حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

سبب نزول آية وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الديات باب النفس بالنفس (حديث رقم: 4494 )


4494- عن ابن عباس، قال: كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودي بمائة وسق من تمر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه، فنزلت: " {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: ٤٢]، والقسط: النفس بالنفس، ثم نزلت: {أفحكم الجاهلية يبغون} [المائدة: ٥٠] " قال أبو داود: «قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام»

أخرجه أبو داوود


إسناده ضعيف، سماك بن حرب في روايته عن عكرمة اضطراب، وقد وهم في متن الحديث إذ جعل للنضير القصاص ولقريظة الدية، والمحفوظ أنه كان للنضير الدية كاملة ولقريظة نصف الدية، كما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس عند أحمد (٢٢١٢)، وكما رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في الرواية السالفة برقم (٣٥٩١).
ليس فيهما ذكر القتل قصاصا والإسنادان حسنان.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٩٠٨) من طريق عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٣٤٣٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٥٧).
وانظر ما سلف برقم (٣٥٧٦) و (٣٥٩١).
والوسق: ستون صاعا، وهو من المكاييل، ويساوي بالحسابات المعاصرة (١٣٠.
٥٠٠) كغم.

شرح حديث (سبب نزول آية وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( كَانَ قُرَيْظَة ) ‏ ‏: بِالتَّصْغِيرِ ‏ ‏( وَالنَّضِير ) ‏ ‏: كَالْأَمِيرِ وَهُمَا قَبِيلَتَانِ وَخَبَر كَانَ مَحْذُوف أَيْ فِي الْمَدِينَة أَوْ بَيْنهمَا فَرْق فِي الشَّرَف وَنَحْو ذَلِكَ ‏ ‏( قُتِلَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ رَجُل مِنْ قُرَيْظَة ‏ ‏( بِهِ ) ‏ ‏: أَيْ بِسَبَبِ قَتْله رَجُلًا مِنْ النَّضِير ‏ ‏( فَوُدِيَ ) ‏ ‏: أَيْ وَلِيّ الْمَقْتُول الَّذِي كَانَ مِنْ قُرَيْظَة عَلَى صِيغَة الْمَجْهُول مِنْ الْفِدَاء.
‏ ‏قَالَ فِي النِّهَايَة : الْفِدَاء بِالْكَسْرِ وَالْمَدّ وَالْفَتْح مَعَ الْقَصْر فِكَاك الْأَسِير , يُقَال فَدَاهُ يَفْدِيه فِدَاء وَفَدَى وَفَادَاهُ يُفَادِيه مُفَادَاة إِذَا أَعْطَى فِدَاءَهُ وَأَنْقَذَهُ ‏ ‏( بِمِائَةِ وَسْق ) ‏ ‏: بِفَتْحِ وَاو وَسُكُون سِين وَكَسْر الْوَاو لُغَة سِتُّونَ صَاعًا ‏ ‏( فَقَالُوا ) ‏ ‏: أَيْ بَنُو قُرَيْظَة ‏ ‏( اِدْفَعُوهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْقَاتِل مِنْ النَّضِير ‏ ‏( نَقْتُلهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْقَاتِل ‏ ‏( فَقَالُوا بَيْننَا وَبَيْنكُمْ ) ‏ ‏: أَيْ قَالَتْ الْقُرَيْظَة ذَاكَ حِين أَبَى النَّضِير دَفْع الْقَاتِل إِلَيْهِمْ جَرْيًا عَلَى الْعَادَة السَّالِفَة ‏ ‏( فَأَتَوْهُ ) ‏ ‏: أَيْ بَنُو قُرَيْظَة وَالنَّضِير عِنْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( فَنَزَلَتْ ) ‏ ‏: هَذِهِ الْآيَة ‏ ‏( بِالْقِسْطِ ) ‏ ‏: أَيْ الْعَدْل ‏ ‏( وَالْقِسْط النَّفْس بِالنَّفْسِ ) ‏ ‏: وَهَذَا تَفْسِير مِنْ اِبْن عَبَّاس , أَيْ قَتْل النَّفْس بَدَل قَتْل النَّفْس.
وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْره كَمَا فِي الدُّرّ الْمَنْثُور عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّ الْآيَات مِنْ الْمَائِدَة الَّتِي قَالَ اللَّه فِيهَا { فَاحْكُمْ بَيْنهمْ أَوْ أَعْرِض عَنْهُمْ } إِلَى قَوْله { الْمُقْسِطِينَ } إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي الدِّيَة مِنْ بَنِي النَّضِير وَقُرَيْظَة , وَذَلِكَ أَنَّ قَتْلَى بَنِي النَّضِير كَانَ لَهُمْ شَرَف يُرِيدُونَ الدِّيَة كَامِلَة وَأَنَّ بَنِي قُرَيْظَة كَانُوا يُرِيدُونَ نِصْف الدِّيَة فَتَحَاكَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّه ذَلِكَ فِيهِمْ فَحَمَلَهُمْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَقّ فَجَعَلَ الدِّيَة سَوَاء.
‏ ‏وَأَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ الزُّهْرِيّ فِي الْآيَة قَالَ مَضَتْ السُّنَّة أَنْ يَرُدُّوا فِي حُقُوقهمْ وَمَوَارِيثهمْ إِلَى أَهْل دِينهمْ إِلَّا أَنْ يَأْتُوا رَاغِبِينَ فِي حَدّ يُحْكَم بَيْنهمْ فِيهِ فَيُحْكَم بَيْنهمْ بِكِتَابِ اللَّه وَقَدْ قَالَ لِرَسُولِهِ { وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ بَيْنهمْ بِالْقِسْطِ } اِنْتَهَى ‏ ‏( أَفَحُكْم الْجَاهِلِيَّة يَبْغُونَ ) ‏ ‏: أَيْ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّة يَطْلُب هَؤُلَاءِ الْيَهُود.
قَالَ النَّسَفِيّ : بَنُو النَّضِير يَطْلُبُونَ تَفَاضُلهمْ عَلَى بَنِي قُرَيْظَة وَقَدْ قَالَ لَهُمْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَتْلَى سَوَاء , فَقَالَ بَنُو النَّضِير نَحْنُ لَا نَرْضَى بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ اِنْتَهَى.
‏ ‏وَفِي الْخَازِن : فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أَحْكُم أَنَّ دَمَ الْقُرَظِيّ وَفَاء مِنْ دَم النَّضِيرِيّ وَدَم النَّضِيرِيّ وَفَاء مِنْ دَم الْقُرَظِيّ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَضْل عَلَى الْآخَر فِي دَم وَلَا عَقْل وَلَا جِرَاحَة فَغَضِبَتْ بَنُو النَّضِير وَقَالُوا لَا نَرْضَى بِحُكْمِك فَأَنْزَلَ اللَّه { أَفَحُكْم الْجَاهِلِيَّة يَبْغُونَ } اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.


