3505- عن جابر بن عبد الله، قال: بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حملانه إلى أهلي، قال في آخره: «تراني إنما ماكستك لأذهب بجملك؟ خذ جملك وثمنه فهما لك»
إسناده صحيح.
عامر: هو اين شراحيل الشعبي، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، ومسدد: هو ابن مسرهد.
وأخرجه البخاري (٢٧١٨)، ومسلم بإثر (١٥٩٩)، والترمذي (١٢٩٧)، والنسائي (٤٦٣٧) من طريق زكريا بن أبي زائدة، به.
ورواية الترمذي مختصرة بلفظ: أن جابرا باع من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعيرا واشترط ظهره إلى أهله.
وأخرجه بأطول مما ها هنا البخاري (٢٩٦٧)، ومسلم بإثر (١٥٩٩) من طريق مغيرة بن مقسم الضبي، عن الشعبي، به.
ولفظ الاشتراط فيه فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة.
وأخرجه بنحره مسلم بإثر (١٥٩٩) من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عن جابر، ولفظ الاشتراط فيه كلفظ مغيرة.
وهو في "مسند أحمد" (١٤١٩٥).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَاشْتَرَطْت حُمْلَانه ) : بِضَمِّ أَوَّله أَيْ الْحَمْل عَلَيْهِ ( تَرَانِي ) : بِتَقْدِيرِ أَدَاة الِاسْتِفْهَام الْإِنْكَارِيّ أَيْ أَتَظُنُّ ( إِنَّمَا مَاكَسْتك ) : الْمُمَاكَسَة : اِنْتِقَاص الثَّمَن وَاسْتِحْطَاطه , وَالْمُنَابَذَة بَيْن الْمُتَبَايِعَيْنِ , وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا وَقَعَ بَيْنهمَا مِنْ الْمُسَاوَمَة عِنْد الْبَيْع.
وَاخْتَصَرَ أَبُو دَاوُدَ الْحَدِيث وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه فِي نَحْو عِشْرِينَ مَوْضِعًا مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا , وَقَدْ وَقَعَ عِنْد الْبُخَارِيّ فِي كِتَاب الشُّرُوط أَنَّهُ أَيْ جَابِرًا كَانَ يَسِير عَلَى جَمَل لَهُ قَدْ أُعْيِي , فَمَرَّ النَّبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ , فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِير مِثْله ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ قُلْت لَا , ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ , فَبِعْته الْحَدِيث.
قَالَ فِي النَّيْل : وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز الْبَيْع مَعَ اِسْتِثْنَاء الرُّكُوب , وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور وَجَوَّزَهُ مَالِك إِذَا كَانَتْ مَسَافَة السَّفَر قَرِيبَة وَحَدّهَا بِثَلَاثَةِ أَيَّام.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَآخَرُونَ لَا يَجُوز ذَلِكَ سَوَاء قَلَّتْ الْمَسَافَة أَوْ كَثُرَتْ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّهْي عَنْ بَيْع وَشَرْط وَحَدِيث النَّهْي عَنْ الثُّنْيَا , وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيث الْبَاب بِأَنَّهُ قِصَّة عَيْن تَدْخُلهَا الِاحْتِمَالَات.
وَيُجَاب بِأَنَّ حَدِيث النَّهْي عَنْ بَيْع وَشَرْط مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْمَقَال هُوَ أَعَمّ مِنْ حَدِيث الْبَاب مُطْلَقًا فَيُبْنَى الْعَامّ عَلَى الْخَاصّ , وَأَمَّا حَدِيث النَّهْي عَنْ الثُّنْيَا فَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْيِيده بِقَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَعْلَم اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بِعْتُهُ يَعْنِي بَعِيرَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي قَالَ فِي آخِرِهِ تُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِأَذْهَبَ بِجَمَلِكَ خُذْ جَمَلَكَ وَثَمَنَهُ فَهُمَا لَكَ
عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام»(1) 3507- عن قتادة، بإسناده ومعناه زاد «إن وجد داء في الثلاث ليالي رد ب...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان»
عن مخلد بن خفاف الغفاري، قال: كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب، فأغل علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد الغلة ف...
عن عائشة رضي الله عنها، أن رجلا، ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل:...
عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم،...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك ربعة، أو حائط لا يصلح أن يبيع، حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه»
عن جابر بن عبد الله، قال: «إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قسمت الأرض وحدت، فلا شفعة فيها»
عن أبي رافع، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الجار أحق بسقبه»