حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان - سنن أبي داود

سنن أبي داود | أبواب الإجارة باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم (حديث رقم: 3511 )


3511- عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان»(1) 3512- عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن ابن مسعود، باع من الأشعث بن قيس، رقيقا فذكر معناه والكلام يزيد وينقص.
(2)

أخرجه أبو داوود


(١) حسن بطرقه.
وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن قيس بن محمد.
وأخرجه النسائي (٤٦٤٨) من طريق عمر بن حفص بن غياث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٤٤٤٤)، والترمذي (١٣١٦) من طريق محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وأحمد (٤٤٤٢)، والنسائي (٤٦٤٩) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، كلاهما عن عبد الله بن مسعود.
وعون لم يسمع من عم أبيه عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
وسيأتي عند المصنف بعده من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن جده.
قال الخطابي: قوله: "أو يتتاركان" معناه: أو يتفاسخان العقد.
واختلف أهل العلم في هذه المسألة: فقال مالك والشافعي: يقال للبائع: احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت، فإن حلف البائع، قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف برئ منها وردت السلعة على البائع.
وسواء عند الشافعي كانت السلعة قائمة أو تالفة، فإنهما يتحالفان ويترادان.
وكذلك قال محمد بن الحسن، ومعنى "يترادان" أي: قيمة السلعة عند الاستملاك.
وقال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف: القول قول المشتري مع يمينه بعد الاستملاك، وقول مالك قريب من قولهم بعد الاستملاك في أشهر الروايتين عنه.
واحتج لهم بأنه قد روي في بعض الأخبار: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، فالقول ما يقول البائع.
ويترادان، قالوا: فدل اشتراطه قيام السلعة على أن الحكم عند استهلاكها بخلاف ذلك.
قال الشيخ [يعنى الخطابي]: وهذه اللفظة لا تصح من طريق النقل، إنما جاء بها ابن أبي ليلى، وقيل: إنها من قول بعض الرواة، وقد يحتمل أن يكون إنما ذكر قيام السلعة بمعنى التغليب لا من أجل التفريق، لأن كثر ما يعرض فيه النزاع ويجب معه التحالف هو حال قيام السلعة، وهذا كقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء:٢٣]، فذكره الحجور ليس بشرط يتغير به الحكم، ولكنه غالب الحال.
وكقوله: {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} [البقرة:٢٢٩] ولم يجر ذكر الخوف من مذهب أكثر الفقهاء للفرق، ولكن لأنه الغالب ولم يفرقوا في البيوع الفاسدة بين القائم والتالف منها فيما يجب من رد السلعة إن كانت قائمة والقيمة إن كانت تالفة، وهذا البيع مصيره إلى الفساد، لأنا نرفعه من أصله إذا تحالفا ونجعله كأنه لم يقع ولسنا نثبته ثم نفسخه، ولو كنا فعلنا ذلك لكان في ذلك تكذيب أحد الحالفين ولا معنى لتكذيبه مع إمكان تصديقه، ويخرج ذلك على وجه يعذر فيه مثل أن يحمل أمره على الوهم وغلبة الظن في نحو ذلك.
واحتجوا فيه أيضا بقوله: "اليمين على المدعى عليه وهذا لا يخالف حديث التحالف، لأن كل واحد منهما مدع من وجه ومدعى عليه من وجه آخر، وليس اقتضاء أحد الحكمين منه بأولى من الآخر، وقد يجمع بين الخبرين أيضا بأن يجعل اليمين على المدعى عليه إذ كانت يمين نفي، وهذه يمين فيها إثبات.
قال الشيخ: [يعني الخطابي] وأبو حنيفة لا يرى اليمين في الأثبات، وقد قال به ها هنا مع قيام السلعة، وقد خالف أبو ثور جماعة الفقهاء في هذه المسألة، فقال: القول قول المشتري مع قيام السلعة، ويقال: إن هذا خلاف الإجماع مع مخالفته الحديث، والله أعلم.
وقد اعتذر له بعضهم أن في إسناد هذا الحديث مقالا، فمن أجل ذلك عدل عنه.
قال الشيخ: هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله وذلك يدل على أن له أصلا، كما اصطلحوا على قبول قوله: "لا وصية لوارث" وفي إسناده ما فيه.
قال الشيخ: وسواء عند الشافعي كان اختلافهما في الثمن أو في الأجل أو في خيار الشرط أو في الرهن أو في الضمين، فإنهما يتحالفان قولا بعموم الخبر وظاهره، إذ ليس فيه ذكر حال من الاختلاف دون حال.
وعند أصحاب الرأي: لا يتحالفان إلا عند الاختلاف في الثمن.
(٢)حديث حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى -واسمه محمد بن عبد الرحمن-.
القاسم بن عبد الرحمن: هو ابن عبد الله بن مسعود، وهشيم: هو ابن بشير.
وأخرجه ابن ماجه (٢١٨٦) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (٢٨٦٠) من طريق عمر بن قيس الماصر، و (٢٨٦١) من طريق الحسن بن عمارة، كلاهما عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن جده.
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٣/ ٣١ عن الطريق الأول: ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه.
وأخرجه أحمد (٤٤٤٣) عن هشيم بن بشير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن القاسم، عن ابن مسعود.
دون ذكر عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود.
ولم يدرك القاسم جده.
وأخرجه أحمد (٤٤٤٦) و (٤٤٤٧) من طريق معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، و (٤٤٤٥) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي، كلاهما عن القاسم، عن ابن مسعود.
والقاسم لم يدرك جده كما قلنا.
وانظر ما قبله.
وانظر تمام تخريجه في "مسند أحمد" (٤٤٤٢ - ٤٤٤٧).