حديث قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏قُرَيْظَةُ ‏ ‏وَالنَّضِيرُ ‏ ‏وَكَانَ ‏ ‏النَّضِيرُ ‏ ‏أَشْرَفَ مِنْ ‏ ‏قُرَيْظَةَ ‏ ‏فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ ‏ ‏قُرَيْظَةَ ‏ ‏رَجُلًا مِنْ ‏ ‏النَّضِيرِ ‏ ‏قُتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ ‏ ‏النَّضِيرِ ‏ ‏رَجُلًا مِنْ ‏ ‏قُرَيْظَةَ ‏ ‏فُودِيَ ‏ ‏بِمِائَةِ ‏ ‏وَسْقٍ ‏ ‏مِنْ تَمْرٍ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ ‏ ‏النَّضِيرِ ‏ ‏رَجُلًا مِنْ ‏ ‏قُرَيْظَةَ ‏ ‏فَقَالُوا ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلُهُ فَقَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ ‏ { ‏وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ‏ ‏بِالْقِسْطِ ‏ } ‏وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ ‏ { ‏أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ‏} ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏قُرَيْظَةُ ‏ ‏وَالنَّضِيرُ ‏ ‏جَمِيعًا مِنْ وَلَدِ ‏ ‏هَارُونَ ‏ ‏النَّبِيِّ ‏ ‏عَلَيْهِ السَّلَام ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لا يجني عليك ولا تجني عليه

ن أبي رمثة، قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأبي: «ابنك هذا؟» قال: إي ورب الكعبة، قال: «حقا؟»...

من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث

عن أبي شريح الخزاعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أصيب بقتل، أو خبل، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن...

ما رأيت النبي ﷺرفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه ب...

عن أنس بن مالك، قال: «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفو»

أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار

عن أبي هريرة، قال: قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله،...

أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه

عن وائل بن حجر، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال: فدعا ولي المقتول، فقال: «أتعفو؟» قال: لا، قال: «أفتأخذ ال...

دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار

عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي، فقال: إن هذا قتل ابن أخي، قال: «كيف قتلته؟» قال: ضربت رأسه بالفأس، ولم أرد...

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه،...

أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام اللهم لا تغفر لمحلم

عن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال موسى: وجده، وكانا شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، ثم رجعنا إلى حديث وهب، أن محلم بن جثامة الليثي قتل رجلا...

من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أ...

عن أبي شريح الكعبي، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه ق...