حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

يا رسول الله قد استغل غلامي فقال الخراج بالضمان - سنن أبي داود

سنن أبي داود | أبواب الإجارة باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا (حديث رقم: 3510 )


3510- عن عائشة رضي الله عنها، أن رجلا، ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان»، قال أبو داود: «هذا إسناد ليس بذاك»

أخرجه أبو داوود


حديث حسن.
مسلم بن خالد الزنجي متابع في الطريقين السابقين.
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٤٣) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (١٣٣٢) من طريق عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، به.
وقال: حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، واستغرب محمد ابن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة.
ورواه جرير -يعني ابن عبد الحميد- عن هشام أيضا، وحديث جرير، يقال: تدليس دلس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٥١٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٧)، وانظر سابقيه.

شرح حديث ( يا رسول الله قد استغل غلامي فقال الخراج بالضمان)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( اِبْتَاعَ غُلَامًا ) ‏ ‏: أَيْ اِشْتَرَاهُ ‏ ‏( فَخَاصَمَهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْبَائِع ‏ ‏( فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى الْبَائِع ‏ ‏( فَقَالَ الرَّجُل ) ‏ ‏: يَعْنِي الْبَائِع ‏ ‏( قَدْ اِسْتَغَلَّ غُلَامِي ) ‏ ‏: أَيْ أَخَذَ مِنْهُ غَلَّته ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا إِسْنَاد لَيْسَ بِذَاكَ ) ‏ ‏.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : يُشِير إِلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيّ مِنْ تَضْعِيف مُسْلِم بْن خَالِد الزِّنْجِيّ.
وَقَدْ أَخْرَجَ هَذَا التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه مِنْ حَدِيث عُمَر بْن عَلِيّ الْمُقَدِّمِيّ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة مُخْتَصَرًا أَنَّ النَّبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْخَرَاج بِالضَّمَانِ , وَقَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح غَرِيب مِنْ حَدِيث هِشَام بْن عُرْوَة.
وَقَالَ أَيْضًا اِسْتَغْرَبَ مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل يَعْنِي الْبُخَارِيّ هَذَا الْحَدِيث مِنْ حَدِيث عُمَر بْن عَلِيّ.
‏ ‏قُلْت : تَرَاهُ تَدْلِيسًا ؟ قَالَ لَا.
وَحَكَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ التِّرْمِذِيّ أَنَّهُ ذَكَرَهُ لِمُحَمَّدِ بْن إِسْمَاعِيل الْبُخَارِيّ وَكَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَعُمَر بْن عَلِيّ هُوَ أَبُو حَفْص عُمَر بْن عَلِيّ الْمُقَدِّمِيّ الْبَصْرِيّ وَقَدْ اِتَّفَقَ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم عَلَى الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِهِ , وَرَوَاهُ عَنْ عُمَر بْن عَلِيّ أَبُو سَلَمَة يَحْيَى بْن خَلَف الْجُوبَارِيّ وَهُوَ مِمَّنْ يَرْوِي عَنْهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه وَهَذَا إِسْنَاد جَيِّد , وَلِهَذَا صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ وَهُوَ غَرِيب كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَاَللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَم اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ.


حديث الخراج بالضمان قال أبو داود هذا إسناد ليس بذاك

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوَانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا ‏ ‏ابْتَاعَ ‏ ‏غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ ‏ ‏اسْتَغَلَّ ‏ ‏غُلَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏الْخَرَاجُ ‏ ‏بِالضَّمَانِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏هَذَا إِسْنَادٌ لَيْسَ بِذَاكَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب...

عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم،...

الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى...

عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك ربعة، أو حائط لا يصلح أن يبيع، حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه»

جعل الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرف...

عن جابر بن عبد الله، قال: «إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»

إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قسمت الأرض وحدت، فلا شفعة فيها»

الجار أحق بسقبه

عن أبي رافع، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الجار أحق بسقبه»

جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض

عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض»

الجار أحق بشفعة جاره

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا»

أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به م...

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به من غيره»

أيما رجل باع متاعا فأفلس فوجد متاعه بعينه فهو أحق...

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه قال: «أيما رجل باع متاعا فأفلس، الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، ف...