3506- عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام»(1) 3507- عن قتادة، بإسناده ومعناه زاد «إن وجد داء في الثلاث ليالي رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه، وبه هذا الداء»، قال أبو داود: «هذا التفسير من كلام قتادة»(2)
(١) إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن الحسن -وهو البصري- لم يسمع من عقبة بن عامر فيما قاله علي ابن المديني، وأحمد فيما نقله عنه الخطابي، وأبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" ١/ ٣٥٥، وغيرهم.
وقد اختلف فيه أيضا عن الحسن، فمرة يروى عنه عن عقبة كما هو عند المصنف هنا، ومرة يروى عنه عن سمرة بن جندب، واختلف في لفظه كذلك.
وأخرجه أحمد (١٧٢٩٢)، وابن ماجه (٢٢٤٥) من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا عهدة بعد أربع".
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٤٤) من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب.
كلفظ المصنف.
لكن الحسن لم يصرح بسماعه له من سمرة.
وانظر تمام تخريجه والكلام عليه عند أحمد (١٧٢٩٢)، وابن ماجه (٢٢٤٤).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: معنى "عهدة الرقيق" أن يشتري العبد أو الجارية، ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري من عيب بالمبيع في الأيام الثلاثة لم يرد إلا ببينة وهكذا فسره قتادة فيما ذكره أبو داود عنه [يعني في الطريق الآتي بعده].
ثم نقل الخطابي بعد ذلك تضعيف الإمام أحمد بن حنبل للحديث، وقوله: لا يثبت في العهدة حديث.
(٢) إسناده ضعيف كسابقه.
همام: هو ابن يحيى العوذي، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهارون بن عبد الله: هو الجمال.
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عُهْدَة الرَّقِيق ثَلَاثَة أَيَّام ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : مَعْنَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْعَبْد أَوْ الْجَارِيَة وَلَا يُشْتَرَط الْبَائِع الْبَرَاءَة مِنْ الْعَيْب , فَمَا أَصَابَ الْمُشْتَرِي بِهِ مِنْ عَيْب فِي الْأَيَّام الثَّلَاثَة فَهُوَ مِنْ مَال الْبَائِع وَيَرُدّ بِلَا بَيِّنَة , فَإِنْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا بَعْد الثَّلَاث لَمْ يَرُدّ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ , وَهَكَذَا فَسَّرَهُ قَتَادَة فِيمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِك بْن أَنَس وَقَالَ.
وَهَذَا إِذَا لَمْ يَشْتَرِط الْبَائِع الْبَرَاءَة مِنْ الْعَيْب قَالَ وَعُهْدَة السَّنَة مِنْ الْجُنُون وَالْجُذَام وَالْبَرَص , فَإِذَا مَضَتْ السَّنَة فَقَدْ بَرِئَ الْبَائِع مِنْ الْعُهْدَة كُلّهَا , قَالَ وَلَا عُهْدَة إِلَّا فِي الرَّقِيق خَاصَّة , وَهَذَا قَوْل أَهْل الْمَدِينَة اِبْن الْمُسَيِّب وَالزُّهْرِيّ أَعْنِي عُهْدَة السَّنَة فِي كُلّ دَاء عُضَال.
وَكَانَ الشَّافِعِيّ لَا يَعْتَبِر الثَّلَاث وَالسَّنَة فِي شَيْء مِنْهُمَا وَيَنْظُر إِلَى الْعَيْب فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَحْدُث مِثْله فِي مِثْل الْمُدَّة الَّتِي اِشْتَرَاهُ فِيهَا إِلَى وَقْت الْخُصُومَة فَالْقَوْل قَوْل الْبَائِع مَعَ يَمِينه , وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِن حُدُوثه فِي تِلْكَ الْمُدَّة الَّتِي اِشْتَرَاهُ فِيهَا إِلَى وَقْت الْخُصُومَة رَدَّهُ عَلَى الْبَائِع وَضَعَّفَ أَحْمَد بْن حَنْبَل عُهْدَة الثَّلَاث فِي الرَّقِيق وَقَالَ لَا يَثْبُت فِي الْعُهْدَة حَدِيث , وَقَالُوا لَمْ يَسْمَع الْحَسَن مِنْ عُقْبَة بْن عَامِر شَيْئًا فَالْحَدِيث مَشْكُوك فِيهِ , فَمَرَّة قَالَ عَنْ سَمُرَة , وَمَرَّة قَالَ عَنْ عُقْبَة اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَالْحَسَن لَمْ يَصِحّ لَهُ السَّمَاع مِنْ عَقَبَة بْن عَامِر , ذَكَرَ ذَلِكَ اِبْن الْمَدِينِيّ وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا فَهُوَ مُنْقَطِع , وَقَدْ وَقَعَ فِيهِ أَيْضًا الِاضْطِرَاب , وَأَخْرَجَهُ الْإِمَام أَحْمَد فِي مُسْنَده وَفِيهِ عُهْدَة الرَّقِيق أَرْبَع لَيَالٍ , وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ فِي سُنَنه وَفِيهِ لَا عُهْدَة بَعْد أَرْبَع , وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا عَنْ سَمُرَة أَوْ عُقْبَة عَلَى الشَّكّ , فَوَقَعَ الِاضْطِرَاب فِي مَتْنه وَإِسْنَاده.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ سَمُرَة وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ , وَقَالَ أَبُو بَكْر الْأَثْرَم : سَأَلْت أَبَا عَبْد اللَّه يَعْنِي أَحْمَد بْن حَنْبَل عَنْ الْعُهْدَة , قُلْت : إِلَى أَيّ شَيْء تَذْهَب فِيهَا , فَقَالَ : لَيْسَ فِي الْعُهْدَة حَدِيث يَثْبُت هُوَ ذَاكَ الْحَدِيث حَدِيث الْحَسَن وَسَعِيد يَعْنِي اِبْن أَبِي عَرُوبَة أَيْضًا يَشُكّ فِيهِ , يَقُول عَنْ سَمُرَة أَوْ عُقْبَة اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ.
( إِنْ وَجَدَ ) : أَيْ الْمُشْتَرِي ( دَاء ) : أَيْ فِي الرَّقِيق ( فِي الثَّلَاث لَيَالِي ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ الثَّلَاث اللَّيَالِي وَهُوَ الظَّاهِر ( كُلِّفَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول مِنْ التَّكْلِيف أَيْ الْمُشْتَرِي ( الْبَيِّنَة ) : بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول ثَانٍ لِكُلِّفَ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُشْتَرِي إِنْ وَجَدَ دَاء فِي الرَّقِيق بَعْد ثَلَاث لَيَالِي يُؤْمَر بِأَنْ يُقِيم الْبَيِّنَة عَلَى أَنَّهُ اِشْتَرَاهُ وَقَدْ كَانَ بِهِ هَذَا الدَّاء وَلَا يَرُدّ الرَّقِيق بِغَيْرِ الْبَيِّنَة.
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ إِنْ وَجَدَ دَاءً فِي الثَّلَاثِ لَيَالِي رُدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَإِنْ وَجَدَ دَاءً بَعْدَ الثَّلَاثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ كَلَامِ قَتَادَةَ
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان»
عن مخلد بن خفاف الغفاري، قال: كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب، فأغل علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد الغلة ف...
عن عائشة رضي الله عنها، أن رجلا، ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل:...
عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم،...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك ربعة، أو حائط لا يصلح أن يبيع، حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه»
عن جابر بن عبد الله، قال: «إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قسمت الأرض وحدت، فلا شفعة فيها»
عن أبي رافع، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الجار أحق بسقبه»
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض»