حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهى عن بيع العربان - سنن أبي داود

سنن أبي داود | أبواب الإجارة باب في العربان (حديث رقم: 3502 )


3502- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان»، قال مالك: " وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد، أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك "

أخرجه أبو داوود


هو في "الموطأ" برواية يحيى بن يحيى ٢/ ٦٠٩، ورواية أبي مصعب الزهري (٢٤٧٠) عن مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/ ١٧٦: وقال القعنبي والتنيسي وجماعة عن مالك أنه بلغه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وسواء قال: عن الثقة عنده أو بلغه، لأنه كان لا يأخذ ولا يحدث إلا عن ثقة عنده، وقد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع، وأشبه ما قيل فيه: إنه أخذه عن ابن لهيعة، أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة .
وما رواه عنه ابن المبارك وابن وهب، فهو عند بعضهم صحيح، ومنهم من يضعف حديثه كله.
قلنا: وقد رواه كذلك قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقتيبة ممن يصحح العلماء حديث ابن لهيعة من طريقه.
وقال الحافظ ابن عدي في "الكامل" ٤/ ١٤٧١: والحديث عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب مشهور.
وأخرجه ابن ماجه (٢١٩٢) عن هشام بن عمار، والبيهقي ٥/ ٣٤٢ من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب.
وهو في "مسند أحمد" (٦٧٢٣) عن إسحاق بن عيسى بن الطباع، عن مالك، عن الثقة، عن عمرو بن شعيب، وأخرجه ابن ماجه (٢١٩٣) من طريق حبيب بن أبي حبيب، عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب، به وحبيب متروك الحديث، وشيخه ضعيف.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٤/ ١٧٧ من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن مالك، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، به.
وأخرجه ابن عدي ٤/ ١٤٧١، ومن طريق البيهقي ٥/ ٣٤٣ عن محمد بن حفص، عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه الدارقطني والبيهقي في كتابيهما "الرواة عن مالك" كما في "التلخيص الحبير" ٣/ ١٧ من طريق الهيثم بن اليمان أبي بشرالرازي، عن مالك، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
والهيثم بن اليمان قال عنه أبو حاتم الرازي: صالح صدوق.
وهو من شيوخه.
وكلمة صدوق عند أبي حاتم بالنسبة إلى شيوخه يعني أنه ثقة كما هو معروف عند حذاق هذا الفن.
قال الخطابي: هكذا تفسير بيع العربان [قلنا: يعني كما فسره مالك بإثر الحديث] وفيه لغتان: عربان وأربان، ويقال أيضا: عربون وأربون.
وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع، فأبطله مالك والشافعي للخبر، ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر، ويدخل ذلك في اكل المال بالباطل، وأبطله أصحاب الراي.
وقد روي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع، ويروى ذلك أيضا عن عمر.
ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته، وقال: أي شيء أقدر أن أقول وهذا عمر رضي الله عنه، يعني أنه أجازه، وضعف الحديث فيه لأنه منقطع، وكأن رواية مالك فيه عن بلاغ.
وفي "المغني" ٦/ ٣٣١: قال أحمد: لا بأس به، وفعله عمر رضي الله عنه، وعن ابن عمر أجازه، وقال ابن سيرين: لا بأس به.

شرح حديث (نهى عن بيع العربان )

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَنَّهُ بَلَغَهُ ) ‏ ‏: وَلَفْظ الْمُوَطَّأ مَالِك عَنْ الثِّقَة عِنْده.
‏ ‏قَالَ الْحَافِظ الْإِمَام اِبْن عَبْد الْبَرّ : تَكَلَّمَ النَّاس فِي الثِّقَة هُنَا وَالْأَشْبَه الْقَوْل بِأَنَّهُ الزُّهْرِيّ عَنْ اِبْن لَهِيعَةَ أَوْ اِبْن وَهْب عَنْ اِبْن لَهَيْعَة لِأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَمْرو وَسَمِعَهُ مِنْهُ اِبْن وَهْب وَغَيْره اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ فِي الِاسْتِذْكَار : الْأَشْبَه أَنَّهُ اِبْن لَهِيعَةَ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق اِبْن وَهْب عَنْ مَالِك عَنْ عَبْد اللَّه بْن لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرو بِهِ.
‏ ‏وَقَالَ رَوَاهُ حَبِيب كَاتِب مَالِك عَنْ مَالِك عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَامِر الْأَسْلَمِيّ عَنْ عَمْرو بِهِ , وَحَبِيب مَتْرُوك كَذَّبُوهُ اِنْتَهَى.
وَرِوَايَة حَبِيب عِنْد اِبْن مَاجَهْ.
قَالَ الزُّرْقَانِيّ : وَأَشْبَهَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ عَمْرو بْن الْحَارِث الْمِصْرِيّ فَقَدْ رَوَاهُ الْخَطِيب مِنْ طَرِيق الْهَيْثَم بْن يَمَان أَبِي بِشْر الرَّازِيِّ عَنْ مَالِك عَنْ عَمْرو بْن الْحَارِث اِنْتَهَى.
‏ ‏( عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب ) ‏ ‏: بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ صَدُوق ‏ ‏( عَنْ أَبِيهِ ) ‏ ‏: شُعَيْب تَابِعِيّ صَدُوق ‏ ‏( عَنْ جَدّه ) ‏ ‏: أَيْ شُعَيْب وَهُوَ عَبْد اللَّه لِأَنَّهُ ثَبَتَ سَمَاع شُعَيْب مِنْهُ أَوْ ضَمِيره لِعَمْرِو , وَيُحْمَل عَلَى الْجَدّ الْأَعْلَى وَهُوَ الصَّحَابِيّ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو , وَلِذَا اِحْتَجَّ الْأَكْثَر بِهَذِهِ التَّرْجَمَة خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا مُنْقَطِعَة لِأَنَّ جَدّ عَمْرو مُحَمَّدًا لَيْسَ بِصَحَابِيٍّ وَلَا رِوَايَة لَهُ بِنَاء عَلَى عَوْد الضَّمِير لِعَمْرٍو وَأَنَّهُ الْجَدّ الْأَدْنَى كَذَا فِي شَرْح الْمُوَطَّأ لِلزُّرْقَانِيّ.
‏ ‏قُلْت : وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِل الْكِتَاب تَرْجَمَة عَمْرو بْن شُعَيْب أَكْثَر مِنْ هَذَا ‏ ‏( قَالَ مَالِك ) ‏ ‏: وَتَفْسِير ‏ ‏( ذَلِكَ فِيمَا نُرَى ) ‏ ‏: بِضَمِّ النُّون نَظُنّ ‏ ‏( أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُل ) ‏ ‏: أَوْ الْمَرْأَة ‏ ‏( الْعَبْد ) ‏ ‏: أَوْ الْأَمَة ‏ ‏( ثُمَّ يَقُول ) ‏ ‏: لِلَّذِي اِشْتَرَى مِنْهُ أَوْ تَكَارَى مِنْهُ ‏ ‏( أُعْطِيك دِينَارًا ) ‏ ‏: أَوْ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلّ ‏ ‏( عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْت السِّلْعَة ) ‏ ‏: الْمُبْتَاعَة ‏ ‏( فَمَا أَعْطَيْتُك لَك ) ‏ ‏: وَلَا رُجُوع لِي بِهِ عَلَيْك.
‏ ‏وَلَفْظ الْمُوَطَّأ عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْت السِّلْعَة أَوْ رَكِبْت مَا تَكَارَيْت مِنْك , فَاَلَّذِي أَعْطَيْتُك هُوَ مِنْ ثَمَن السِّلْعَة أَوْ مِنْ كِرَاء الدَّابَّة , وَإِنْ تَرَكْت اِبْتِيَاع السِّلْعَة أَوْ كِرَاء الدَّابَّة فَمَا أَعْطَيْتُك لَك بَاطِل بِغَيْرِ شَيْء اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الزُّرْقَانِيّ : هُوَ بَاطِل عِنْد الْفُقَهَاء لِمَا فِيهِ مِنْ الشَّرْط وَالْغَرَر وَأَكْل أَمْوَال النَّاس بِالْبَاطِلِ , فَإِنْ وَقَعَ فَسْخ فَإِنْ فَاتَ مَضَى لِأَنَّهُ مُخْتَلَف فِيهِ فَقَدْ أَجَازَهُ أَحْمَد , وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر وَجَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ إِجَازَته وَيَرُدّ الْعُرْبَانِ عَلَى كُلّ حَال.
‏ ‏قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَلَا يَصِحّ مَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِجَازَته , فَإِنْ صَحَّ اُحْتُمِلَ أَنَّهُ يُحْسَب عَلَى الْبَائِع مِنْ الثَّمَن إِنْ تَمَّ الْبَيْع , وَهَذَا جَائِز عِنْد الْجَمِيع اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ فِي النَّيْل : وَالْمُرَاد أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَخْتَرْ السِّلْعَة أَوْ اِكْتِرَاء الدَّابَّة كَانَ الدِّينَار أَوْ نَحْوه لِلْمَالِكِ بِغَيْرِ شَيْء وَإِنْ اِخْتَارَهُمَا أَعْطَاهُ بَقِيَّة الْقِيمَة أَوْ الْكِرَاء , وَحَدِيث الْبَاب يَدُلّ عَلَى تَحْرِيم الْبَيْع مَعَ الْعُرْبَانِ , وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور , وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَحْمَد فَأَجَازَهُ , وَرَوَى نَحْوه عَنْ عُمَر وَابْنه , وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيث زَيْد بْن أَسْلَمَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْع فَأَحَلَّهُ أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق فِي مُصَنَّفه وَهُوَ مُرْسَل , وَفِي إِسْنَاده إِبْرَاهِيم بْن أَبِي يَحْيَى وَهُوَ ضَعِيف , وَالْأَوْلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُور لِأَنَّ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب قَدْ وَرَدَ مِنْ طُرُق يُقَوِّي بَعْضهَا بَعْضًا وَلِأَنَّهُ يَتَضَمَّن الْحَظْر وَهُوَ أَرْجَح مِنْ الْإِبَاحَة , وَالْعِلَّة فِي النَّهْي عَنْهُ اِشْتِمَاله عَلَى شَرْطَيْنِ فَاسِدَيْنِ أَحَدهمَا شَرْط كَوْن مَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ يَكُون مَجَّانًا إِنْ اِخْتَارَ تَرْك السِّلْعَة , وَالثَّانِي شَرْط الرَّدّ عَلَى الْبَائِع إِذَا لَمْ يَقَع مِنْهُ الرِّضَا بِالْبَيْعِ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَهَذَا مُنْقَطِع , وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مُسْنَدًا وَفِيهِ حَبِيب كَاتِب الْإِمَام مَالِك رَحِمَهُ اللَّه وَعَبْد اللَّه بْن عَامِر الْأَسْلَمِيّ , وَلَا يُحْتَجّ بِهِمَا.
اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الزُّرْقَانِيّ : وَمَنْ قَالَ حَدِيث مُنْقَطِع أَوْ ضَعِيف لَا يُلْتَفَت إِلَيْهِ وَلَا يَصِحّ كَوْنه مُنْقَطِعًا بِحَالٍ إِذْ هُوَ مَا سَقَطَ مِنْهُ الرَّاوِي قَبْل الصَّحَابِيّ أَوْ مَا لَمْ يَتَّصِل وَهَذَا مُتَّصِل غَيْر أَنَّ فِيهِ رَاوِيًا مُبْهَمًا اِنْتَهَى.


حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان قال مالك وذلك فيما

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ‏ ‏قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ‏ ‏مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ‏ ‏أَنَّهُ ‏ ‏بَلَغَهُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ بَيْعِ ‏ ‏الْعُرْبَانِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِكٌ ‏ ‏وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ ‏ ‏يَتَكَارَى ‏ ‏الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوْ ‏ ‏الْكِرَاءَ ‏ ‏فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لا تبع ما ليس عندك

عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك»

لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضم...

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك»

تراني إنما ماكستك لأذهب بجملك خذ جملك وثمنه فهما ل...

عن جابر بن عبد الله، قال: بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حملانه إلى أهلي، قال في آخره: «تراني إنما ماكستك لأذهب بجملك؟ خذ جملك وث...

عهدة الرقيق ثلاثة أيام

عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام»(1) 3507- عن قتادة، بإسناده ومعناه زاد «إن وجد داء في الثلاث ليالي رد ب...

الخراج بالضمان

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان»

قال رسول الله ﷺالخراج بالضمان

عن مخلد بن خفاف الغفاري، قال: كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب، فأغل علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد الغلة ف...

يا رسول الله قد استغل غلامي فقال الخراج بالضمان

عن عائشة رضي الله عنها، أن رجلا، ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل:...

إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب...

عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم،...

الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى...

عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك ربعة، أو حائط لا يصلح أن يبيع، حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه»