حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الحدود باب في الامتحان بالضرب (حديث رقم: 4382 )


4382- عن أزهر بن عبد الله الحرازي، أن قوما، من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب، ولا امتحان، فقال النعمان: «ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم»، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: «هذا حكم الله، وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم» قال أبو داود: «إنما أرهبهم بهذا القول، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف»

أخرجه أبو داوود


إسناده ضعيف لضعف بقية -وهو ابن الوليد الكلاعي- صفوان: هو ابن عمرو بن هرم السكسكي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٣٢٠) من طريق بقية بن الوليد، بهذا الإسناد.
قال النسائي: هذا حديث منكر، لا يحتج بمثله، وإنما أخرجته ليعرف.

شرح حديث (إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَزْهَر بْن عَبْد اللَّه الْحَرَازِيّ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَخِفَّة الرَّاء وَبِزَايٍ بَعْد الْأَلِف مَنْسُوب إِلَى حَرَاز بْن عَوْف ‏ ‏( أَنَّ قَوْمًا مِنْ الْكَلَاعِيِّينَ ) ‏ ‏: نِسْبَة إِلَى ذِي كَلَاعٍ بِفَتْحِ كَافٍ وَخِفَّة لَام قَبِيلَة مِنْ الْيَمَن قَالَهُ السِّنْدِيُّ ‏ ‏( سُرِقَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( مِنْ الْحَاكَة ) ‏ ‏: جَمْع حَائِك قَالَ الْجَوْهَرِيّ : حَاكَ الثَّوْب يَحُوكهُ حَوْكًا وَحِيَاكَة نَسَجَهُ فَهُوَ حَائِك , وَقَوْم حَاكَة وَحَوَكَة أَيْضًا ‏ ‏( فَحَبَسَهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ الْحَاكَة , وَالْحَبْس لِلتُّهْمَةِ جَائِز وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَة قَالَهُ السِّنْدِيُّ.
‏ ‏وَالْحَدِيث الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ هُوَ فِي سُنَن النَّسَائِيِّ عَنْ بَهْز بْن حَكِيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه أَنَّ رَسُول اللَّه حَبَسَ نَاسًا فِي تُهْمَة وَمِنْ طَرِيق أُخْرَى حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَة ثُمَّ خَلَّى سَبِيله ‏ ‏( فَأَتَوْا ) ‏ ‏: أَيْ الْقَوْم مِنْ الْكَلَاعِيِّينَ ‏ ‏( وَلَا اِمْتِحَان ) ‏ ‏: عَطْف تَفْسِير لِغَيْرِ ضَرْب ‏ ‏( مَا شِئْتُمْ ) ‏ ‏: أَيْ أَيّ شَيْء شِئْتُمْ ‏ ‏( وَإِلَّا ) ‏ ‏: أَيْ وَإِنْ لَمْ يَخْرُج مَتَاعكُمْ بَعْد الضَّرْب ‏ ‏( أَخَذْت مِنْ ظُهُوركُمْ ) ‏ ‏: أَيْ قِصَاصًا ‏ ‏( مِنْ ظُهُورهمْ ) ‏ ‏: أَيْ الْحَاكَة ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِلَخْ ) ‏ ‏: هَذِهِ الْعِبَارَة لَمْ تُوجَد إِلَّا فِي بَعْض النُّسَخ ‏ ‏( إِنَّمَا أَرْهَبَهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ أَخَاف النُّعْمَان الْكَلَاعِيِّينَ ‏ ‏( بِهَذَا الْقَوْل ) ‏ ‏: أَيْ بِقَوْلِهِ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبهُمْ إِلَخْ ‏ ‏( أَيْ لَا يَجِب الضَّرْب إِلَّا بَعْد الِاعْتِرَاف ) ‏ ‏: أَيْ بَعْد إِقْرَار السَّرِقَة وَأَمَّا قَبْل الْإِقْرَار فَلَا , بَلْ يُحْبَس , قَالَ السِّنْدِيُّ بَعْد ذِكْر قَوْل أَبِي دَاوُدَ هَذَا كَنَّى بِهِ أَنَّهُ لَا يَحِلّ ضَرْبهمْ فَإِنَّهُ لَوْ جَازَ لَجَازَ ضَرْبكُمْ أَيْضًا قِصَاصًا اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز اِمْتِحَان السَّارِق بِالضَّرْبِ بَلْ يُحْبَس ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَاده بَقِيَّة بْن الْوَلِيد وَفِيهِ مَقَال.


حديث ما شئتم إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بَقِيَّةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏صَفْوَانُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ ‏ ‏أَنَّ قَوْمًا مِنْ ‏ ‏الْكَلَاعِيِّينَ ‏ ‏سُرِقَ لَهُمْ مَتَاعٌ فَاتَّهَمُوا أُنَاسًا مِنْ ‏ ‏الْحَاكَةِ ‏ ‏فَأَتَوْا ‏ ‏النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ‏ ‏صَاحِبَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ فَأَتَوْا ‏ ‏النُّعْمَانَ ‏ ‏فَقَالُوا خَلَّيْتَ سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلَا امْتِحَانٍ فَقَالَ ‏ ‏النُّعْمَانُ ‏ ‏مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ وَإِلَّا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ فَقَالُوا هَذَا حُكْمُكَ فَقَالَ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ وَحُكْمُ رَسُولِهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏إِنَّمَا أَرْهَبَهُمْ بِهَذَا الْقَوْلِ أَيْ لَا يَجِبُ الضَّرْبُ إِلَّا بَعْدَ ‏ ‏الِاعْتِرَافِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

كان يقطع في ربع دينار فصاعدا

عن عائشة رضي الله عنها، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا»

تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا

عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»، قال أحمد بن صالح: «القطع في ربع دينار فصاعدا»

قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم

عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»

قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراه...

عن عبد الله بن عمر،«أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا، من صفة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم»

قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم

عن ابن عباس، قال: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم» قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة، وسعدان بن يحيى، عن ابن...

لا قطع في ثمر ولا كثر

عن محمد بن يحيى بن حبان، أن عبدا سرق وديا من حائط رجل، فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه، فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، وهو أم...

من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، وم...

ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس من...

قال جابر بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا»

ليس على الخائن ولا المختلس قطع

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على الخائن قطع»(1) 4393- عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، زاد «ولا على المختلس...