حوض ونحوه، فإن له أن يمنعه وهو شيء قد حازه على سبيل الاختصاص لا يشركه فيه غيره، وهو مخالف لماء البئر، لأنه لا يستخلف استخلاف ماء الآبار ولا يكون له فضل في الغالب كفضل مياه الآبار، والحديث إنما جاء في منع الفضل دون الأصل، ومعناه ما فضل عن حاجته، وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه، والله أعلم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا يُمْنَع ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( فَضْل الْمَاء لِيُمْنَع بِهِ الْكَلَأ ) : بِفَتْحِ الْكَاف وَاللَّام بَعْدهَا هَمْزَة مَقْصُورَة وَهُوَ النَّبَات رَطِبه وَيَابِسه.
وَالْمَعْنَى أَنْ يَكُون حَوْل الْبِئْر كَلَأ لَيْسَ عِنْده مَاء غَيْره وَلَا يُمْكِن أَصْحَاب الْمَوَاشِي رَعْيه إِلَّا إِذَا مُكِّنُوا مِنْ سَقْي بَهَائِمهمْ مِنْ تِلْكَ الْبِئْر لِئَلَّا يَتَضَرَّرُوا بِالْعَطَشِ بَعْد الرَّعْي فَيَسْتَلْزِم مَنْعهمْ مِنْ الْمَاء مَنْعهمْ مِنْ الرَّعْي , وَإِلَى هَذَا التَّفْسِير ذَهَبَ الْجُمْهُور , وَعَلَى هَذَا يَخْتَصّ الْبَذْل مِمَّنْ لَهُ مَاشِيَة وَيَلْحَق بِهِ الرُّعَاة إِذَا اِحْتَاجُوا إِلَى الشُّرْب , لِأَنَّهُ إِذَا مَنَعَهُمْ مِنْ الشُّرْب اِمْتَنَعُوا مِنْ الرَّعْي هُنَاكَ.
كَذَا فِي النَّيْل.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر ي...
عن سيار بن منظور، رجل من بني فزارة، عن أبيه، عن امرأة يقال لها بهيسة، عن أبيها، قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بينه وبين قميصه فجعل ي...
حدثنا أبو خداش، وهذا لفظ علي، عن رجل، من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه، يقول: " المسل...
عن إياس بن عبد: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء»
عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور»
عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة»
عن أبي مسعود: عن «النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»
عن عبد الله بن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا»
عن عون ابن أبي جحيفة، أن أباه، قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب»