حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

كان يقطع في ربع دينار فصاعدا - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الحدود باب ما يقطع فيه السارق (حديث رقم: 4383 )


4383- عن عائشة رضي الله عنها، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
عمرة: هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤)، وابن ماجه (٢٥٨٥)، والترمذي (١٥١١)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٦١) و (٧٣٦٥) و (٧٣٦٦) و (٧٣٦٨) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه البخاري (٦٧٩١)، ومسلم (١٦٨٤)، والنسائي (٧٣٦٩) و (٧٣٧٠) و (٧٣٧٤) و (٧٣٧٥) و (٧٣٧٦) و (٧٣٧٩) و (٧٣٨٠) و (٧٣٨٣) من طرق عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة.
وأخرجه موقوفا على عائشة النسائي (٧٣٦٧) و (٧٣٧١ - ٧٣٧٣) و (٧٣٧٧) من طرق عن عمرة.
قال النسائي بإثر الحديث (٧٣٧٣): وفي رواية مالك عن يحيى بن سعيد دليل على أن الحديث مرفوع، والله أعلم.
ثم أسنده عن مالك (٧٣٧٤) عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: ما طال على ولا نسيت، القطع في ربع دينار فصاعدا.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٧٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٥٩) و (٤٤٦٢) و (٤٤٦٤) وانظر ما بعده.
قال الخطابي: هذا الحديث هو الأصل فيما يجب فيه قطع الأيدي، وبه تعتبر السرقات، وإليه ترد قيمتها ما كانت من دراهم أو متاع أو غيرها.
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي.
وفيه إبطال مذهب أهل الظاهر فيما ذهبوا إليه من إيجاب القطع في الكثير والقليل، وهو مذهب الخوارج.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.
رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا.
وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا: لا قطع في أقل من عشرة دراهم، وروي عن علي أنه قال: لا قطع في أقل من عشرة دراهم، وليس إسناده بمتصل.
وأخرج ابن أبي شيبة ٩/ ٤٧٥ حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة.
قال: قلت وإبراهيم: كم قيمته؟ قال: دينار.
وقال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ١٠٦: وقد خالف من المالكية في ذلك من القدماء ابن عبد الحكم وممن بعدهم ابن العربي فقال: ذهب سفيان الثوري مع جلالته في الحديث إلى أن القطع لا يكون إلا في عشرة دراهم، وحجته أن اليد محترمة بالإجماع، فلا تستباح إلا بما أجمع عليه، والعشرة متفق على القطع فيها عند الجميع، فيتمسك به ما لم يقع الاتفاق على ما دون ذلك؟ وتعقب بأن الآية دلت على القطع في كل قليل وكثير، وإذا اختلفت الروايات في النصاب أخذ بأصح ما ورد في الأقل، ولم يصح أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم.

شرح حديث (كان يقطع في ربع دينار فصاعدا)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ عَمْرَة ) ‏ ‏: أَيْ بِنْت عَبْد الرَّحْمَن ‏ ‏( كَانَ يَقْطَع ) ‏ ‏: أَيْ يَد السَّارِق ‏ ‏( فِي رُبْع دِينَار فَصَاعِدًا ) ‏ ‏: قَالَ صَاحِب الْمُحْكَم يَخْتَصّ هَذَا بِالْفَاءِ وَيَجُوز ثُمَّ بَدَلهَا , وَلَا تَجُوز الْوَاو.
وَقَالَ اِبْن جِنِّي هُوَ مَنْصُوب عَلَى الْحَال الْمُؤَكِّدَة أَيْ وَلَوْ زَادَ , وَمِنْ الْمَعْلُوم أَنَّهُ إِذَا زَادَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا صَاعِدًا.
وَالْحَدِيث دَلِيل صَرِيح لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ فُقَهَاء الْحِجَاز وَالشَّافِعِيّ وَغَيْرهمْ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.


حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ ‏ ‏عَمْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا

عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»، قال أحمد بن صالح: «القطع في ربع دينار فصاعدا»

قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم

عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»

قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراه...

عن عبد الله بن عمر،«أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا، من صفة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم»

قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم

عن ابن عباس، قال: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم» قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة، وسعدان بن يحيى، عن ابن...

لا قطع في ثمر ولا كثر

عن محمد بن يحيى بن حبان، أن عبدا سرق وديا من حائط رجل، فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه، فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، وهو أم...

من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، وم...

ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس من...

قال جابر بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا»

ليس على الخائن ولا المختلس قطع

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على الخائن قطع»(1) 4393- عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، زاد «ولا على المختلس...

أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها

عن صفوان بن أمية، قال: كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأم...