4171- عن سعيد بن جبير، قال: «لا بأس بالقرامل»، قال أبو داود: «كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء»، قال أبو داود: كان أحمد يقول: القرامل ليس به بأس
سالم: هو الأفطس، وشريك: هو ابن عبد الله النخعي، وهو سيئ الحفظ.
ومع ذلك فقد صحح إسناده الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٣٧٥.
والقرامل: قال في "النهاية": هي ضفائر من شعر أو صوف أو إبريسم تصل به المرأة شعرها، والقرمل، بالفتح: نبات طويل الفروع لين.
تنبيه: هذا الأثر أثبتناه من (أ) و (هـ)، وهي في روايتي ابن العبد وابن داسه.
(١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ) وهي في رواية ابن العبد، قال صاحب "عون المعبود": أي أن المنهي عنه هو أن تصل المرأة شعرها بشعور النساء، وأما إذا وصلت بغيرها من الخرقة وخيوط الحرير وغيرهما فليس بممنوع.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا بَأْس بِالْقَرَامِل ) : جَمْع قَرْمَل بِفَتْحِ الْقَاف وَسُكُون الرَّاء نَبَات طَوِيل الْفُرُوع لَيِّن , وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا خُيُوط مِنْ حَرِير أَوْ صُوف يُعْمَل ضَفَائِر تَصِل بِهِ الْمَرْأَة شَعْرهَا ( كَأَنَّهُ يَذْهَب ) : أَيْ سَعِيد بْن جُبَيْر ( أَنَّ الْمَنْهِيّ عَنْهُ شُعُور النِّسَاء ) : أَيْ أَنَّ الْمَمْنُوع هُوَ أَنْ تَصِل الْمَرْأَة شَعْرهَا بِشُعُورِ النِّسَاء وَأَمَّا إِذَا وَصَلَتْ بِغَيْرِهَا مِنْ الْخِرْقَة وَخُيُوط الْحَرِير وَغَيْرهمَا فَلَيْسَ بِمَمْنُوعٍ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : رَخَّصَ أَهْل الْعِلْم فِي الْقَرَامِل لِأَنَّ الْغُرُور لَا يَقَع بِهَا لِأَنَّ مَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا لَمْ يَشُكّ فِي أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَعَار اِنْتَهَى.
وَأَثَر سَعِيد بْن جُبَيْر هَذَا لَيْسَ فِي رِوَايَة اللُّؤْلُؤِيّ وَأَوْرَدَهُ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف فِي الْمَرَاسِيل , ثُمَّ قَالَ فِي رِوَايَة اِبْن الْعَبْد وَغَيْره اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيَكٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ قَالَ أَبُو دَاوُد كَأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ شُعُورُ النِّسَاءِ قَالَ أَبُو دَاوُد كَانَ أَحْمَدُ يَقُولُ الْقَرَامِلُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه طيب الريح، خفيف المحمل»
عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استعطرت المرأة، فمرت على القوم ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا» قال قولا شديدا
عن أبي هريرة، قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح، ولذيلها إعصار، فقال: يا أمة الجبار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم، قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم، قال:...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة أصابت بخورا، فلا تشهدن معنا العشاء» قال ابن نفيل: عشاء الآخرة
عن عمار بن ياسر، قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي، فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه، فلم يرد علي، ولم يرحب بي، وق...
عن أبي موسى، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من خلوق» قال أبو داود: «جداه زيد، وزياد»
عن أنس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال»، وقال: عن إسماعيل: «أن يتزعفر الرجل»
عن عمار بن ياسر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب، إلا أن يتوضأ "
عن الوليد بن عقبة، قال: «لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة، جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم، فيدعو لهم بالبركة، ويمسح رءوسهم»، قال: «فجيء بي إليه وأ...