حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي - سنن أبي داود

سنن أبي داود | أبواب الإجارة باب في أثمان الكلاب (حديث رقم: 3484 )


3484- عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي»

أخرجه أبو داوود


حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل معروف بن سويد الجذامي، لكن للحديث طرق أخرى كما سيأتي.
ابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" (٤٢٩٣) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرج ابن ماجه (٢١٦٠)، والنسائي في "الكبرى" (٤٦٨٠) و (٤٦٨١) و (٦٢٢٦) و (٦٢٢٧) من طريق أبي حازم سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وعسب الفحل، وعند النسائي قال: التيس، بدل: الفحل، وجاء في رواية النسائي الثانية وحدها ذكر مهر البغي، ولم يرد ذكر حلوان الكاهن في شيء.
وأخرجه الترمذي (١٣٢٧) من طريق أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد.
وقال: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" (٤٦٧٣) من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل.
وإسناده صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (٧٩٧٦) و (١٠٤٩٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٤١).
وفي الباب عن أبي مسعود سلف عند المصنف برقم (٣٤٢٨).

شرح حديث (لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( لَا يَحِلّ ثَمَن الْكَلْب إِلَخْ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيّ : فَإِذَا لَمْ يَحِلّ ثَمَن الْكَلْب لَمْ يَحِلّ بَيْعه , لِأَنَّ الْبَيْع أَنَّمَا هُوَ عَقْد عَلَى ثَمَن وَمُثَمَّن.
فَإِذَا فَسَدَ أَحَد الشِّقَّيْنِ فَسَدَ الشِّقّ الْآخَر اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.


حديث لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيُّ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ ‏ ‏حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏أَبَا هُرَيْرَةَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلَا ‏ ‏حُلْوَانُ ‏ ‏الْكَاهِنِ وَلَا مَهْرُ ‏ ‏الْبَغِيِّ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه»

إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام» فقيل يا رسول ال...

إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه

عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: «لعن الله اليهود، ثلاثا إن الله حرم عليهم ا...

من باع الخمر فليشقص الخنازير

عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع الخمر فليشقص الخنازير»

حرمت التجارة في الخمر

ن عائشة، قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا، وقال: «حرمت التجارة في الخمر»(1) 3491- عن...

من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»

بعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا...

عن ابن عمر، أنه قال: «كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، ق...

كانوا يتبايعون الطعام جزافا فنهى أن يبيعواالطعام...

عن ابن عمر، قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق «فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه»

نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه

عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه»