3533- عن عائشة، قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف»
إسناده صحيح.
عروة: هو ابن الزبير بن العوام، ومعمر: هو ابن راشد.
وهو في مصنف عبد الرزاق، (١٦٦١٢).
وأخرجه البخاري (٢٤٦٠) و (٣٨٢٥) و (٦٦٤١) و (٧١٦١)، والنسائي في "الكبرى" (٩١٤٦) من طريق الزهري، به.
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( رَجُل مُمْسِك ) : أَيْ بِخَيْلِ ( لَا حَرَج عَلَيْك أَنْ تُنْفِقِي بِالْمَعْرُوفِ ) : ضُبِطَ فِي بَعْض النُّسَخ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْرهَا.
قَالَ فِي الْفَتْح : وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَهُ عِنْد غَيْره حَقّ وَهُوَ عَاجِز عَنْ اِسْتِيفَائِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذ مِنْ مَاله قَدْر حَقّه بِغَيْرِ إِذْنه , وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَجَمَاعَة , وَتُسَمَّى مَسْأَلَة الظُّفْر , وَالرَّاجِح عِنْدهمْ أَنَّهُ لَا يَأْخُذ غَيْر جِنْس حَقّه إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ جِنْس حَقّه.
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة الْمَنْع , وَعَنْهُ يَأْخُذ جِنْس حَقّه وَلَا يَأْخُذ مِنْ غَيْر جِنْس حَقّه إِلَّا أَحَد النَّقْدَيْنِ بَدَل الْآخَر.
وَعَنْ مَالِك ثَلَاث رِوَايَات كَهَذِهِ الْآرَاء.
وَعَنْ أَحْمَد الْمَنْع مُطْلَقًا اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي بِالْمَعْرُوفِ
عن يوسف بن ماهك المكي، قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم، فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها، قال: قلت: أقبض الألف الذي...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وايم الله، لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية، إلا أن يكون مهاجرا قرشيا، أو أنصاريا، أو دوسيا، أو...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» قال همام: وقال قتادة: «ولا نعلم القيء إلا حراما»
عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العط...
عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استر...
عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شفع لأخيه بشفاعة، فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا»
عن النعمان بن بشير، قال أنحلني: أبي نحلا، قال إسماعيل بن سالم: من بين القوم نحلة غلاما له، قال: فقالت له: أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عل...