3503- عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك»
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، فإن يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام فيما نقله الحافظ العلائي، عن الإمام أحمد، وقال: بينهما عبد الله بن عصمة الجشمي، وإلى ذلك أشار البخاري في ترجمة عبد الله بن عصمة في "تاريخه"، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، وابن حبان في "الثقات".
وهو الذي صححه الحافظان العلائي وابن عبد الهادي لكن لفظ الرواية المتصلة: "إذا اشتريت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه"، فالحديث بهذا اللفظ متصل، وللفظ المصنف هنا شاهد سيأتي ذكره.
أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية.
وأخرجه ابن ماجه (٢١٨٧)، والترمذي (١٢٧٦)، والنسائي (٤٦١٣) من طريق أبي بشر جعفر بن إياس، والترمذي (١٢٧٧) و (١٢٧٩) من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن يوسف بن ماهك، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٣١١).
وأخرجه أحمد كما في "أطراف المسند" للحافظ ابن حجر ٢/ ٢٨٣ من طريق سفيان الثوري، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" (٣٤٢٨) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف ابن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام بلفظ: "إذا اشتريت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه".
وإسناده حسن.
فإن عبد الله بن عصمة روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقد حسن هذا الإسناد الحافظ البيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٣١٣.
ويشهد للفظ رواية المصنف هنا حديث عبد الله بن عمرو الآتي بعده وإسناده حسن، وبه يصح الحديث.
وقد سلفت شواهد الرواية المتصلة عند المصنف بالأرقام (٣٤٩٢ - ٣٤٩٩).
قال الخطابي: قوله: "لا تبع ما ليس عندك" يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيعه عبده الأبق أو جمله الشارد ويدخل في ذلك كل شيء ليس بمضمون عليه مثل أن يشتري سلعة فيبيعها قبل أن يقبضها، ويدخل في ذلك بيع الرجل مال غيره موقوفا على إجازة المالك، لأنه يبيع ما ليس عنده ولا في ملكه، وهو غرر، لأنه لا يدري هل يجيزه صاحبه أم لا؟ والله أعلم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَيُرِيد مِنِّي الْبَيْع ) : أَيْ الْمَبِيع كَالصَّيْدِ بِمَعْنَى الْمِصْيَد ( لَيْسَ عِنْدِي ) : حَال مِنْ الْبَيْع ( أَفَأَبْتَاعهُ ) : أَيْ اِشْتَرِيهِ ( لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدك ) : أَيْ شَيْئًا لَيْسَ فِي مِلْكك حَال الْعَقْد.
فِي شَرْح السُّنَّة : هَذَا فِي بُيُوع الْأَعْيَان دُون بُيُوع الصِّفَات فَلِذَا قِيلَ السَّلَم فِي شَيْء مَوْصُوف عَامّ الْوُجُود عِنْد الْمَحَلّ الْمَشْرُوط وَيَجُوز وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكه حَال الْعَقْد , وَفِي مَعْنَى مَا لَيْسَ عِنْده فِي الْفَسَاد بَيْع الْعَبْد الْآبِق وَبَيْع الْمَبِيع قَبْل الْقَبْض , وَفِي مَعْنَاهُ بَيْع مَال غَيْره بِغَيْرِ إِذْنه لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ يُجِيز مَالِكه أَمْ لَا , وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه.
قَالَ جَمَاعَة يَكُون الْعَقْد مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَة الْمَالِك , وَهُوَ قَوْل مَالِك وَأَصْحَاب أَبِي حَنِيفَة وَأَحْمَد رَحِمَهُمْ اللَّه كَذَا فِي الْمِرْقَاة.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك»
عن جابر بن عبد الله، قال: بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حملانه إلى أهلي، قال في آخره: «تراني إنما ماكستك لأذهب بجملك؟ خذ جملك وث...
عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام»(1) 3507- عن قتادة، بإسناده ومعناه زاد «إن وجد داء في الثلاث ليالي رد ب...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان»
عن مخلد بن خفاف الغفاري، قال: كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب، فأغل علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد الغلة ف...
عن عائشة رضي الله عنها، أن رجلا، ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل:...
عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم،...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك ربعة، أو حائط لا يصلح أن يبيع، حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه»
عن جابر بن عبد الله، قال: «إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»