3485- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه»
إسناده صحيح.
الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (١١٦)، وفي "مسند الشاميين" (٢٠٧٤)، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٢٤٠١، والدارقطني (٢٨١٦)، والبيهقي ٦/ ١٢ من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: فيه دليل على أن من أراق خمر النصراني أو قتل خنزيرا له، فإنه لا غرامة عليه لانه لا ثمن لها في حكم الدين.
وفيه دليل على فساد بيع السرقين، وبيع كل شيء نجس العين، وفيه دليل على أن بيع شعر الخنزير لا يجوز.
واختلفوا في جواز الانتفاع به فكرهت طائفة ذلك وممن منع منه ابن سيرين والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أحمد وإسحاق: الليف أحب إلينا، وقد رخص فيه الحسن والأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ عَبْد الْوَهَّاب بْن بُخْت ) : بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الْمُعْجَمَة بَعْدهَا مُثَنَّاة ثِقَة مِنْ الْخَامِسَة ( وَحَرَّمَ الْمَيْتَة ) : بِفَتْحِ الْمِيم هِيَ مَا زَالَتْ عَنْهُ الْحَيَاة لَا بِذَكَاةٍ شَرْعِيَّة ( وَحَرَّمَ الْخِنْزِير وَثَمَنه ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى فَسَاد بَيْع السِّرْقِين وَبَيْع كُلّ نَجَس الْعَيْن.
وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ بَيْع شَعْر الْخِنْزِير لَا يَجُوز لِأَنَّهُ جُزْء مِنْهُ.
وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَاز الِانْتِفَاع بِهِ فَكَرِهَتْ طَائِفَة ذَلِكَ.
وَمِمَّنْ مَنْع مِنْهُ اِبْن سِيرِينَ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَقَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاق اللِّيف أَحَبّ إِلَيْنَا.
وَرَخَّصَ فِيهِ الْحَسَن وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِك وَأَصْحَاب الرَّأْي اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ
عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام» فقيل يا رسول ال...
عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: «لعن الله اليهود، ثلاثا إن الله حرم عليهم ا...
عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع الخمر فليشقص الخنازير»
ن عائشة، قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا، وقال: «حرمت التجارة في الخمر»(1) 3491- عن...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»
عن ابن عمر، أنه قال: «كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، ق...
عن ابن عمر، قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق «فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه»
عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» زاد أبو بكر، قال: قلت لابن عباس: لم؟ قال: «ألا ترى أنهم يتباي...