3535- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»
إسناده حسن.
شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- وقيس -وهو ابن الربيع- وإن كانا ضعيفين، يشد أحدهما الآخر، فيحسن الحديث.
أبو صالح: هو ذكوان السمان، وأبو حصين: هو عثمان بن عاصم.
وأخرجه الترمذي (١٣١٠) عن أبي كريب محمد بن العلاء، بهذا الإسناد.
وقال: هذا حديث حسن غريب.
قال القاضي في "شرح المشكاة": أي: لا تخن الخائن بمعاملته، ولا تقابل خيانته بالخيانة، فتكون مثله، ولا يدخل فيه أن يأخذ الرجل مثل حقه من مال الجاحد، فإنه استيفاء وليس بعدوان، والخيانة عدوان.
قال الطيبي: الأولى أن ينزل الحديث على معنى قوله تعالى: {ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن} [فصلت:٣٤] يعني إذا خانك صاحبك، فلا تقابله بجزاء خيانته وإن كان ذلك حسنا، بل قابله بالأحسن الذي هو عدم المكافأة، والإحسان إليه، أي: أحسن إلى من أساء إليك.
وانظر "شرح مشكل الآثار" ٥/ ٩١ - ٩٨ للطحاوي بتحقيقنا.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَخْبَرَنَا طَلْق ) : بِفَتْحِ فَسُكُون ( اِبْن غَنَّام ) : بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة وَالنُّون.
قَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف : شَرِيك بْن عَبْد اللَّه عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة حَدِيث ( أَدِّ الْأَمَانَة ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْبُيُوع عَنْ أَبِي كُرَيْب مُحَمَّد بْن الْعَلَاء وَأَحْمَد بْن إِبْرَاهِيم كِلَاهُمَا عَنْ طَلْق بْن غَنَّام عَنْ شَرِيك وَقَيْس بْن الرَّبِيع كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ بِهِ , وَلَمْ يَذْكُر أَحْمَد قَيْس بْن الرَّبِيع اِنْتَهَى.
( وَلَا تَخُنْ مِنْ خَانَك ) : قَالَ فِي النَّيْل مَا مُحَصِّله : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز مُكَافَأَة الْخَائِن بِمِثْلِ فِعْله , فَيَكُون مُخَصَّصًا لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } وَقَوْله { فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ } الْآيَة , وَلَكِنَّ الْخِيَانَة إِنَّمَا تَكُون فِي الْأَمَانَة كَمَا يُشْعِر بِذَلِكَ كَلَام الْقَامُوس , فَلَا يَصِحّ الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز لِمَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اِسْتِيفَاء حَقّه حَبْس حَقّ خَصْمه عَلَى الْعُمُوم , إِنَّمَا يَصِحّ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز لِلْإِنْسَانِ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اِسْتِيفَاء حَقّه الْخَدِيعَة أَنْ يَحْبِس عِنْده وَدِيعَة لِخَصْمِهِ أَوْ عَارِيَة , مَعَ أَنَّ الْخِيَانَة إِنَّمَا تَكُون عَلَى جِهَة الْخَدِيعَة وَالْخُفْيَة وَلَيْسَ مَحَلّ النِّزَاع مِنْ ذَلِكَ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَن غَرِيب.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيكٍ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وايم الله، لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية، إلا أن يكون مهاجرا قرشيا، أو أنصاريا، أو دوسيا، أو...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» قال همام: وقال قتادة: «ولا نعلم القيء إلا حراما»
عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العط...
عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استر...
عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شفع لأخيه بشفاعة، فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا»
عن النعمان بن بشير، قال أنحلني: أبي نحلا، قال إسماعيل بن سالم: من بين القوم نحلة غلاما له، قال: فقالت له: أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عل...
عن النعمان بن بشير، قال: أعطاه أبوه غلاما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما هذا الغلام؟» قال: غلامي أعطانيه أبي، قال: «فكل إخوتك أعطى كما أعط...
عن النعمان بن بشير، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أبنائكم»