شرح حديث ( إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ ‏ ‏بِالتَّصْغِيرِ وَاسْمه عُتْبَة بْن عَبْد اللَّه بْن عُتْبَة بْن عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ.
‏ ‏( رَقِيقًا ) ‏ ‏: أَيْ عَبِيدًا ‏ ‏( مِنْ عَبْد اللَّه ) ‏ ‏أَيْ اِبْن مَسْعُود , وَمِنْ مُتَعَلِّق بِاشْتَرَى ‏ ‏( فَأَرْسَلَ عَبْد اللَّه إِلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ إِلَى أَشَعْت يَعْنِي رَجُلًا ‏ ‏( فِي ثَمَنهمْ ) ‏ ‏: أَيْ فِي طَلَب ثَمَن الْعَبِيد ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏: أَيْ فَجَاءَ أَشَعْت فَقَالَ ‏ ‏( يَكُون بَيْنِي وَبَيْنك ) ‏ ‏: أَيْ حَكَمًا ‏ ‏( إِذَا اِخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ) ‏ ‏: أَيْ الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي وَلَمْ يَذْكُر الْأَمْر الَّذِي فِيهِ الِاخْتِلَاف , وَحَذْف الْمُتَعَلِّق مُشْعِر بِالتَّعْمِيمِ فِي مِثْل هَذَا الْمَقَام عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي عِلْم الْمَعَانِي , فَيَعُمّ الِاخْتِلَاف فِي الْمَبِيع وَالثَّمَن وَفِي كُلّ أَمْر يَرْجِع إِلَيْهِمَا وَفِي سَائِر الشُّرُوط الْمُعْتَبَرَة وَالتَّصْرِيح بِالِاخْتِلَافِ فِي الثَّمَن فِي بَعْض الرِّوَايَات لَا يُنَافِي هَذَا الْعُمُوم الْمُسْتَفَاد مِنْ الْحَذْف قَالَهُ فِي النَّيْل ‏ ‏( وَلَيْسَ بَيْنهمَا بَيِّنَة ) ‏ ‏: الْوَاو لِلْحَالِ ‏ ‏( رَبّ السِّلْعَة ) ‏ ‏: أَيْ الْبَائِع ‏ ‏( أَوْ يَتَتَارَكَانِ ) ‏ ‏: أَيْ يَتَفَاسَخَانِ الْعَقْد قَالَهُ الْخَطَّابِيّ.
وَقَالَ : وَاخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة فَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ : يُقَال لِلْبَائِعِ اِحْلِفْ بِاَللَّهِ مَا بِعْت سِلْعَتك إِلَّا بِمَا قُلْت , فَإِنْ حَلَفَ الْبَائِع قِيلَ لِلْمُشْتَرِي إِمَّا أَنْ تَأْخُذ السِّلْعَة بِمَا قَالَ الْبَائِع وَإِمَّا أَنْ تَحْلِف مَا اِشْتَرَيْتهَا إِلَّا بِمَا قُلْت , فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنْهَا وَرُدَّتْ السِّلْعَة إِلَى الْبَائِع , وَسَوَاء عِنْد الشَّافِعِيّ كَانَتْ السِّلْعَة قَائِمَة أَوْ تَالِفَة فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيُتَرَادَّانِ , وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن.
وَمَعْنَى يَتَرَادَّانِ أَيْ قِيمَة السِّلْعَة بَعْد الِاسْتِهْلَاك.
‏ ‏وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُف : الْقَوْل قَوْل الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينه بَعْد الِاسْتِهْلَاك.
وَقَالَ مَالِك قَرِيبًا مِنْ قَوْلهمْ بَعْد الِاسْتِهْلَاك فِي أَشْهَر الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ , وَاحْتَجَّ لَهُمْ بِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي بَعْض الْأَخْبَار إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِّلْعَة قَائِمَة فَالْقَوْل مَا يَقُول الْبَائِع أَوْ يَتَرَادَّانِ , قَالُوا : فَدَلَّ اِشْتِرَاطه قِيَام السِّلْعَة عَلَى أَنَّ الْحُكْم عِنْد اِسْتِهْلَاكهَا بِخِلَافِ ذَلِكَ , وَهَذِهِ اللَّفْظَة لَا تَصِحّ مِنْ طَرِيق النَّقْد وَإِنَّمَا جَاءَ بِهَا اِبْن أَبِي لَيْلَى , وَقِيلَ إِنَّهَا مِنْ قَوْل بَعْض الرُّوَاة , وَقَدْ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون ذِكْرُ قِيَام السِّلْعَة بِمَعْنَى التَّغْلِيب لَا مِنْ أَجْل التَّفْرِيق اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
‏ ‏( فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ) ‏ ‏: أَيْ مَعْنَى الْحَدِيث السَّابِق.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث عَوْن بْن عَبْد اللَّه بْن عُتْبَة بْن مَسْعُود عَنْ اِبْن مَسْعُود وَقَالَ هَذَا مُرْسَل عَوْن بْن عَبْد اللَّه لَمْ يُدْرِك اِبْن مَسْعُود.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَفِي إِسْنَاده هَذَا مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى وَلَا يُحْتَجّ بِهِ , وَعَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ وَهُوَ مُنْقَطِع.
‏ ‏وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيث مِنْ طُرُق عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود كُلّهَا وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضهَا " إِذَا اِخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيع قَائِم بِعَيْنِهِ " وَفِي لَفْظ " وَالسِّلْعَة قَائِمَة " وَلَا يَصِحّ , وَإِنَّمَا جَاءَتْ مِنْ رِوَايَة اِبْن أَبِي لَيْلَى وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُحْتَجّ بِهِ.
وَقِيلَ إِنَّهَا مِنْ قَوْل بَعْض الرُّوَاة.
‏ ‏وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَأَصَحّ إِسْنَاد رُوِيَ فِي هَذَا الْبَاب رِوَايَة أَبِي الْعُمَيْس عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن قَيْس بْن مُحَمَّد بْن الْأَشْعَث بْن قَيْس عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه , يُرِيد بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور فِي أَوَّل الْبَاب.
اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ.


حديث إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان عن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي عُمَيْسٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏اشْتَرَى ‏ ‏الْأَشْعَثُ ‏ ‏رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمْسِ مِنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏بِعِشْرِينَ أَلْفًا فَأَرْسَلَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعَشَرَةِ آلَافٍ فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏فَاخْتَرْ رَجُلًا يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَالَ ‏ ‏الْأَشْعَثُ ‏ ‏أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ قَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هُشَيْمٌ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي لَيْلَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏ابْنَ مَسْعُودٍ ‏ ‏بَاعَ مِنْ ‏ ‏الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ‏ ‏رَقِيقًا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَالْكَلَامُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى...

عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك ربعة، أو حائط لا يصلح أن يبيع، حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه»

جعل الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرف...

عن جابر بن عبد الله، قال: «إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»

إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قسمت الأرض وحدت، فلا شفعة فيها»

الجار أحق بسقبه

عن أبي رافع، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الجار أحق بسقبه»

جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض

عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض»

الجار أحق بشفعة جاره

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا»

أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به م...

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به من غيره»

أيما رجل باع متاعا فأفلس فوجد متاعه بعينه فهو أحق...

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه قال: «أيما رجل باع متاعا فأفلس، الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، ف...

من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به

عن عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، «من أفلس، أو مات فوجد رجل متاعه بعينه، فه...