4167- عن حميد بن عبد الرحمن، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان، عام حج وهو على المنبر، وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى عن مثل هذه، ويقول: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم»
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك"، ٢/ ٩٤٧.
وأخرجه البخاري (٣٤٦٨) و (٥٩٣٢)، ومسلم (٢١٢٧)، والترمذي (٢٩٨٧)، والنسائي في "الكبرى" (٩٣١٤) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (٣٤٨٨) و (٥٩٣٨)، ومسلم (٢١٢٧) والنسائي في "الكبرى" (٩٣١٥) و (٩٣١٦) من طريق سعيد بن المسيب، عن معاوية بن أبي سفيان.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٦٥)، و"صحيح ابن حبان" (٥٥١١) و (٥٥١٢).
والحرسي، قال ابن الأثير: بفتح الراء: واحد الحراس، وهم خدم السلطان المرتبون لحفظه وحراسته، والحرسي واحد الحرس، كأنه منسوب إليه حيث صار اسم جنس، ويجوز أن يكون منسوبا إلى الجمع شاذا.
والقصة: الخصلة من الشعر، قال في "عون المعبود" ١١ - / ١٤٩: والحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرا أم لا، ويزيده حديث جابر عند مسلم (٢١٢٦) زجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تصل المرأة بشعرها شيئا.
وذهب الليث ابن سعد وكثير من الفقهاء أن الممتنع وصل الشعر بالشعر، وأما وصل الشعر بغيره من خرقة أو غيرها فلا يدخل في النهي، ويأتي عند المصنف برقم (٤١٧١) عن سعيد بن جبير أنه قال: لا "بأس بالقرامل.
والمراد بها خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها، وإليه ذهب أحمد.
وقال محمد بن الحسن في "موطأ مالك" ص ٣٢٢ بروايته بإثر رواية حديث معاوية هذا: وبهذا نأخذ، يكره للمرأة أن تصل شعرا إلى شعرها، أو تتخذ قصة شعر، ولا بأس بالوصل في الرأس إذا كان صوفا، فأما الشعر من شعور الناس فلا ينبغي، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر ) : أَيْ فِي الْمَدِينَة ( وَتَنَاوَلَ ) : أَيْ أَخْذ ( قُصَّة ) : بِضَمٍّ وَتَشْدِيد الْخُصْلَة مِنْ الشَّعْر ( كَانَتْ فِي يَد حَرَسِيّ ) : بِفَتْحِ الْحَاء وَالرَّاء وَبِالسِّينِ الْمُهْمَلَات نِسْبَة إِلَى الْحَرَس وَهُمْ خَدَم الْأَمِير الَّذِينَ يَحْرُسُونَهُ وَيُقَال لِلْوَاحِدِ حَرَسِيّ لِأَنَّهُ اِسْم جِنْس ( أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ) : فِيهِ إِشَارَة إِلَى قِلَّة الْعُلَمَاء يَوْمئِذٍ بِالْمَدِينَةِ , وَيُحْتَمَل أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ إِحْضَارهمْ لِيَسْتَعِينَ بِهِمْ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ إِنْكَار ذَلِكَ أَوْ لِيُنْكِر عَلَيْهِمْ سُكُوتهمْ عَنْ إِنْكَارهمْ هَذَا الْفِعْل قَبْل ذَلِكَ ( عَنْ مِثْل هَذِهِ ) : أَيْ الْقُصَّة الَّتِي تُوصِلهَا الْمَرْأَة بِشَعْرِهَا ( حِين اِتَّخَذَ هَذِهِ ) : أَيْ الْقُصَّة وَالْحَدِيث حُجَّة لِلْجُمْهُورِ فِي مَنْع وَصْل الشَّعْر بِشَيْءٍ آخَر سَوَاء كَانَ شَعْرًا أَمْ لَا , وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث جَابِر " زَجَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِل الْمَرْأَة بِشَعْرِهَا شَيْئًا " أَخْرَجَهُ مُسْلِم.
وَذَهَبَ اللَّيْث وَكَثِير مِنْ الْفُقَهَاء أَنَّ الْمُمْتَنِع وَصْل الشَّعْر بِالشَّعْرِ وَأَمَّا وَصْل الشَّعْر بِغَيْرِهِ مِنْ خِرْقَة وَغَيْرهَا فَلَا يَدْخُل فِي النَّهْي وَيَأْتِي فِي آخِر الْبَاب عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْس بِالْقَرَامِل وَالْمُرَاد بِهَا خُيُوط مِنْ حَرِير أَوْ صُوف يُعْمَل ضَفَائِر تَصِل بِهِ الْمَرْأَة شَعْرهَا , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْإِمَام أَحْمَد كَمَا يَأْتِي وَلِبَعْضِهِمْ تَفْصِيل آخَر ذَكَرَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ
عن عبد الله، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة»
عن عبد الله، قال: «لعن الله الواشمات، والمستوشمات» - قال محمد: «والواصلات»، وقال عثمان: «والمتنمصات» ثم اتفقا - «والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله ع...
حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن أسامة عن أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة...
عن سعيد بن جبير، قال: «لا بأس بالقرامل»، قال أبو داود: «كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء»، قال أبو داود: كان أحمد يقول: القرامل ليس به بأس
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه طيب الريح، خفيف المحمل»
عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استعطرت المرأة، فمرت على القوم ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا» قال قولا شديدا
عن أبي هريرة، قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح، ولذيلها إعصار، فقال: يا أمة الجبار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم، قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم، قال:...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة أصابت بخورا، فلا تشهدن معنا العشاء» قال ابن نفيل: عشاء الآخرة
عن عمار بن ياسر، قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي، فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه، فلم يرد علي، ولم يرحب بي، وق...