4381- عن أبي أمامة، أن رجلا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله: إني أصبت حدا، فأقمه علي، قال «توضأت حين أقبلت؟» قال: نعم، قال: «هل صليت معنا حين صلينا؟» قال: نعم، قال: «اذهب فإن الله تعالى قد عفا عنك»
إسناده صحيح.
أبو عمار: هو شداد بن عبد الله القرشي الدمشقي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو الفقيه المشهور.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٢٧٢ - ٧٢٧٤) من طرق عن الأوزاعي، و (٧٢٧٥) من طريق عكرمة بن عمار، كلاهما عن أبي أمامة.
وأخرجه النسائي (٧٢٧١) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن أبي عمار شداد، عن واثلة بن الأسقع.
قال النسائي: لا نعلم أن أحدا تابع الوليد على قوله: عن واثلة، والصواب: أبو عمار عن أبي أمامة.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٣٦٣) من حديث أبي أمامة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ ) : هُوَ صُدَيّ بْن عَجْلَان الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ( أَنَّ رَجُلًا ) : هُوَ أَبُو الْيَسَر كَعْب بْن عَمْرو الْأَنْصَارِيّ كَمَا سَيَظْهَرُ لَك فِي كَلَام الْمُنْذِرِيّ ( إِنِّي أَصَبْت حَدًّا ) : قَالَ الْعُلَمَاء : هَذَا الرَّجُل لَمْ يُفْصِح بِمَا يُوجِب الْحَدّ وَلَعَلَّهُ كَانَ بَعْض الصَّغَائِر فَظَنَّ بِأَنَّهُ يُوجِب الْحَدّ عَلَيْهِ , فَلَمْ يَكْشِفهُ عِنْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى التَّعَرُّض عَنْهُ لِإِقَامَةِ الْحَدّ عَلَيْهِ تَوْبَة , وَفِيهِ مَا يُضَاهِي قَوْله تَعَالَى : { إِنَّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات } فِي قَوْله صَلَّيْت مَعَنَا.
وَلَفْظ رِوَايَة الْبُخَارِيّ " أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْت مَعَنَا , قَالَهُ السُّيُوطِيُّ ( تَوَضَّأْت ) : بِحَذْفِ حَرْف الِاسْتِفْهَام ( حِين أَقْبَلْت ) : أَيْ إِلَيَّ ( قَالَ ) : ذَلِكَ الرَّجُل ( نَعَمْ ) : أَيْ تَوَضَّأْت حِين أَقْبَلْت ( فَإِنَّ اللَّه قَدْ عَفَا عَنْك ) : أَيْ لِأَنَّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات.
قَالَ الْقَسْطَلَّانِيّ : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِطَّلَعَ بِالْوَحْيِ عَلَى أَنَّ اللَّه تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَهُ لِكَوْنِهَا وَاقِعَة عَيْن , وَإِلَّا لَكَانَ يَسْتَفْسِرهُ عَنْ الْحَدّ وَيُقِيم عَلَيْهِ قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ.
وَجَزَمَ النَّوَوِيّ وَجَمَاعَة أَنَّ الذَّنْب الَّذِي فَعَلَهُ كَانَ مِنْ الصَّغَائِر بِدَلِيلِ قَوْله : إِنَّهُ كَفَّرَتْهُ الصَّلَاة بِنَاء عَلَى أَنَّ الَّذِي تُكَفِّرهُ الصَّلَاة مِنْ الذُّنُوب الصَّغَائِر لَا الْكَبَائِر اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا , وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود , وَسَيَأْتِي فِي الْجُزْء الَّذِي بَعْد هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى وَهَذَا الرَّجُل هُوَ أَبُو الْيَسَر كَعْب بْن عَمْرو الْأَنْصَارِيّ السُّلَمِيّ , قِيلَ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذِكْر الْحَدّ هَا هُنَا عِبَارَة عَنْ الذَّنْب لَا عَلَى حَقِيقَة مَا فِيهِ حَدّ مِنْ الْكَبَائِر إِذْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء أَنَّ التَّوْبَة لَا تُسْقِط حَدًّا مِنْ حُدُود اللَّه إِلَّا الْمُحَارَبَة فَلَمَّا لَمْ يَحُدّهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مِمَّا لَا حَدّ فِيهِ لِأَنَّ الصَّلَاة إِنَّمَا تُكَفِّر غَيْر الْكَبَائِر , وَقِيلَ هُوَ عَلَى وَجْهه وَإِنَّمَا لَمْ يَحُدّهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَسِّر الْحَدّ فِيمَا لَزِمَهُ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْتَفْسِرهُ لِئَلَّا يَجِب عَلَيْهِ الْحَدّ.
قَالُوا وَفِيهِ حُجَّة عَلَى تَرْك الِاسْتِفْسَار وَأَنَّهُ لَا يَلْزَم الْإِمَام إِذَا كَانَ مُحْتَمَلًا , بَلْ قَدْ نَبَّهَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُقِرّ فِي غَيْر هَذَا الْحَدِيث عَلَى الرُّجُوع بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَعَلَّك لَمَسْت أَوْ قَبَّلْت " مُبَالَغَة فِي السَّتْر عَلَى الْمُسْلِمِينَ اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ.
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ صَلَّيْتَ مَعَنَا حِينَ صَلَّيْنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ عَفَا عَنْكَ
عن أزهر بن عبد الله الحرازي، أن قوما، من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسهم...
عن عائشة رضي الله عنها، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا»
عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»، قال أحمد بن صالح: «القطع في ربع دينار فصاعدا»
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»
عن عبد الله بن عمر،«أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا، من صفة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم»
عن ابن عباس، قال: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم» قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة، وسعدان بن يحيى، عن ابن...
عن محمد بن يحيى بن حبان، أن عبدا سرق وديا من حائط رجل، فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه، فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، وهو أم...
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، وم...
قال جابر بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا»