حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إنه رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف - سنن أبي داود

سنن أبي داود | أبواب الإجارة باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (حديث رقم: 3532 )


3532- عن عائشة، أن هندا أم معاوية، جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبا سفيان، رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا؟ قال: «خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وأحمد بن يونس: هو ابن عبد الله بن يونس، معروف بالنسبة إلى جده.
عروة: هو ابن الزبير بن العوام.
وأخرجه البخاري (٢٢١١) و (٥٣٦٤) و (٥٣٧٥) و (٧١٨٠)، ومسلم (١٧١٤).
وابن ماجه (٢٢٩٣)، والنسائي في "المجتيى" (٥٤٢٠) من طرق عن هشام بن عروة، وهو في "مسند أحمد" (٢٤١١٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٥٦).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: فيه من الفقه وجوب نفقة النساء على أزواجهن، ووجوب نفقة الأولاد على الآباء.
وفيه أن النفقة إنما هي على قدر الكفاية، وفيه جواز أن يحكم الحاكم بعلمه، وذلك أنه لم يكلفها البينة فيما ادعته من ذلك إذ كان قد علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بينهما من الزوجية، وأنه كان كالمستفيض عندهم بخل أبي سفيان، وما كان نسب إليه من الشح.
وفيه جواز الحكم على الغائب، وفيه جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه، وفيه جواز أن يقضي الرجل حقه من مال عنده لرجل له عليه حق يمنعه منه، وسواء كان ذلك من جنس حقه أو من غير جنس حقه، وذلك لأن معلوما أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم، ثم أطلق إذنها في أخذ كفايتها وكفاية أولادها من ماله، ويدل على صحة ذلك قولها في غير هذه الرواية: إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يدخل على بيتي ما يكفيني وولدي.
وانظر لزاما في فقه هذا الحديث "شرح السنة" للإمام البغوي ٨/ ٢٠٤ - ٢٠٦.

شرح حديث (إنه رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف )

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَنَّ هِنْدًا ) ‏ ‏: هِيَ بِنْت عُتْبَة بْن رَبِيعَة زَوْج أَبِي سُفْيَان أَسْلَمَتْ عَام الْفَتْح بَعْد إِسْلَام زَوْجهَا فَأَقَرَّهُمَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( إِنَّ أَبَا سُفْيَان ) ‏ ‏: تَعْنِي زَوْجهَا وَاسْمه صَخْر بْن حَرْب اِبْن أُمَيَّة بْن عَبْد شَمْس بْن عَبْد مَنَافٍ ‏ ‏( رَجُل شَحِيح ) ‏ ‏: أَيْ بِخَيْلِ حَرِيص وَهُوَ أَعَمّ مِنْ الْبُخْل لِأَنَّ الْبُخْل مُخْتَصّ بِمَنْعِ الْمَال وَالشُّحّ يَعُمّ مَنْع كُلّ شَيْء فِي جَمِيع الْأَحْوَال.
كَذَا فِي الْفَتْح ‏ ‏( مَا يَكْفِينِي ) ‏ ‏: أَيْ مِقْدَار مَا يَكْفِينِي مِنْ النَّفَقَة ‏ ‏( وَبَنِيَّ ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الضَّمِير الْمَنْصُوب ‏ ‏( أَنْ آخُذ مِنْ مَاله شَيْئًا ) ‏ ‏: أَيْ بِغَيْرِ عِلْمه وَإِذْنه ‏ ‏( بِالْمَعْرُوفِ ) ‏ ‏: أَيْ مَا يَعْرِفهُ الشَّرْع وَيَأْمُر بِهِ وَهُوَ الْوَسَط الْعَدْل قَالَهُ الْقَارِيّ.
وَقَالَ فِي الْفَتْح : الْمُرَاد بِالْمَعْرُوفِ الْقَدْر الَّذِي عُرِفَ بِالْعَادَةِ أَنَّهُ الْكِفَايَة اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَفِيهِ جَوَاز أَنْ يَقْتَضِي الرَّجُل مِنْ مَال عِنْده لِرَجُلٍ لَهُ عَلَيْهِ حَقّ يَمْنَعهُ مِنْهُ , وَسَوَاء كَانَ ذَلِكَ مِنْ جِنْس حَقّه أَوْ مِنْ غَيْر جِنْسه , وَذَلِكَ لِأَنَّ مَعْلُومًا أَنَّ مَنْزِل الرَّجُل الشَّحِيح لَا يَجْمَع كُلّ مَا يَحْتَاج إِلَيْهِ مِنْ النَّفَقَة وَالْكِسْوَة وَسَائِر الْمَرَافِق الَّتِي تَلْزَمهُ لَهُمْ , ثُمَّ أَطْلَقَ إِذْنهَا فِي أَخْذ كِفَايَتهَا وَكِفَايَة أَوْلَادهَا مِنْ مَاله , وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ وَصِحَّته قَوْلهَا فِي غَيْر هَذِهِ الرِّوَايَة " إِنَّ أَبَا سُفْيَان رَجُل شَحِيح وَإِنَّهُ لَا يُدْخِل عَلَى بَيْتِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي " اِنْتَهَى.
وَلِلْحَدِيثِ فَوَائِد اِسْتَوْفَاهَا الْحَافِظ فِي الْفَتْح.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.


حديث خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زُهَيْرٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ ‏ ‏جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَتْ إِنَّ ‏ ‏أَبَا سُفْيَانَ ‏ ‏رَجُلٌ ‏ ‏شَحِيحٌ ‏ ‏وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ فَهَلْ عَلَيَّ ‏ ‏جُنَاحٌ ‏ ‏أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا قَالَ ‏ ‏خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف

عن عائشة، قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟...

أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك

عن يوسف بن ماهك المكي، قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم، فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها، قال: قلت: أقبض الألف الذي...

قال رسول الله ﷺ أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»

كان يقبل الهدية ويثيب عليها

عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها»

لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجر...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وايم الله، لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية، إلا أن يكون مهاجرا قرشيا، أو أنصاريا، أو دوسيا، أو...

العائد في هبته كالعائد في قيئه

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» قال همام: وقال قتادة: «ولا نعلم القيء إلا حراما»

لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها

عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العط...

مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه

عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استر...

من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها

عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شفع لأخيه بشفاعة، فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا»