3474-
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له، وإن لم يعطه لم يف له»(1) 3475- عن الأعمش، بإسناده ومعناه، قال: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وقال في السلعة بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر فأخذها.
(2)
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٣٥٨)، ومسلم (١٠٨)، وابن ماجه (٢٢٠٧) و (٢٨٧٠)، والترمذي (١٦٨٥) من طرق عن الأعمش، به.
ولفظ الترمذي مختصر بذكر البيعة.
وأخرجه بنحوه البخاري (٢٣٦٩) و (٧٤٤٦)، ومسلم (١٠٨) من طريق عمرو ابن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، إلا أنه قال: "ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم" وزاد البخاري: "فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك".
وهو في "مسند أحمد" (٧٤٤٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٠٨).
وانظر ما بعده.
وقوله: بعد العصر.
قال القسطلاني: ليس بقيد، بل خرج مخرج الغالب، لأن الغالب، أن مثله كان يقع في آخر النهار حيث يريدون الفراغ من معاملتهم.
(٢) إسناده صحيح كسابقه.
وأخرجه البخاري (٢٦٧٢)، ومسلم (١٠٨)، والنسائي (٤٤٦٢) من طريق جرير ابن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا يُكَلِّمهُمْ اللَّه ) : أَيْ كَلَام الرِّضَا دُون كَلَام الْمُلَازَمَة.
قَالَهُ الْقَارِيّ.
( فَضْل مَاء ) أَيْ زَائِدًا عَنْ حَاجَته.
وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ " رَجُل كَانَ لَهُ فَضْل مَاء بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ " ( بَعْد الْعَصْر ) : إِنَّمَا خُصَّ بِهِ لِأَنَّ الْأَيْمَان الْمُغَلَّظَة تَقَع فِيهِ وَقِيلَ لِأَنَّهُ وَقْت الرُّجُوع إِلَى أَهْله بِغَيْرِ رِبْح فَحَلَفَ كَاذِبًا بِالرِّبْحِ وَقِيلَ ذَكَرَهُ لِشَرَفِ الْوَقْت فَيَكُون الْيَمِين الْكَاذِبَة فِي تِلْكَ السَّاعَة أَغْلَظَ وَأَشْنَع , وَلِذَا كَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْعُد لِلْحُكُومَةِ بَعْد الْعَصْر.
قَالَهُ الْقَارِيّ.
وَقَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ خَرَجَ مَخْرَج الْغَالِب لِأَنَّ الْغَالِب أَنَّ مِثْله كَانَ يَقَع فِي آخِر النَّهَار حَيْثُ يُرِيدُونَ الْفَرَاغ مِنْ مُعَامَلَتهمْ.
نَعَمْ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون تَخْصِيص الْعَصْر لِكَوْنِهِ وَقْت اِرْتِفَاع الْأَعْمَال ( يَعْنِي كَاذِبًا ) : تَفْسِير مِنْ بَعْض الرُّوَاة ( بَايَعَ إِمَامًا ) : أَيْ عَاقَدَ الْإِمَام الْأَعْظَم وَلَا يُبَايِعهُ إِلَّا لِدُنْيَا كَمَا فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ ( فَإِنْ أَعْطَاهُ إِلَخْ ) : الْفَاء تَفْسِيرِيَّة.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.
( وَلَا يُزَكِّيهِمْ ) : أَيْ لَا يُطَهِّرهُمْ ( وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيم ) : أَيْ مُؤْلِم ( بِاَللَّهِ لَقَدْ أُعْطِي بِهَا ) : أَيْ بِالسِّلْعَةِ.
وَضُبِطَ أُعْطِي فِي بَعْض النُّسَخ بِصِيغَةِ الْمَعْلُوم وَالظَّاهِر أَنْ يَكُون بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( كَذَا وَكَذَا ) : أَيْ مِنْ الثَّمَن ( وَأَخَذَهَا ) : أَيْ اِشْتَرَى السِّلْعَة بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ أَنَّهُ أُعْطِيه اِعْتِمَادًا عَلَى حَلِفه.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ يَعْنِي كَاذِبًا وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَقَالَ فِي السِّلْعَةِ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الْآخَرُ فَأَخَذَهَا
عن سيار بن منظور، رجل من بني فزارة، عن أبيه، عن امرأة يقال لها بهيسة، عن أبيها، قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بينه وبين قميصه فجعل ي...
حدثنا أبو خداش، وهذا لفظ علي، عن رجل، من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه، يقول: " المسل...
عن إياس بن عبد: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء»
عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور»
عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة»
عن أبي مسعود: عن «النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»
عن عبد الله بن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا»
عن عون ابن أبي جحيفة، أن أباه، قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب»
عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي»