حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

المسلمون شركاء في ثلاث في الكلإ والماء والنار - سنن أبي داود

سنن أبي داود | أبواب الإجارة باب في منع الماء (حديث رقم: 3477 )


3477- حدثنا أبو خداش، وهذا لفظ علي، عن رجل، من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه، يقول: " المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلإ، والماء، والنار "

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
أبو خداش كنية حبان بن زيد الشرعبي.
وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (٧٢٩)، وابن أبي شيبة ٧/ ٣٠٤، وأحمد (٢٣٠٨٢)، وابن عدي في "الكامل" ٢/ ٨٥٧، والبيهقي ٦/ ١٥٠ من طريق حريز بن عثمان، به.
وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (٣١٥)، والبيهقي ٦/ ١٥٠ من طريق سفيان الثوري، عن ثور بن يزيد الشامي، يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال البيهقي: أرسله الثوري عن ثور، وإنما أخذه ثور عن حريز.
وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي عبيد (٧٣١)، وابن ماجه (٢٤٧٣) وإسناده صحيح.
قال الخطابي: معناه: الكلأ ينت في موات الأرض يرعاه الناس ليس لأحد أن يختص به دون أحد، ويحجزه عن غيره، وكان أهل الجاهلية إذا غزا الرجل منهم حمى بقعة من الأرض لماشيته ترعاها يذود الناس عنها، فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وجعل الناس فيها شرعا يتعاورونه بينهم، فأما الكلأ إذا نبت في أرض مملوكة لمالك بعينه، فهو مال له ليس لأحد أن يشركه فيه إلا بإذنه.
وأما قوله: "والنار" فقد فسره بعض العلماء وذهب إلى أنه أراد به الحجارة التي توري النار، يقول: لا يمنع أحد أن يأخذ منها حجرا يقتدح به النار، فأما التي يوقدها الإنسان فله أن يمنع غيره من أخذها.
وقال بعضهم: ليس له أن يمنع من يريد أن يأخذ منها جذوة من الحطب الذي قد احترق فصار جمرا، وليس له أن يمنع من أراد أن يستصبح منها مصباحا، أو أن يدني منها ضغثا يشتعل به، لأن ذلك لا ينقص من عينها شيئا.
والله أعلم.

شرح حديث ( المسلمون شركاء في ثلاث في الكلإ والماء والنار)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَخْبَرَنَا حَرِيز ) ‏ ‏: بِفَتْحِ حَاء مُهْمَلَة وَكَسْر رَاءٍ آخِره زَاي ‏ ‏( عَنْ حِبَّان بْن زَيْد ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْمُوَحَّدَة ‏ ‏( الشَّرْعَبِيّ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة ثُمَّ رَاء سَاكِنَة ثُمَّ مُهْمَلَة مَفْتُوحَة ثُمَّ مُوَحَّدَة.
قَالَ السُّيُوطِيُّ : الشَّرْعَبِيّ بِفَتْحِ أَوَّله وَالْعَيْن الْمُهْمَلَة وَمُوَحَّدَة نِسْبَة إِلَى شَرْعَب قَبِيلَة مِنْ حِمْيَر اِنْتَهَى ‏ ‏( عَنْ رَجُل مِنْ قَرْن ) ‏ ‏: الْقَرْن بِفَتْحِ الْقَاف وَسُكُون الرَّاء بَطْن مِنْ مَذْحِج وَمَنْ الْأَزْد وَبِفَتْحَتَيْنِ بَطْن مِنْ مُرَاد.
قَالَهُ السُّيُوطِيُّ.
‏ ‏وَأَخْرَجَ اِبْن مَنْدَهْ مِنْ طَرِيق أَبِي الْيَمَان عَنْ حَرِيز بْن عُثْمَان عَنْ حِبَّان بْن زَيْد الشَّرْعَبِيّ عَنْ شَيْخ مِنْ شَرْعَب عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيث ‏ ‏( أَخْبَرَنَا أَبُو خِدَاش ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْخَاء الْمُعْجَمَة كُنْيَة حِبَّان بْن زَيْد ‏ ‏( ثَلَاثًا ) ‏ ‏: أَيْ ثَلَاث غَزَوَات ‏ ‏( فِي الْمَاء ) ‏ ‏: بَدَل بِإِعَادَةِ الْجَار وَالْمُرَاد الْمِيَاه الَّتِي لَمْ تَحْدُث بِاسْتِنْبَاطِ أَحَد وَسَعْيه كَمَاءِ الْقِنَى وَالْآبَار وَلَمْ يُحْرَز فِي إِنَاء أَوْ بِرْكَة أَوْ جَدْوَل مَأْخُوذ مِنْ النَّهَر ‏ ‏( وَالْكَلَأ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْكَاف وَاللَّام بَعْدهَا هَمْزَة مَقْصُورَة وَهُوَ النَّبَات رَطْبه وَيَابِسه.
‏ ‏قَاَلَ الْخَطَّابِيّ : مَعْنَاهُ الْكَلَأ الَّذِي يَنْبُت فِي مَوَات الْأَرْض يَرْعَاهُ النَّاس لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْتَصّ بِهِ دُون أَحَد أَوْ يَحْجُرهُ عَنْ غَيْره.
وَأَمَّا الْكَلَأ إِذَا كَانَ فِي أَرْض مَمْلُوكَة لِمَالِك بِعَيْنِهِ فَهُوَ مَال لَهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُشْرِكهُ فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اِنْتَهَى.
‏ ‏( وَالنَّار ) ‏ ‏: يُرَاد مِنْ الِاشْتِرَاك فِيهَا أَنَّهُ لَا يُمْنَع مِنْ الِاسْتِصْبَاح مِنْهَا وَالِاسْتِضَاءَة بِضَوْئِهَا , لَكِنْ لِلْمُسْتَوْقِدِ أَنْ يَمْنَع أَخْذ جِذْوَة مِنْهَا لِأَنَّهُ يَنْقُصهَا وَيُؤَدِّي إِلَى إِطْفَائِهَا.
‏ ‏وَقِيلَ : الْمُرَاد بِالنَّارِ الْحِجَارَة الَّتِي تُورِي النَّار لَا يُمْنَع أَخْذ شَيْء مِنْهَا إِذَا كَانَتْ فِي مَوَات.
قَالَ الْعَلَّامَة الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل : اِعْلَمْ أَنَّ أَحَادِيث الْبَاب تَنْتَهِضُ بِمَجْمُوعِهَا فَتَدُلّ عَلَى الِاشْتِرَاك فِي الْأُمُور الثَّلَاثَة مُطْلَقًا , وَلَا يَخْرُج شَيْء مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَخُصّ بِهِ عُمُومهَا لَا بِمَا هُوَ أَعَمّ مِنْهَا مُطْلَقًا , كَالْأَحَادِيثِ الْقَاضِيَة بِأَنَّهُ لَا يَحِلّ مَال اِمْرِئٍ مُسْلِم إِلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسه لِأَنَّهَا مَعَ كَوْنهَا أَعَمّ إِنَّمَا تَصْلُح لِلِاحْتِجَاجِ بِهَا بَعْد ثُبُوت الْمَال وَثُبُوته فِي الْأُمُور الثَّلَاثَة مَحَلّ النِّزَاع اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ السِّنْدِيُّ : وَقَدْ ذَهَبَ قَوْم إِلَى ظَاهِره فَقَالُوا : إِنَّ هَذِهِ الْأُمُور الثَّلَاثَة لَا تُمْلَك وَلَا يَصِحّ بَيْعهَا مُطْلَقًا , وَالْمَشْهُور بَيْن الْعُلَمَاء أَنَّ الْمُرَاد بِالْكَلَأِ هُوَ الْكَلَأ الْمُبَاح الَّذِي لَا يَخْتَصّ بِأَحَدٍ , وَبِالْمَاءِ مَاء السَّمَاء وَالْعُيُون وَالْأَنْهَار الَّتِي لَا تُمْلَك , وَبِالنَّارِ الشَّجَر الَّذِي يَحْتَطِبهُ النَّاس مِنْ الْمُبَاح فَيُوقِدُونَهُ , فَالْمَاء إِذَا أَحْرَزَهُ الْإِنْسَان فِي إِنَائِهِ وَمِلْكه يَجُوز بَيْعه وَكَذَا غَيْره اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ.


حديث المسلمون شركاء في ثلاث في الكلإ والماء والنار

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللُّؤْلُؤِيُّ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حِبَّانَ بْنِ زَيْدٍ الشَّرْعَبِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَجُلٍ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏قَرْنٍ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عِيسَى بْنُ يُونُسَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو خِدَاشٍ ‏ ‏وَهَذَا لَفْظُ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَجُلٍ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏الْمُهَاجِرِينَ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ ‏ ‏الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

نهى عن بيع فضل الماء

عن إياس بن عبد: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء»

نهى عن ثمن الكلب والسنور

عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور»

نهى عن ثمن الهرة

عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة»

نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

عن أبي مسعود: عن «النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»

نهى عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه...

عن عبد الله بن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا»

نهى عن ثمن الكلب

عن عون ابن أبي جحيفة، أن أباه، قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب»

لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي

عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي»

إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه»

إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام» فقيل يا رسول ال...