3922- عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشؤم في الدار، والمرأة، والفرس» قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين، وأنا شاهد أخبرك ابن القاسم، قال: سئل مالك عن «الشؤم في الفرس، والدار» قال: كم من دار سكنها ناس فهلكوا، ثم سكنها آخرون فهلكوا، فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم قال أبو داود: قال عمر رضي الله عنه: «حصير في البيت خير من امرأة لا تلد»
إسناده صحيح، وقد روي بلفظ: "إن كان الشؤم في شيء .
" بصيغة الشرط، رواه كذلك محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن جده، وكما رواه عتبة بن مسلم، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وهي أصح لموافقتها لرواية سهل بن سعد عند البخاري (٢٨٥٩) و (٥٠٩٥)، ومسلم (٢٢٢٦)، وروايه جابر بن عبد الله عند مسلم (٢٢٢٧)، ورواية سعد بن أبي وقاص في الحديث السالف قبله وقد بينت عائشة رضي الله عنها أن هذا الحديث إنما ورد في معرض الإنكار على أهل الجاهلية لا الإقرار، كما بيناه عند الحديث السابق.
ولعل ما جاء بصيغة الجزم إنما هو من تصرف بعض الرواة إذ رواه بالمعنى، والله تعالى أعلم.
وهو في "موطأ مالك " ٢/ ٩٧٢.
وأخرجه بصيغة المصنف هنا بالجزم: البخاري (٢٨٥٨) و (٥٠٩٣) و (٥٧٥٣) و (٥٧٧٢)، ومسلم (٢٢٢٥)، وابن ماجه (١٩٩٥)، والترمذي (٣٠٣٤) و (٣٥٣٥)، والنسائي (٣٥٦٩) من طريق ابن شهاب الزهري، عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر -وبعضهم رواه عن الزهري بذكر سالم فقط دون حمزة، وصححه الترمذي كذلك- عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري (٥٠٩٤)، ومسلم (٢٢٢٥) من طريق محمد بن زيد بن عبد الله ابن عمر، ومسلم (٢٢٢٥) من طريق عتبة بن مسلم، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، كلاهما (محمد بن زيد وحمزة) عن ابن عمر بلفظ: "إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس".
وانظر معنى هذا الحديث عند الحديث السالف قبله.
وقال الإمام العيني في "عمدة القاري" ١٤/ ١٥٠ عند الرواية: "إنما الشؤم في ثلاثة .
": هذا الحديث متروك الظاهر، لأجل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا طيرة"، وهي نكرة في سياق النفي فتعم الأشياء التي يتطير بها، ولو خلينا الكلام على ظاهره لكانت هذه الأحاديث ينفي بعضها بعضا، وهذا محال أن يظن بالنبي -صلى الله عليه وسلم- مثل هذا الاختلاف من النفي والإثبات في شيء واحد ووقت واحد، والمعنى الصحيح في هذا الباب نفي الطيرة بأسرها بقوله: "لا طيرة" فيكون قوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الشؤم في ثلاثة" بطريق الحكاية عن أهل الجاهلية، لأنهم كانوا يعتقدون الشؤم في هذه الثلاثة، لا أن معناه أن الشؤم حاصل في هذه الثلاثة في اعتقاد المسلمين، وكانت عائشة تنفي الطيرة ولا تعتقد منها شيئا، حتى قالت لنسوة كن يكرهن الابتناء بأزواجهن في شوال: ما تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في شوال ولا بني بي إلا في شوال، فمن كان أحظى مني عنده، وكان يستحب أن يدخل على نسائه في شوال .
ثم ذكر حديث عائشة في اعتراضها على أبي هريرة إذ روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الطيرة في المرأة والدار والفرس".
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( الشُّؤْم فِي الدَّار وَالْمَرْأَة وَالْفَرَس ) : هَذِهِ رِوَايَة مَالِك وَكَذَا رِوَايَة سُفْيَان وَسَائِر الرُّوَاة بِحَذْفِ أَدَاة الْحَصْر نَعَمْ فِي رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن وَهْب عَنْ يُونُس بْن يَزِيد عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ حَمْزَة وَسَالِم عَنْ اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا عِنْد الشَّيْخَيْنِ بِلَفْظِ " لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَة وَإِنَّمَا الشُّؤْم فِي ثَلَاثَة الْمَرْأَة وَالْفَرَس وَالدَّار ".
وَعِنْد الْبُخَارِيّ مِنْ طَرِيق عُثْمَان بْن عُمَر حَدَّثَنَا يُونُس عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِم عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَة وَالشُّؤْم فِي ثَلَاث فِي الْمَرْأَة وَالدَّار وَالدَّابَّة.
قَالَ فِي النِّهَايَة : أَيْ إِنْ كَانَ مَا يَكْرَه وَيَخَاف عَاقِبَتَهُ فَفِي هَذِهِ الثَّلَاثَة , وَتَخْصِيصه لَهَا لِأَنَّ لَمَّا أَبْطَلَ مَذْهَب الْعَرَب فِي التَّطَيُّر بِالسَّوَانِحِ وَالْبَوَارِح مِنْ الطَّيْر وَالظِّبَاء وَنَحْوهمَا قَالَ فَإِنْ كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ دَار يَكْرَه سُكْنَاهَا أَوْ اِمْرَأَة يَكْرَه صُحْبَتهَا أَوْ فَرَس يَكْرَه اِرْتِبَاطهَا فَلْيُفَارِقْهَا بِأَنْ يَنْتَقِل عَنْ الدَّار وَيُطَلِّق الْمَرْأَة وَيَبِيع الْفَرَس.
