3483- عن عون ابن أبي جحيفة، أن أباه، قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب»
إسناده صحيح.
أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك.
وأخرجه البخاري (٢٠٨٦) عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٧٥٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٣٩).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلْب ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ نَهْيه عَلَيْهِ السَّلَام عَنْ ثَمَن الْكَلْب يَدُلّ عَلَى فَسَاد بَيْعه لِأَنَّ الْعَقْد إِذَا صَحَّ كَانَ دَفْع الثَّمَن وَاجِبًا مَأْمُورًا بِهِ لَا مَنْهِيًّا عَنْهُ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ أَتَمّ مِنْهُ.
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَوْنُ ابْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه»
عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام» فقيل يا رسول ال...
عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: «لعن الله اليهود، ثلاثا إن الله حرم عليهم ا...
عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع الخمر فليشقص الخنازير»
ن عائشة، قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا، وقال: «حرمت التجارة في الخمر»(1) 3491- عن...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»
عن ابن عمر، أنه قال: «كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، ق...
عن ابن عمر، قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق «فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه»