3531- ن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه»
حديث حسن، الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة، لكن للحديث طريق آخر يشده كما سيأتي.
وهشيم -وهو ابن بشير- صرح بالسماع عند ابن الجارود (١٠٢٦)، والدارقطني (٢٨٩٦) وغيرهما.
وأخرجه النسائي (٤٦٨١) من طريق عمرو بن عون، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠١٤٨).
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٣١) من طريق حجاج بن أرطاة، عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة قال: قال رسول الله: "إذا ضاع للرجل متاع -أو سرق له متاع- فوجده في يد رجل يبيعه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن" وحجاج مدلس وقد عنعن.
لكن الحديث بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله تعالى.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠١٤٦).
قال الخطابي: هذا في الغصوب ونحوها إذا وجد ماله المغصوب والمسروق عند رجل كان له أن يخاصمه فيه ويأخذ عين ماله منه ويرجع المأخوذ منه على من باعه إياه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَنْ وَجَدَ عَيْن مَاله ) : قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ الْمُرَاد مِنْهُ مَا غُصِبَ أَوْ سُرِقَ أَوْ ضَاعَ مِنْ الْأَمْوَال ( فَهُوَ أَحَقّ ) : أَيْ بِمَالِهِ ( وَيَتَّبِع ) : بِتَشْدِيدِ التَّاء وَكَسْر الْمُوَحَّدَة ( الْبَيْع ) : بِكَسْرِ الْيَاء الْمُشَدَّدَة أَيْ الْمُشْتَرِي لِذَلِكَ الْمَال ( مَنْ بَاعَهُ ) : أَيْ وَأَخَذَ مِنْهُ الثَّمَن.
قَالَ الْخَطَّابِيّ.
هَذَا فِي الْمَغْصُوب وَنَحْوه إِذَا وَجَدَ مَاله الْمَغْصُوب أَوْ الْمَسْرُوق عِنْد رَجُل كَانَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمهُ فِيهِ وَيَأْخُذ عَيْن مَاله مِنْهُ وَيَرْجِع الْمُنْتَزِع الشَّيْء مِنْ يَده عَلَى مَنْ بَاعَهُ إِيَّاهُ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى الِاخْتِلَاف فِي سَمَاع الْحَسَن مِنْ سَمُرَة.
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ
عن عائشة، أن هندا أم معاوية، جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبا سفيان، رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي جناح أن آخذ من ما...
عن عائشة، قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟...
عن يوسف بن ماهك المكي، قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم، فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها، قال: قلت: أقبض الألف الذي...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وايم الله، لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية، إلا أن يكون مهاجرا قرشيا، أو أنصاريا، أو دوسيا، أو...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» قال همام: وقال قتادة: «ولا نعلم القيء إلا حراما»
عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العط...
عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استر...