3534- عن يوسف بن ماهك المكي، قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم، فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها، قال: قلت: أقبض الألف الذي ذهبوا به منك؟، قال: لا، حدثني أبي، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»
مرفوعه حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام ابن الصحابي الذي روى عنه يوسف بن ماهك.
حميد الطويل: هو ابن أبي حميد، وأبو كامل: هو فضيل بن حسين الحجدري.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ٢٧٠ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٥٤٢٤) عن محمد بن أبي عدي، عن حميد الطويل، عن رجل من أهل مكة يقال له: يوسف قال .
ويشهد للمرفوع منه حديث أبي هريرة الآتي بعده، وسنده حسن.
وحديث أنس بن مالك عند الطبراني في "الكبير" (٧٦٠)، وفي "الصغير" (٤٧٥)، والدارقطني (٢٩٣٧) وابن عدي في "الكامل" ١/ ٣٥٤، والحاكم ٢/ ٤٦، وأبي نعيم في "الحلية" ٦/ ١٣٢، والضياء المقدسي في "المختارة" (٢٧٣٨).
وإسناده ضعيف.
وآخر من حديث أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" (٧٥٨٠)، وفي إسناده ضعفاء ومجاهيل.
قال الخطابي: وهذا الحديث يعد في الظاهر مخالفا لحديث هند، وليس بينهما في الحقيقة خلاف، وذلك لأن الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له أخذه ظلما وعدوانا، فأما من كان مأذونا له في أخذ حقه من مال خصمه واستدراك ظلامته منه فليس بخائن، وإنما معناه: لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته، وهذا لم يخنه لأنه يقبض حقا لنفسه، والأول يغتصب حقا لغيره، وكان مالك بن أنس يقول: إذا أودع رجل رجلا ألف درهم فجحدها المودع ثم أودعه الجاحد ألفا لم يجز له أن يجحده.
قال ابن القاسم صاحبه: أظنه ذهب إلى هذا الحديث، وقال أصحاب الرأي: يسعه أن يأخذ الألف قصاصا عن حقه، ولوان بدله حنطة أو شعيرا لم يسعه ذلك، لأن هذا بيع، وأما إذا كان مثله فهو قصاص.
وقال الشافعي: يسعه أن يأخذه عن حقه في الوجهين جميعا واحتج بخبر هند.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( كُنْت أَكْتُب ) : فِي الْحِسَاب وَالدَّفْتَر ( لِفُلَانٍ ) : مَجْهُول لَمْ يُعْرَف اِسْمه ( نَفَقَة أَيْتَام ) : جَمْع يَتِيم , وَنَفَقَة مَفْعُول أَكْتُب ( كَانَ وَلِيّهمْ ) : أَيْ كَانَ الْفُلَان وَلِيّ الْأَيْتَام ( فَغَالَطُوهُ ) : مِنْ الْمُغَالَطَة أَيْ الْأَيْتَام إِذَا بَلَغُوا الْحُلُم وَأَخَذُوا أَمْوَالهمْ مِنْ وَلِيّهمْ الْفُلَان غَالَطُوهُ فِي الْحِسَاب بِأَلِفِ دِرْهَم وَأَخَذُوهَا مِنْ غَيْر حَقّ ( فَأَدَّاهَا ) : أَيْ الْأَلْف ذَلِكَ الْفُلَان ( إِلَيْهِمْ ) : أَيْ إِلَى الْأَيْتَام ( فَأَدْرَكْت لَهُمْ ) .
أَيْ لِلْأَيْتَامِ , وَالْقَائِل يُوسُف بْن مَاهَكَ ( قَالَ قُلْت ) : أَيْ لِذَلِكَ الْفُلَان ( قَالَ لَا ) : أَيْ لَا أَقْبِض ( أَدِّ الْأَمَانَة إِلَخْ ) : حَاصِله أَنَّ الْأَمَانَة لَا تُخَان أَبَدًا لِأَنَّ صَاحِبهَا إِمَّا أَمِين أَوْ خَائِن , وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لَا تُخَان , وَبِهِ قَالَ قَوْم , وَجَوَّزَ آخَرُونَ فِيمَا هُوَ مِنْ جِنْس مَاله أَنْ يَأْخُذ مِنْهُ حَقّه بِأَنْ كَانَ لَهُ عَلَى آخَر دَرَاهِم فَوَقَعَ عِنْده لَهُ دَرَاهِم يَجُوز لَهُ أَنْ يَأْخُذ حَقّه لَا إِذَا وَقَعَ عِنْدهنَّ دَنَانِير.
وَنُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ : قَدْ أَذِنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَوْجَةِ أَبِي سُفْيَان حِين اِشْتَكَتْ إِلَيْهِ أَنْ تَأْخُذ مِنْ مَاله مَا يَكْفِيهَا بِالْمَعْرُوفِ , فَكَذَا الرَّجُل يَكُون لَهُ عَلَى آخَر حَقّ فَيَمْنَع إِيَّاهُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذ مِنْ مَاله حَيْثُ وَجَدَهُ بِوَزْنِهِ أَوْ كَيْله أَوْ بِالْقِيمَةِ , حَتَّى يَجُوز أَنْ يَبِيع وَيَسْتَوْفِيَ حَقّه مِنْ ثَمَنه.
وَحَدِيث أَدِّ الْأَمَانَة إِنْ ثَبَتَ لَمْ يَكُنْ الْخِيَانَة مَا أَذِنَ بِأَخْذِهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا الْخِيَانَة إِذَا أَخَذَ بَعْد اِسْتِيفَاء دَرَاهِمه , كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود وَمِرْقَاة الصُّعُود.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِيهِ رِوَايَة مَجْهُول.
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَعْنِي الطَّوِيلَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّيِّ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ لِفُلَانٍ نَفَقَةَ أَيْتَامٍ كَانَ وَلِيَّهُمْ فَغَالَطُوهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَيْهَا قَالَ قُلْتُ أَقْبِضُ الْأَلْفَ الَّذِي ذَهَبُوا بِهِ مِنْكَ قَالَ لَا حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وايم الله، لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية، إلا أن يكون مهاجرا قرشيا، أو أنصاريا، أو دوسيا، أو...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» قال همام: وقال قتادة: «ولا نعلم القيء إلا حراما»
عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العط...
عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استر...
عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شفع لأخيه بشفاعة، فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا»
عن النعمان بن بشير، قال أنحلني: أبي نحلا، قال إسماعيل بن سالم: من بين القوم نحلة غلاما له، قال: فقالت له: أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عل...
عن النعمان بن بشير، قال: أعطاه أبوه غلاما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما هذا الغلام؟» قال: غلامي أعطانيه أبي، قال: «فكل إخوتك أعطى كما أعط...