وَقِيلَ إِنَّ شُؤْم الدَّار ضِيقهَا وَسُوء جَارهَا , وَشُؤْم الْمَرْأَة أَنْ لَا تَلِد , وُشُؤم الْفَرَس أَلَّا يُغْزَى عَلَيْهَا اِنْتَهَى.
قَالَ النَّوَوِيّ : وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ مَالِك وَطَائِفَة هُوَ عَلَى ظَاهِره , وَأَنَّ الدَّار قَدْ يَجْعَل اللَّه تَعَالَى سُكْنَاهَا سَبَبًا لِلضَّرَرِ أَوْ الْهَلَاك , وَكَذَا اِتِّخَاذ الْمَرْأَة الْمُعَيَّنَة أَوْ الْفَرَس أَوْ الْخَادِم قَدْ يَحْصُل الْهَلَاك عِنْده بِقَضَاءِ اللَّه تَعَالَى , وَمَعْنَاهُ قَدْ يَحْصُل الشُّؤْم فِي هَذِهِ الثَّلَاثَة كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَة.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَكَثِيرُونَ هُوَ فِي مَعْنَى الِاسْتِثْنَاء مِنْ الطِّيَرَة أَيْ الطِّيَرَة مَنْهِيّ عَنْهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُون لَهُ دَار يَكْرَه سُكْنَاهَا أَوْ اِمْرَأَة يَكْرَه صُحْبَتهَا أَوْ فَرَس أَوْ خَادِم فَلْيُفَارِقْ الْجَمِيع بِالْبَيْعِ وَنَحْوه وَطَلَاق الْمَرْأَة اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر قَالَ عَبْد الرَّزَّاق فِي مُصَنَّفه عَنْ مَعْمَر سَمِعْت مَنْ فَسَّرَ هَذَا الْحَدِيث بِقَوْلِ شُؤْم الْمَرْأَة إِذَا كَانَتْ غَيْر وَلُود , وَشُؤْم الْفَرَس إِذَا لَمْ يُغْزَ عَلَيْهَا وَشُؤْم الدَّار جَارُ السَّوْء.
وَرَوَى الْحَافِظ أَبُو الطَّاهِر أَحْمَد السَّلَفِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا كَانَ الْفَرَس حَرُونًا فَهُوَ مَشْئُوم , وَإِذَا كَانَتْ الْمَرْأَة قَدْ عَرَفَتْ زَوْجًا قَبْل زَوْجهَا فَحَنَّتْ إِلَى الزَّوْج الْأَوَّل فَهِيَ مَشْئُومَة , وَإِذَا كَانَتْ الدَّار بَعِيدَة عَنْ الْمَسْجِد لَا يُسْمَع فِيهَا الْأَذَان وَالْإِقَامَة فَهِيَ مَشْئُومَة , وَإِذَا كُنَّ بِغَيْرِ هَذَا الْوَصْف فَهُنَّ مُبَارَكَات " وَأَخْرَجَهُ الدِّمْيَاطِيّ فِي كِتَاب الْخَيْل وَإِسْنَاده ضَعِيف : وَفِي حَدِيث حَكِيم بْن مُعَاوِيَة عِنْد التِّرْمِذِيّ قَالَ سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول لَا شُؤْم وَقَدْ يَكُون الْيُمْن فِي الْمَرْأَة وَالدَّار وَالْفَرَس وَهَذَا كَمَا ق`َالَ فِي الْفَتْح فِي إِسْنَاده ضَعْف مَعَ مُخَالَفَته لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
( سَكَنَهَا قَوْم فَهَلَكُوا ) : أَيْ لِأَجْلِ كَثَافَتهَا وَعَدَم نَظَافَتهَا وَرَدَاءَة مَحِلّهَا أَوْ لِمَسَاكِن الْأَجِنَّة فِيهَا كَمَا يُشَاهَد فِي كَثِير مِنْ الْمَوَاضِع ( قَالَ عُمَر ) : لَيْسَتْ هَذِهِ الْعِبَارَة فِي رِوَايَة اللُّؤْلُؤِيِّ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرهَا الْمُنْذِرِيُّ بَلْ لَمْ يَذْكُرهَا الْمِزِّيُّ أَيْضًا فِي الْأَطْرَاف وَإِنَّمَا وُجِدَتْ فِي بَعْض نُسَخ الْكِتَاب وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ قَالَ أَبُو دَاوُد قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الشُّؤْمِ فِي الْفَرَسِ وَالدَّارِ قَالَ كَمْ مِنْ دَارٍ سَكَنَهَا نَاسٌ فَهَلَكُوا ثُمَّ سَكَنَهَا آخَرُونَ فَهَلَكُوا فَهَذَا تَفْسِيرُهُ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَصِيرٌ فِي الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنْ امْرَأَةٍ لَا تَلِدُ
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن...
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأنا صائمة»
عن عائشة، قالت: «لما قتل زيد بن حارثة، وجعفر، وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد يعرف في وجهه الحزن» وذكر القصة
عن أبي هريرة، قال: كان رسول صلى عليه وسلم إذا سافر قال: «اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب...
عن ابن الديلمي، قال: أتيت أبي بن كعب، فقلت: له وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، قال: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد»
عن أبي الدرداء، قال: " أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن لشيء: أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا أنام إلا على وتر، وبسبحة الضحى في ا...
عن البراء، قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بنا العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين، بالتين والزيتون»
عن ابن عمر، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»